< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/05/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- التنبيه التاسع ( حكم تعارض الاستصحابين وتعارض الاستصحاب مع غيره )- تنبيهات الاستصحاب- مبحث الاستصحاب.

وفي مقام الاشكال على الشيخ النائيني(قده) نقول:- إنَّ ما ذكره غريب، فإنه في مثال الاناءين لا يوجد علم بانتقاض الحالة السابقة - وهي النجاسة في أحدهما - بنحو العلم التفصيلي، لأننا لا نشخّص الاناء الذي طهر، فالعلم هو علمٌ اجمالي وليس علماً تفصيلياً، وإذا كان علماً اجمالياً جرى استصحاب النجاسة في كلا الطرفين كما أجريناه في استصحاب الحالة السابقة في الوضوء بالماء المردد بين الطاهر والنجس فإنك قد استصحبت طهارة الأعضاء وبقاء الحدث، فالحكم فيهما ينبغي أن يكون واحداً من دون تفرقة.

ولعله لأجل هذا أجاب الشيخ الأعظم(قده) بجوابٍ آخر في مثال الوضوء بالماء المردّد بين كونه مضافاً نجساً وبين كونه ماءً مطلقاً طاهراً حيث قال:- إنَّ العلم الإجمالي إما بأني محدثاً الآن إن كنت قد توضأت بالنجس أو أني متطهر إن كنت توضأت بالطاهر - أو أنَّ أعضاء الوضوء طاهرة إن كنت توضأت بالطاهر - ليس بمنجّز، وذلك لأنَّ أحد طرفيه ليس قابلاً للتنجيز، إذ أني أعلم بانتقاض إما الحدث إن كنت قد توضأت بالطاهر، وانقلاب الحدث إلى الطهارة لا يتنجّز بالعلم الإجمالي.

فأنا إما انقلب حدثي السابق إلى طهارة إن كان الماء الذي توضأت به طاهراً، وهذا لا يقبل التنجيز بالعلم الإجمالي لأنَّ الحدث إذا انقلب إلى الطهارة لا معنى حينئذٍ للتنجيز لأنَّ التنجيز يكون للاحكام الإلزامية وأما الطهارة فليست حكماً الزامياً، فالذي يعلم بأنه إما أنه محدث بالأصغر أو محدث بالأكبر يتنجّز عليه هذا العلم لأنه علمٌ بالحدث فإنَّ هذا يقتضي شيء - وهو الوضوء - وذاك يقتضي شيئاً آخر - وهو الغسل - أما إذا قلت أنا حينما توضأت إما أن يكون وضوئي بالماء الطاهر فانقلب حدثي حينئذٍ إلى الطهارة لا أنَّ الطهارة انقلبت إلى حدثٍ حتى تتنجّز بالعلم الإجمالي، فإنَّ الذي يتنجّز بالعلم الإجمالي هو انقلاب الطهارة إلى حدثٍ لا انقلاب الحدث إلى طهارة.

ومن باب الإعادة نقول:- من توضأ بالماء المردَّد بين الماء المضاف النجس وبين الماء المطلق الطاهر لا ينجّز في حقه هذا العلم الإجمالي، لأنه إذا كان هذا الماء مضافٌ نجسٌ فقد تنجّست الاعضاء وأنا باقٍ على الحدث وهذا قابلٌ للتنجّز، وأما إذا كان الماء طاهراً فلا يتنجّز شيءٌ بل سوف يرتفع الحدث وارتفاع الحدث لا يتنجّز بالعلم الإجمالي فإنَّ الذي يتنجّز بالعلم الاجمالي هو الحدث لا الطهارة - أي الأحكام الالزامية لا الأحكام الترخيصية -، فأنا لو كنت أعلم إما بالحدث الأكبر أو بالحدث الأصغر فهذا العلم الإجمالي يتنجزّ لأنه إن كان الحدث أكبراً فسوف يلزم الغسل وإن كان الحدث أصغراً فسوف يلزم الوضوء، أما إذا فرض أني إما على طهارة من الحدث الأصغر أو أني جنبٌ فهنا لا يتنجّز هذا العلم الإجمالي لأني إذا كنت على طهارةٍ من الحدث الأصغر فلا يوجد شيءٌ قابل للتنجّز لأنَّ الطرف الأول مثلاً غير قابل للتنجّز. فإذاً لابد وأن يكون كلا الطرفيين إلزاميين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo