< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/05/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- التنبيه التاسع ( حكم تعارض الاستصحابين وتعارض الاستصحاب مع غيره )- تنبيهات الاستصحاب- مبحث الاستصحاب.

خامساً:- لو سلَّمنا جريان استصحاب طهارة الماء وبالتالي يثبت طهارة الثوب ولكن لماذا لا نعكس الأمر حيث إنا نعلم بنجاسة الثوب قبل الغسل، وبعد الغسل بهذا الماء المشكوك في بقاء طهارته فكما يكون لدينا استصحاب طهارة الماء يكون لدينا استصحاب بقاء نجاسة الثوب أيضاً وكل واحدٍ منهما يوجب العلم - لأنه إذا كان المجعول في الأصل هو العلمية فكل واحدٍ منهما يوجب العلم - ولا مرجّح لهذا على ذاك.

وخلاصة كلامنا:- قد اتضح أنَّ الوجه المناسب لتقدم الأصل السببي على الأصل المسبَّي هو صحيحة زرارة التي تقول:- ( الرجل على يقين من طهارته فتصيبه الخفقة والخفقتان ... ) وليس وجه تقدمه حكومة الأصل السببي على المسبَّبي لأجل هذه الإشكالات التي سجلناها والتي إن لم تتم بأجمعها فلا أقل من تمامية بعضها.

وقد يتمسك لتقدم الأصل السببي على الأصل المسبَّبي بوجهٍ آخر:- وهو ماذ كره السيد الخوئي(قده)، وحاصله: إنَّ أصل الطهارة في الماء أو استصحاب طهارة الماء إذا لم يتقدّم على استصحاب نجاسة الثوب لزم من ذلك لغوية تشريع أصل الطهارة، فإنَّ أصل الطهارة قد شُرّع لترتيب آثار الطهارة، فإذا لم يتقدم على استصحاب بقاء نجاسة الثوب بالحكومة فسوف يكون تشريعه لغواً.

يعني نحن عندنا قاعدة الطهارة من القواعد المسلَّمة، فإذا لم يتقدم أصل الطهارة في الماء على استصحاب النجاسة في الثوب يكون تشريع أصل الطهارة في الماء ولغواً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo