< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب ( استصحاب الكلي والفرد المردد )- مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

كما يحتمل أن يكون المورد من استصحاب الكلي من القسم الثالث، إذ المفروض أنَّه قد تحققت جنابة ليلة الخميس وقد ارتفعت جزماً بالاغتسال بعدها ونحتمل تحقق جنابةٍ ثانيةٍ جديدةٍ حين خروج هذا المني الذي رأيناه يوم الجمعة، فصار المورد من استصحاب الكلي من القسم الثالث.

التعليق الثاني: - إنه قال: نحن نشير إلى المني في يوم الجمعة ونقول إنّ هذه الجنابة المقيدة بيوم الجمعة نعلم بحدوثها ونشك في بقائها، فنحن نعلم بحدوثها لأننا نعلم بأنَّ هذا مني وبالتالي قد حدثت جنابة حين خروجه ونشك في بقائها، ونحن نقول:- إنَّ الأثر الشرعي - كوجوب الاغتسال وحرمة دخول المساجد - لم يترتب على خروج هذا المني يوم الجمعة بمعنى أنَّ الجنابة حدثت بخروجه وإنما محل الأحكام هو أصل الجنابة، فعليك أن تلاحظ مقدار محل الأثر وتترك ما زاد عليه، فإذا تركت الزائد عليه فحينئذٍ لا تتمكن أن تقول قد وجبت الجنابة بخروج هذا المني ثم نستصحب، وإنما الأثر مترتب على خروج ذات المني لا المني المقيّد بالخروج يوم الجمعة ثم نجري الاستصحاب بهذا الشكل فإن ذلك ليس محلاً للأثر، وعليه فلا يجري هذا الاستصحاب لأنَّه مقيد بهذا القيد.

فإذاً الجنابة المقيدة بهذه الأوصاف لا يجري استصحابها لأنها ليست محلاً للآثار وما هو محل الأثر هو ذات المني الخارج لا المقيَّد بهذه الأوصاف، وعلى هذا الأساس إذا ألغينا هذه الأوصاف فسوف لا يجري هذا الاستصحاب لأنه مقيد بها والحال أنَّ الاحكام الشرعية من حرمة الصلاة ووجوب والاغتسال ليست مرتّبة على خروج المني بهذه الأوصاف بل مرتّبة على ذات الأوصاف.

وبهذا ينتهي كلامنا عن التنبيه السادس بتمام نقاطه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo