< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/04/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب ( استصحاب الكلي والفرد المردد )- مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

والفارق بين كلام الشيخ الهمداني والسيد الخوئي: - هو أنَّ السيد الخوئي(قده) ينظر إلى العنوان فيقول أنا لا أنظر إلى مصداق هذه الجنابة - وهي الجنابة الموجودة يوم الجمعة - وإنما انظر إلى هذا المني وأقول جزماً قد تحققت جنابة بخروجه وأشك في الاغتسال منها فاستصحب بقاءها، فيعارض استصحاب الطهارة.

أما الشيخ الهمداني(قده) فلم ينظر إلى عنوان المني كما فعل السيد الخوئي(قده) وإنما يقول يحتمل أنَّ واقع ومصداق هذا المني هو نفس الجنابة السابقة، فنقطة الخلاف هو أنَّ السيد الخوئي(قده) يقول أنا أنظر إلى هذا المني فإنه حينما خرج صرت جنباً جزماً وأشك في الاغتسال منه فاستصحب الجنابة، وأما الشيخ الهمداني(قده) فيقول إنَّ هذا المني الموجود يوم الجمعة لا نجزم بكونه مغايراً للمني الموجود يوم الخميس ونشك في حدوث جنابةٍ جديدة، فالجنابة الأولى قد زالت جزماً وحدوث جنابةٍ ثانيةٍ مشكوكٌ والأصل عدمها.

وما ذكره السيد الخوئي(قده) تغليبٌ للصناعة.

ونحن نذكر مناقشتين لما ذكره السيد الخوئي(قده): -

المناقشة الأولى: - إنه ذكر هذا المورد كمثالٍ لاستصحاب الكلي من القسم الرابع، ونحن نقول: - إنَّ هذا المورد راجع إما إلى استصحاب الكلي من القسم الثاني أو إلى استصحاب الكلي من القسم الثالث وليس قسماً جديداً مغايراً لهما.

والوجه في ذلك:- هو أنه مرةً يفترض أننا نشك كما يلي فنقول: - إنه حينما خرج المني والذي رأيناه ليلة الجمعة نشك هل هو المني الذي خرج ليلة الخميس أو لا، فإن كان هو السابق فقد زال جزماً بالاغتسال بعده وإن كان جنابةً جديدةً فهي باقية جزماً، وحينئذٍ تكون الجنابة مردّدة بين الباقي يقيناً والمرتفع يقيناً ويصير هذا المورد من القسم الثاني لاستصحاب الكلي والذي مثّل له بأن يعلم الشخص بوجود حيوانٍ في مكانٍ معينٍ وهو إما البق أو الفيل فإن كان هو البق فقد زال وإن كان هو الفيل فهو موجودٌ، فذلك الشيء مردّد بين احتمالين بين أن يكون باقياً يقيناً وبين أن يكون منعدماً يقيناً وعلى هذا التقدير سوف يصير المورد من استصحاب الكلي من القسم الثاني ولا يصير من استصحاب الكلي من القسم الرابع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo