< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/10/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- الاخبار العلاجية - تعارض الادلة.

وفي مقام المناقشة نقول:- إنه يرد عليها:-

أولاً:- إنَّ فقرة ( فهو في سعة حتى يلقى من يخبره ) كما يحتمل أن يكون المقصود منها أنه في سعةٍ من ناحية انتخاب أحد الخبرين كذلك يحتمل أن يكون المقصود منها أنه بامكانه ترك الخبرين والعمل بالأصل حتى يلقى الامام عليه السلام، وبذلك تصير الرواية مرددة بين هذين الاحتمالين لا أنَّ المتعين فيها هو الاحتمال الأول حتى يثبت التخيير.

ثانياً:- [[ وبغضّ النظر عن الجواب الأول يمكن أن يقال:- إنها مختصة بالدوران بين المحذورين ولا تعم سائر موارد التعارض، فهي أخص من المدّعى، وإنما قلنا هي مختصة بموارد الدوران بين المحذورين لأنها قالت ( احدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه ) وهذا أمرٌ ونهيٌ فهو دروانٌ بين المحذورين، فإذا إردنا أن نقبل هذه الرواية فهي تختص بالدوران بين المحذورين ولاتعم غير ذلك مثل الموارد التي دلت احدى الروايتين أنه واجب ودلت الثانية على أنه ليس بواجب فإن هذا ليس دوراناً بين محذورين ]][1] .

ثالثاً:- قد يقال يحتمل - ويكفينا الاحتمال - إنها ناظرة أصول الاعتقاد وأصول الدين لا الأحكام الفرعية، فيصير المعنى أنه عليه أن يتوقف في الاعتقاد إلى أن يلقى الامام عليه السلام ويسأله عن الموقف، وبذلك تكون أجنبية عن الاحكام الفقهية.

رابعاً:- يحتمل - ويكفينا الاحتمال أيضاً - أن يكون المقصود منها اثبات التخيير في زمان الحضور لا زمان الغيبة بقرينة قوله عليه السلام ( حتى يلقاه )، فإنَّ اللقاء عادةً يصير في زمان الحضور لا في زمان الغيبة، فهي ناظرة إلى فترة الحضور ولا يمكن تعميم حكمها إلى زمان الغيبة.

وعليه فمادام يحتمل فيها كل هذه الاحتمالات مضافاً إلى الاحتمال الذي أراده المستدل فسوف تصير مجملة وحينئذٍ تسقط عن صلاحية الاستدلال بها في المقام.

الرواية الثانية:- صحيحة علي بن مهزيار:- ( قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام:- اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل ورى بعضهم لا تصلّهما إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي به في ذلك؟ فوقع عليه السلام:- موسع عليك بأيةٍ عملت )[2] .

وهي دلت على التخيير، لأنَّ الامام عليه السلام بعد أن سأله السائل عن نافلة الفجر - فإنه ليس من البعيد أن يكون المقصود من ركعتي الفجر هو نافلة الفجر - قال له أنت مخير بينهما.

ولكن في الجواب نقول:- لعل الحكم في المورد واقعاً هو التخيير ولذلك خيّره الامام عليه السلام في نافلة الفجر بين أن يصليها على المحمل وبين أن يصليها على الأرض، فواقعاً المكلف مخيرٌ في ذلك والامام عليه السلام أجابه لا من باب أنَّ ذلك هو حكمٌ للمتعارضين بشكلٍ عام وإنما من باب أنَّ ذلك الحكم ثابتٌ بلحاظ ركعتي نافلة الفجر بخصوصهما.


[1] هذا ما أضافة الشيخ الاستاذ في المحاضرة التالية/ المقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo