< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب ( استصحاب الكلي والفرد المردد )- مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

وتوجد هنا وقفة عند السيد الخوئي(قده)[1] حيث قال:- نحن حينما نجري الاستصحاب للجنابة في يوم الجمعة نشير إلى هذا المني ونقول إنه حين خروجه حدثت جنابة ونشك في زوالها ولا ننظر إلى واقع هذا الخروج وأنه يحتمل كونه مصداق جنابة الخميس بل نشير إلى هذا المني ولا نشير إلى مصداق هذا المني واحتمال أنَّ مصداقه هو جنابة ليلية الخميس، فإذا نظرنا إلى العنوان فنقول إنَّ هذا المني حينما خرج وجب عليَّ الاغتسال وأنا اشك في تحقق الاغتسال منه فأستصحب بقاء الحدث وعدم الاغتسال.

وبعبارتنا نقول: - إنَّ السيد الخوئي(قده) نظر إلى عنوان هذا المني الخارج ولم ينظر إلى واقع هذا العنوان والمعنون بهذا العنوان وأنه يحتمل كونه جنابة ليلية الخميس، وإذا نظرنا إلى العنوان فالحق معه، وأما إذا نظرنا إلى واقع هذا العنوان ومصداقه فالحق مع الشيخ الهمداني.

ونتمكن أن نقول: - إنَّ الصناعة قد تتغلب أحياناً على الوجدان، فإذا مشينا مع الصناعة فما ذكره السيد الخوئي(قده) يكون تاماً حيث نشير إلى هذا المني الذي رأيناه يوم الجمعة ونقول إنَّ هذا حدثت به جنابة ونشك في زوالها فنستصحب بقاءها، ولكن على مستوى الوجدان مصداق هذا المني يحتمل أنه منيّ ليلة الخميس وهو قد اغتسلنا منه فلا نجزم بجنابةٍ جديدةٍ حتى نستصحب بقاء الجنابة.


[1] مصباح الأصول، الخوئي، ج3، ص120.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo