< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/10/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- تنبيهات - الاخبار العلاجية - تعارض الادلة.

تنبيهات في المقام:-

التنبيه الاول:- هل الاخبار التي تدل علاج المتعارضين تعم الموارد التي يمكن فيها الجمع العرفي أو أنها تختص بالموارد التي لا يمكن فيها الجمع العرفي؟

والجواب:- هناك ثلاثة أعلام وهم الشيخ الطوسي وصاحب الحدائق وصاحب الكفاية يظهر منهم أنها تعم موارد امكان الجمع العرفي أيضاً،.

أما الشيخ الطوسي(قده):- فقد ذكر في التهذيب في مسألة نجاسة الخمر طائفتان من الروايات الأولى تدل على طهارته والثانية تأمر بالغسل منه إذا اصاب الثوب وهو هنا حكم بحمل اخبار الطهارة على التقية والحال أنَّ الجمع العرفي بين هاتين الطائفتين ممكن بأن نحمل الأمر بالغسل على الاستحباب والتزّه، ولكن مع كون الجمع العرفي ممكناً إلا أنه حمل اخبار الطهارة على التقية، فهو إذاً طبق فكرة الاخبار العلاجية - والتي منها ما دل على الحمل على التقيه - في المورد الذي يمكن فيه الجمع العرفي، فإنه في هذا المورد يمكن الجمع العرفي وذلك بحمل الامر بالغسل من الخمر على التنزُّه حيث يرتفع التعارض بين ما دل على طهارة الخمر وبين ما دل على الامر بالغسل منه إذا كان الامر في الغسل تنزهياً[1] .

وأما صاحب الحدائق(قده)[2] :- فقد تعرض في مبحث نجاسة الكتابي إلى الاخبار الدالة على طهارة الكتابي بنحو النصيَّة والصراحة كما تعرض إلى الاخبار التي تدل على نجاسته بنحو الظهور ولكنه ولم يؤول الظاهرة لحساب النص، فهو لم يجمع هذا الجمع العرفي بل بالعكس حيث حمل على من ذهب إلى القول بالطهارة بدعوى أنَّ معظم العامة أو جميعهم على الطهارة فتحمل اخبار الطهارة على التقية، فهو حمل اخبار الطهارة على التقية والحال أنَّ الجمع العرفي ممكنٌ حيث نحمل الامر بالغسل على التنزّة وليس على النجاسة الحتمية.

وأما صاحب الكفاية(قده) فقال:- ( فصلٌ:- قد عرفت سابقاً أنه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي ولا يعمهما ما يقتضيه الاصل في المتعارضين من سقوط احدهما رأساً ... فهل التخيير أو الترجيح يتخص أيضاً بغير مواردها أو يعمها؟ قولان أولهما المشهور )[3] ، ثم أخذ بردَّ المشهور، وعليه فسوف تصير النتيجة هي أنَّ أخبار التخيير والترجيح - التي هي من أحكام المتعارضين - تعم موارد الجمع العرفي.

ونحن نقول:- إنه عند امكان الجمع العرفي لا تصل النوبة إلى اِعمال مرحجات باب التعارض، فالمناسب إذاً هو الجمع العرفي دون اِعمال المرحجات.


[1] تهذيب الاحكام، الطوسي، ج1، ص281.
[2] الحدائق الناضرة، البحراني، ج5، ص173 في مبحث نجاسة الكتابي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo