< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/07/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- موارد أخرى لتقديم بعض الأدلة على بعضها الآخر - تعارض الادلة.

الوجة السادس:- أن يفترض أنَّ التعارض بين الدليلين كان بنحو العموم والخصوص من وجه ويلزم من تقديم احدهما على الآخر لزوم التخصيص المستهجن في الآخر بخلاف العكس فحينئذٍ نقدم الدليل الذي لا يلزم من تقديمه التخصيص المستهجن في الدليل الآخر.

ومثاله:- آية النبأ التي تقول:- ﴿ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ... ﴾ والتي هي خاصة بالفاسق وموردها عام - وهو النبأ - ويشمل الاحكام والموضوعات، فهي حينما قالت ﴿ إن جاءكم فاسق بنبأ ﴾ يعم النبأ الذي يكون من الأحكام كما يعم النبأ الذي يكون في الموضوعات وهذه هي جبنة العموم فيها ولكن شرطه أن يكون الجائي بالنبأ فاسقاً، فأذا فرضنا ورود دليلٍ آخر يدل على حجية خبر الثقة أعم من كونه عادلاً أو فاسقاً أي أنَّ المهم فيه هو الوثاقة والوثاقة تجتمع مع العدالة ومع الفسق، كما لو فرض أنَّ الشخص كان فاسقاً يرتكب بعض المحرمات الأخرى ولكنه ثقةٌ لا يكذب - فإنَّ الوثاقة هي بمعنى عدم الكذب - ولكن هذا المستند الثاني خاصٌّ بما إذا كان اخبار هذا الثقة عن خصوص الموضوعات، ففي مثل هذه الحالة تكون النسبة بين آية النبأ وبين هذه الطائفة هي العموم والخصوص من وجه وسوف يتعارضان في خبر الثقة الفاسق في الموضوعات، وفي مثل هذا الحالة بما أنه خبر ثقةٍ فسوف يدخل في الطائفة الثانية التي دلت على حجية خبر الثقة فتثبت حجيته، ولكن بما أنَّ المفروض أنه فاسق فآية النبأ تنفي حجية خبره، فتحصل المعارضة بين آية النبأ وبين دليل حجية خبر الثقة في الموضوعات، فآية النبأ تقول مادام الجائي بالخبر فاسقاً فلا تأخذ بخيره وإن كان ثقة - فالمدار في عدم الأخذ بخبره أن يكون فاسقاً - بينما الطائفة الثانية تدل على أنَّ خبره حجة لأنها قد دلت على حجية خبر الثقة ونحن فرضنا أنه ثقة وكان خبره في الموضوعات، فتحصل حينئذٍ المعارضة بين آية النبأ وبين الطائفة الثانية، وحينئذٍ لا يمكن تقديم الدليل الثاني - الذي دل على حجية خبر الثقة أعم من كونه عادلاً أو فاسقاً ولكن في خصوص الموضوعات - على آية النبأ لأنَّ لازمه تخصيص المورد في آية النبأ وهو تخصيصٌ مستهجن، فإنَّ المفروض في آية النبأ على ما ينقل في شأن النزول أنَّ الوليد قد أخبر كذباً بارتداد جماعةٍ من المسلمين، فلو قدمنا الدليل الثاني على آية النبأ فسوف تصير النتيجة هي أنه إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فلا يلزم أن تتبينوا وخذوا بخبره وإن كان فاسقاً، وهذا لا يمكن الالتزام به فإنه يلزم التخصيص المستهجن للمورد وهو لا يجوز.

المورد السابع:- ما إذا فرض أنَّ أحد الدليلين المتعارضين كان ظاهراً والآخر كان اظهر أو كان نصّاً، فلو تعارض الظاهر مع الاظهر أو تعارض الظاهر أو الأظهر مع النص ففي مثل هذه الحالة يقدَّم الاظهر على الظاهر ويقدم النص على الظاهر والاظهر، والوجه في ذلك:- إنَّ الاظهر صالحٌ عرفاً للقرينية على التصرف في الظاهر، وهكذا النصُّ صالح للقرينية على التصرف في الظاهر أو التصرف في الاظهر، بخلاف العكس فإنَّ الظاهر ليس صالحاً للقرينية في التصرف في الاظهر أو في النص، وعليه فيُتصرَّف فيما يمكن التصرف فيه، والذي يمكن التصرف فيه هو الظاهر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo