< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/10/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- تتمة اخبار التخيير، اخبار الارجاء - الاخبار العلاجية - تعارض الادلة.

الرواية السابعة:- ما جاء في فقه الرضا:- ( والنفساء تدع الصلاة مثل ايام حيضها وهي عشرة ايام وتستظهر بثلاثة ايام ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة، وقد وري ثمانية عشر يوماً، وروي ثلاث وعشرين يوماً، وبأيّ هذه الأحاديث أُخِذَ من جهة التسليم جاز ).

وهي دلت على أنه عند تعارض الروايات يحكم بالتخيير.

وفي الجواب نقول:-

أولاً:- إنَّها خاصة بالنفساء وتدل على التخيير في باب النفساء دون بقية الموارد إلا أن يدّعى الجزم بعدم الخصوصية للمورد.

ثانياً:- من المحتمل أنَّ الامام عليه السلام حكم بأنها مخيرة بين العمل بهذه الرواية أو بتلك الرواية من باب ثبوت التخيير واقعاً فتكون خصوصية للمورد، يعني كحكمٍ واقعي النفساء واقعاً هي مخيرة في عدد الأيام مادام لم ينقطع الدم، فهذا حكمٌ خاصٌّ بها، فلعل الامام عليه السلام خيّرها من باب التخيير الواقعي لا من باب التخيير الظاهري.

ثالثاً:- إنَّ أصل نسبة كتاب فقه الرضا إلى الامام الرضا عليه السلام ليست ثابتة، ولصاحب الحدائق(قده) كلام في هذا المجال حيث نقل عن بعض مقدمات كتاب البحار أنَّ المجلسي(قده) قال في شأن الفقه الرضوي ما نصّه:- ( أخبرني به السيد القاضي أمير حسين بعدما ورد اصفهان قال:- اتفق في بعض سنيّ مجاورة بيت الله الحرام أن أتاني جماعة من اهل قم وكان معهم كتاب يوافق تاريخه عصر الرضا عليه السلام، ونقل المجلسي عن والده أنه قال سمعت السيد يقول:- كان عليه خطّه عليه السلام وكانت عليه اجازات جماعة كثيرة من الفضلاء، وقال السيد:- حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الامام عليه السلام وأكثر عباراته موافقٌ لما يذكره الصدوق أبو جعفر في الفقيه وما يذكره والده في رسالته إليه )[1] .

ويحتمل في تعبير السيد القاضي أمير حسين بحينما قال:- ( وأكثر عباراته موافقٌ لما يذكره الصدوق أبو جعفر في الفقيه وما يذكره والده في رسالته إليه ) أنه يريد أن يقول إنَّ فقه الرضا ليس للامام الرضا عليه السلام وإنما هو كتاب أحد الصدوقين أو لكليهما، أو أنَّه حينما قال:- ( عليه اجازات ...) هو أنَّ الصدوقان قد أخذا من هذا الكتاب.

والنتيجة:- إنه يوجد قيل قال في كتاب فقه الامام الرضا ولابد للباحث من تحقيق الحال في المسألة واتخاذ الموقف المناسب حسب النتيجة التي ينتهي إليها.

الرواية الثامنة:- ما رواه الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام:- ( يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق، قال:- فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت )[2] .

وهي دلت على الخيير بشكلٍ واضح.

والنتيجة من خلال ما ذكرناه من هذه الروايات الثمانية:- إنَّ التخيير ليس بثابتٍ بشكلٍ يمكن الركون إليه، ولو تنزّلنا وسلَّمنا بكونه ثابتاً - مع فرض تمامية هذه الروايات سنداً ودلالةً - إلا أنه مقيّد بمعتبرة الراوندي، فإَّن هذه الروايات باطلاقها تقتضي أنه مخيرٌ سواء كانت توجد مرجَّحات لبعضٍ على بعضٍ أو لا فنقيد اطلاقها بمعتبرة الراوندي التي ذكرت المرجحات.

 

وأما روايات الارجاء والتوقف فهي:-

الأولى:- مقبولة عمر بن جنظلة، حيث ذكرت في ذيلها فكرة الارجاء والتوقف حيث قال له الامام عليه السلام:- (... إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى امامك )، يعني هي أولاً ذكرت المرجّحات ولكن بعد التساوي قالت ( فأرجئة حتى تلقى امامك ) فدلت على أنه بعد فقدان المرجحات يجب الارجاء والتوقف لحين ملاقاة الامام عليه السلام.

ويرد عليها:-

أولاً:- إنها لا تنافي معتبرة الراوندي، فإنَّ معتبرة الراوندي ذكرت لزوم اعمال المرجّحات أما هذه الرواية فقد ذكرت أنه عند التساوي يجب الارجاء، فهي توافق على اعمال المحرجات ولكن عند التساوي يجب الارجاء حتى يلقى الامام عليه السلام ولا تدل على شيءٍ يتنافى مع مقبولة ابن حنظلة.

ثانياً:- إنها خاصة بفترة حضور الامام عليه السلام ولا تعم فترة الغيبة، والقرينة على ذلك ما جاء في آخرها حيث قال عليه السلام:- ( إذ كان كذلك فأرجئه حتى تلقى امامك )، ونحن كلامنا في تعارض الروايات في زمن الغيبة لا في زمن الحضور.

ثالثاً:- إنها ناظرة إلى اختلاف الحاكمين حيث ذكر فيها أنه يوجد حاكمان وقد اختلفا في ميراثٍ أو في قضيةٍ اخرى وكل واحدٍ منهما يستند إلى رواية، فموردها هو اختلاف الحاكمين لا اختلاف الروايات بقطع النظر عن الحاكمين.

والنتيجة من خلال كل ما ذكرنا:- انه اتضح أنَّ الروايات الواردة في باب المتعارضين على ثلاث طوائف، وقد اتضح مناقشة الطائفتين الاخيرتين، فتتعين الطائفة الأولى التي دلت على لزوم اعمال المرجّحات بموافقة الكتاب الكريم ومخالفة العامة وهي معتبرة الراوندي.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo