< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/10/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- الاخبار العلاجية - تعارض الادلة.

أما الامر الأول فجوابه:- بعد افتراض امكان وجود طريقٍ معتبرٍ لصاحب الوسائل إلى الرواندي من خلال بعض تلاميذ الراوندي الآخرين غير هذين التلميذين فحينئذٍ لا موجب لردَّ هذه الرواية بحجة أنَّ هذين التلميذين لم ينقلاها.

هذا مضافاً إلى أنّ َهذين التلميذين لم يظهر منهما أنهما بصدد نقل جميع ما رواه الراوندي ولم يشذّ شيءٌ عنهما، بل لعلهما لم يعثرا على بعض رواياته الاخرى ولم تصل إليهما فلم ينقلاها.

وعليه فهذا الاشكال يمكن التغلب عليه بهذا البيان وحينئذٍ لا تعود مشكلة من هذه الناحية.

وأما الامر الثاني فنقول:- إنَّ صاحب الوسال ذكر في الفائدة الخامسة من الفوائد المذكورة في آخر الوسائل طريقه إلى كتابين للراوندي غير هذه الرسالة حيث قال:- ( ونروي كتاب الخرائج والجرائح وكتاب قصص الأنبياء لسعيد بن هبة الله الراوندي بالاسناد السابق عن العلامة الحسن بن المطهر عن والده عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن ردة عن القاضي أحمد بن علي بن عبد الجبار الطبرسي عن سعيد بن هبة الله الراوندي ).

وقد يقال:- صحيحٌ أنَّ هذا طريقٌ من صاحب الوسائل إلى الراوندي ولكنه ليس بلحاظ رسالته المذكورة وإنما هو بلحاظ كتبه الاخرى فلا ينفعنا.

قلنا:- إنَّ الحر العاملي قال بعد ذلك ما نصّه:- ( ونروي باقي الكتب بالطرق المشار إليها والطرق المذكوة عن مشايخنا وعلمائنا رضي الله تعالى عنهم )، فهذه الطرق لا تختص بهذين الكتابين بل تشمل جيمع كتب الراوندي ومنها رسالته المذكورة، وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية أيضاً.

ولكن يقال:- إنَّ هذه اجازة والاجازات يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها، إذ يحتمل أن تكون إجازةً تبركيةً وليس إجازةً إلى الكتاب وفرقٌ بينهما ، والمقصود من الاجازة التبركيَّة هي مثل اجازات الشيخ اغا بزرك الطهراني فإنَّ الكثير قد أخذ منه اجازات ولكنه لا يعطي الاجازة على كتابٍ محدَّد ومعين بحيث هذا يقرأ والآخر يسمع وإنما يقول للمجاز ( أجزت لك أن تروي كتب أصحابنا فلان وفلان وفلان )، والاجازة التبركية لا تنفع في اثبات نسبة هذه الرسالة إلى الراوندي، وحيث نحتمل أنَّ اجازة صاحب الوسائل تبركية فلا تنفعنا حينئذٍ.

قلنا:- إنَّ صاحب البحار نقل هذه الرواية أيضاً حيث قال:- ( روى الشيخ قطب الدين الراوندي في رسالة الفقهاء .... )[1] ، فهو نقل نفس هذا المضومن الذي نقله صاحب الوسائل والطريق الذي ذكره صاحب الوسائل، وهذا إن دلَّ على شيءٍ فإنما يدل على أنَّ القضية ليست تبركية؛ إذ لا يحتمل اتحاد كلا طريقي صاحب الوسائل وصاحب البحار إذا كانت الاجازة تبركية، ويتضح الأمر أكثر حينما نقرأ عبارة الشيخ المجلسي(قده).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo