< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/05/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- التنبيه التاسع ( حكم تعارض الاستصحابين وتعارض الاستصحاب مع غيره )- تنبيهات الاستصحاب- مبحث الاستصحاب.

وأشكل الشيخ الخراساني(قده)[1] على ما ذكره الشيخ الأعظم(قده) وقال:- إنَّ الاشكال الذي ذكره وجيهٌ فيما إذا اشتملت جميع روايات الاستصحاب على هذا الذيل ولكن بعضها لا تشمل عليه، وعليه فالاجمال الذي طرأ على الروايات التي تشتمل على هذا الذيل لا يسري إلى الروايات التي لا تشتمل عليه فنتمسك بالروايات الفاقدة له لاثبات جريان الاستصحاب في كلا الطرفين اللذين كانت حالتهما السابقة هي النجاسة ثم طرأت الطهارة على أحدهما، وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية. وقد وافقه على ذلك الشيخ النائيني(قده)[2] ، والسيد الخوئي(قده)[3] ، والسيد الشهيد(قده)[4] .

ويرد عليه:-

أولاً:- صحيح أنَّ هذا القيد ليس موجوداً في بعض الروايات ولكن مادام موجوداً في بعضها الآخر فيصير المورد من موارد المطلق والمقيد- أو أشبه به - فطائفة مطلقة تقول ( لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقينٍ آخر ) من دون قيدٍ والثانية مقيّدة بهذا القيد، فتقيد الطائفة الثانية المقيِّدة الطائفة الأولى المطلقة ولا مانع من ذلك، وهذه قضية عقلائية، فإنه إذا فرض أنَّ أحد النصّين لم يذكر قيداً لكن النص الثاني ذكر قيداً فنُحمِّل القيد الذي ذكره النص الثاني على النصّ الأول الفاقد له فيكونان من المطلق والمقيد، وحينئذٍ الروايات الواجدة لهذا القيد تقيّد الروايات الفاقده له.

ثانياً:- حتى لو لم تكن الروايات الواجدة للقيد موجودةً إلا أنه لابد من تقييد الروايات المطلقة فإنَّ ذلك مطلبٌ واضحٌ، فالرواية حينما قالت ( لا تنقض اليقين بالشك ) فهذا يعني أنك لا تنقض اليقين بالشك وإنما انقصه باليقين، وهذا واضح ولا يحتاج إلى بيان.

بيد أنه في نفس الوقت لا نوافق الشيخ الأعظم(قده) على ما ذكره ولا لما أفاده الأعلام وإنما نحن نسلّم وجود هذا القيد في جميع الروايات على ما بينّاه ولكن رغم وجوده لا يضر بجريان الاستصحاب بل الاسيتصحاب يجري في جميع الأطراف التي حالتها السابقة هي النجاسة وعلمنا بطروّ الطهارة على واحدٍ منها، والوجه في ذلك: هو أنَّ الرواية قالت ( لا تنقض اليقين بالشك ) والمقصود من اليقين هنا هو اليقين التفصيلي، يعني أنا عندي يقين بنجاسة هذا الطرف وهذا اليقين لا تنقضه بالشك في بقاء تلك النجاسة، وبعد ذلك حينما قالت الرواية ( ولكن انقضه بيقينٍ آخر ) أي انقض ذلك اليقين التفصيلي السابق بيقينٍ مثله أي بيقينٍ تفصيلي آخر فإنَّ هذا هو المناسب عقلائياً، فإنَّ قاعدة ( لا تنقض اليقين إلا باليقين ) هي قضية عقلائية قبل أن تكون شرعية، فمادام عندك يقينٌ بشيءٍ فلا ترفع يدك عنه إلا بيقينٍ آخر والمقصود من اليقين الآخر يعني يقين مثله، وحيث إنَّ اليقين الأول تفصيلي فلابد وأن يكون اليقين الناقض له يقيناً تفصيلياً.

فإذاً القرينة موجودة على كون المقصود من اليقين الثاني هو اليقين التفصيلي، وهذا اشكالٌ يسجَّل على الشيخ الأعظم والأعلام الأربعة أيضاً.

ولا تقل:- إنَّ الرواية لم تذكر تعبير ( مثله )، فهي لم تقل ( ولكن انقضه بيقينٍ مثله ).

قلت:- إنَّ هذا واضح ولا يحتاج إلى ذكره من قبل الامام عليه السلام.

وعليه فيبطل بذلك ما أفاده الشيخ الأعظم(قده).


[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ص432.
[3] مصباح الأصول، الخوئي، ج3، ص259.
[4] الحلقة الثالثة، السيد الشهيد، ج2، ص88.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo