< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

45/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - وجه بروز الحاجة إلى التمسك بالسيرة - النقطة الثانية ( الكلام في مرحلة وقوع الحجية للظن ) - مبجث الظن - الدليل العقلي.

وقد يجاب ويقال:- يلزم أن نفرّق بين القضايا المستقبلية فبعضها لا يوجد لها ارتكاز في زمان الامام عليه السلام وبعضها يوجد لها ارتكاز في زمانه، فإن فرض عدم وجود ارتكاز للقضية في أذهان العقلاء في زمانه عليه السلام فحينئذٍ نسلَّم بأنَّ الردع من قبله ليس بلازم بل ربما يكون قبيحاً؛ إذ ما معنى لأن يردع عن شيءٍ لا وجود له ولا يعيش في اذهان العقلاء؟!!، وإن فرض وجود ارتكاز في أهذانهم في زمانه عليه السلام فحينئذٍ يكون الردع عنه مناسباً إذا كانت سعته مرفوضة، كما هو الحال في باب الحيازة فإنَّ أصل الحيازة موجود في زمن الامام عليه السلام ولكن سعتها للنفط والغاز ليست موجودة فإذا كان يوجد ارتكاز بلحاظ القضية المستقبيلة فهنا حيث إنَّ اصل التملك بالحيازة كان قضية موجودة في زمن الامام عليه السلام وتعيها اذهان العقلاء في زمانه فحينئذٍ لابد من الردع عنها إن كانت سعتها للنفط والغاز مرفوضة.

وأما إذا كان المدار على السيرة الفعلية من دون ملاحظة الارتكاز الأوسع وإنَّ سكوت الامام عليه السلام يدل على امضاء السيرة الفعلية في زمانه فقط ولا يعم المرتكزات التي يحصل بعض أفرادها في المستقبل فسوف يلزم بعض اللوازم التي قد يصعب التمسك بها، منها قضيّة تقليد الفقهاء فإنَّ الفقهاء يستدلون على حجية التقليد بعدَّة أدلة أهمها السيرة وهي سيرة رجوع غير العالم إلى العالم في السؤال عن الطريق مثلاً وفي جملةٍ من الامور الاخرى، فلو كان الشخص جاهلاً بهذه الامور فإنه يسأل الآخرين الذين يعرفونها، وحيث إنَّ الاحكام الشرعية لا يعرفها عوام الناس في زمان الغيبة ولا يمكنهم أن يصيروا مجتهدين باجمعهم فحينئذٍ يلزم على الجاهل منهم تقليد الفقيه والدليل على حجية التقليد هو السيرة الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم بالشيء والمقلِّد جاهلٌ ولا يعرف الحكم الشرعي فيلزمه الرجوع إلى المجتهد الاعلم، ومن الواضح أنَّ السيرة على التقليد لم تكن موجودة في زمن الامام عليه السلام والحال أنَّ الفقهاء اثبتوا لها الحيجة فبذلك يثبت أنه ليس من شرائط حجية السيرة أن تكون منعقدة وممتدة إلى زمن المعصوم عليه السلام بل يكفي وجود الارتكاز، وهذا من أحد المنبهات التي قد يتمسك بها في المقام.

وهناك منبة ثانٍ وهو أنَّ الفقهاء ذكروا في باب الحيازة أنَّ الحيازة سببٌ للملكية والامام عليه السلام سكت عن ذلك فسكوته يدل على الامضاء والحال أنه يمكن أن يقال إنَّ الحيازة التي كانت في زمن الامام عليه السلام كانت في السمك والماء وما شاكلهما وأما حيازة النفط والغاز فلم تكن موجودة في زمانه فكيف نثبت أنها مملِّكة أيضاً؟ إنه لابد وأن نقول إنَّ سكوت الامام السلام عن كون الحيازة مملِّكة ولو لغير السمك والماء يدل على الامضاء ولو كان سكوته لا يدل على الامضاء للزم من ذلك أنَّه لو حاز شخصٌ غير الماء والسمك في زماننا كأن حفر بئراً فحاز نصف برميلٍ من النفط أن لا تكون حيازتة هذه مملكة والحال أنَّ العقلاء يقولون بأنها مملكة أيضاً وإن لم تكن في زمن الامام عليه السلام وهذا يدل على أنه حينما نقول سكوت الامام عليه السلام يدل على الامضاء لا يشترط فيه أن يكون ذلك الشيء ثابتاً في زمانه عليه السلام فإنه لو قلنا بذلك للزم عدم جواز التقليد أو عدم كون حيازة نصف برميل من النفط مملكةً وهذا مرفوض.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo