< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/02/05

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل

الموضوع: جنس زكاة الفطرة وقدرها / زكاة الفطرة

في جنسها وقدرها:

والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللّبن والذّرة وغيرها والأحوط الاقتصار على الاربعة الأولى وإنْ كان الأقوى ما ذكرنا(1)[1] .

1)في جنس الفطرة أقوال متعددة:

الأول: للصدوق وابن ابي عقيل, حيث خصصّا الجنس المدفوع من الفطرة بالغلاّت الاربع «حنطة وشعير وتمر وزبيب».

الثاني: هو تخصيص المدفوع بالغلاّت الاربع مع زيادة الأقط وهو اللبن الجاف.

الثالث: تخصيص المدفوع بالغلاّت الاربع مع زيادة الأقط واللبن وهو قول السيد المرتضى.

الرابع: تخصيص المدفوع بالغلاّت الاربع مع زيادة الأقط واللبن والذّرة وهو قول الاسكافي والحلبي والحلّي.

الخامس: وهو ماتقدّم مع زيادة الأرز.

السادس: وهو المشهور بين المتأخرين وغيرهم, كفاية القوت الغالب للناس من أيّ جنس كان كالعدس والماش ونحوهما مّما يتغذّى به الإنسان. وهذا القول فيه نصوص معتبرة كصحيح زرارة وابن مسكان جميعاً عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الفطرة على كّل قوم مّما يغذّون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره[2] .

على أنّ العلماء قالوا: بأنّ الأقوال الأُخر التي ظاهرها الانحصار في أجناس معيّنة أيضاً عليها روايات معتبرة وروايات ضعيفة ذكرت الأجناس الأربعة أو بعضها أو زادت عليها الأقط أو اللبن أو الرز أو الذرة التي عدّدتها.

وأمّا قدر الفطرة فالروايات متّفقة على ان قدر الفطرة صاع وهو يساوي أربعة أمداد والمدّ يساوي (750) غراماً. وأمّا المذكور في بعض الروايات من الاكتفاء بنصف صاع من الحنطة إنّما كان من بدع عثمان ومعاوية[3] . كما ان معتبرة معاوية بن عّمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يعطي أصحاب الابل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعاً[4] ، وظاهر معتبرة معاوية بن عمّار الانحصار بالأقط.

أقول: المشهور حمل هذه الروايات التي ظاهرها الانحصار على الصحيحة المتقدمّة لزرارة القائلة: أنّ المعيار ان تكون الفطرة طعاماً غالباً متعارفاً, سواء كان من الاجناس المذكورة التي ظاهرها انحصار الفطرة بها أو من غيرها.

ولنا ان نقول:

1ـ انّ الروايات التي أُدّعي أنّها ظاهرة في التحديد, لم تكن ظاهرة في التحديد جزماً, بل انها ذكرت إجزاء الفطرة من هذه الأجناس ولم تنفِ إجزاء الفطرة من غيرها لعدم وجود اداة الحصر أبداً في أي رواية منها, على أنّ بعضها كان في مقام بيان المقدار وهو الصاع, وأنّ الذي ذكر نصف صاع من الحنطة هو عثمان ومعاوية.

كما ان بعضها حينما ذكرت الاجناس الاربعة وزادت الأقط أو اللبن أو الأرُز أو الذرة انما كان ذلك من باب ان هذه الاجناس كانت هي القوت الغالب لأهل البلد, فهي مصاديق لصحيحة زرارة القائلة: بأنّ الفطرة على كل قوم ممّا يغذّون عيالهم لبن أو زبيب أو غيره, كما أنّ ذكر المعتبرة القائلة: (ان اهل الإبل والغنم والبقر يعطون الأقط صاعاً) من باب انه طعام متعارف عندهم ولا يُجبرون على غيره من الحنطة والشعير, مع ان هذه الاجناس أيضاً كانت طعاماً لهم.

والخلاصة: من ينظر الى الروايات التي أجازت الدفع من اجناس متعددة غير الغلاّت الاربع وتوسّعت حتى ذكرت العدس والذرة والسلت واللبن والأقط يجزم بعدم وجود حصر في إعطاء جنس الفطرة بل يجزي كل ما كان قوتاً في البلد.

2ـ كما اننا ننّبه الى ان الفطرة التي كانت (على ما يتغذى به) ليس المقصود منها أنْ تكون هي طعامهم ولا يكون غيرها, أو لا يكون معها غيرها فلو كان لهم غذاءٌ متعارفٌ ويوجد أيضاً غذاء غيره لهم الاّ انه غير متعارف عندهم فيكفي ان يدفع ما هو متعارف وإنْ كان يجزئ غيره أيضاً وذلك لأنّ صحيحة زرارة قد ذكرت إجزاء الغذاء الذي يكون من قبيل اللبن أو الزبيب, ومعلوم أن الزبيب لا يكون غذاء للإنسان أو على الأقل لا يكون غذاءً لوحده في الحالات الاعتيادية, اذن الفهم العرفي من كل الروايات هو إجزاء ما يكون غذاءً متعارفاً أو غذاءً غير متعارف مما يسدّ الرمق فيجزي مثل اللبن والأقط والزبيب. اذن المجزي هو ما يكون قوتاً لهم وان كان هذا القوت غير المتعارف يجزئ أيضاً.

3ـ كما اننا ننّبه الى أنّ بعض الروايات قد ذكرت ان الفطرة هي على الجنس الذي يكون قوتاً في البلد, لا قوت المكلّف, الذي هو ظاهر صحيحة زرارة وابن مسكان, فمكاتبة ابراهيم بن محمد الهمداني قال: اختلف الروايات في الفطرة, فكتبت الى أبي الحسن صاحب العسكري عليه السلام أسأله عن ذلك فكتب: ان الفطرة صاع من قوت بلدك على اهل مكّة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقيين وفارس والاهواز وكرمان تمر وعلى أوساط الشام زبيب وعلى اهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير وعلى أهل طبرستان الأرز وعلى اهل خرسان البرّ إلاّ أهل مصر والرّي فعليهم الزبيب وعلى أهل مصر البر ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم, ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط والفطرة عليك وعلى الناس كلهم[5] .

وهذه المكاتبة وإنْ كانت ضعيفة السند الاّ أنّ فيها قرينة على ان المراد على كل قوم هو القوت الذي يكون عندهم, وما ذكر من التخصيصات لبعض البلدان فهو من باب أنّه قوتهم لا لخصوصية فيه بحيث لا يجزي غيره مما يكون أيضاً قوتاً لهم إلاّ انهم يتكلفون بإيجاده بخلاف قوتهم الذي يصنعونه بأيديهم وهو مبذول لهم.

وخلاصة ما نستفيده من الروايات:

1ـ عدم وجود تعارض في الروايات لأنها كلها مثبتة والحكم قد يكون متعدداً بأنْ يجزئ هذا الغذاء ويجزئ ذاك وذاك. وهكذا[6] .

2ـ يجزئ الغذاء المتعارف لأهل البلد.

3ـ يجزئ الغذاء المتعارف للعائلة.

4ـ يجزئ الغذاء وان لم يكن متعارفاً. كالزبيب واللبن إنْ لم يكن غذاءً متعارفاً.

5ـ لا يجزئ الفواكه والخضروات والحلويات, لعدم وجود اي دليل يقول بالإجزاء كما أنها لا تعدّ غذاءً كما يمكن ان يقال: ان الروايات التي ذكرت أجناساً معينّة تحمل على الأفضلية للروايات القائلة: «بانّ الفطرة هي القوت الذي يتغذّى به العيال: لبن أو زبيب أو غيره».

 

بل يكفي الدقيق والخبز والماش والعدس (1).

1)الدقيق هو الطحين, فإنْ كان صاعاً فقد قال السيد الخوئي قدس سره: ( فهو كافٍ قطعاً, لعدم مدخليّة الحنطة بشكلها الخاص إذْ الدقيق حنطة وإنْ تغيّرت صورته, بل الصاع منه يزيد على الصاع منها بمقدار الربع, ومن ثمَّ كان أفضل لكونه انفع بحال الفقير كما لا يخفى)[7] [8] .

أقول: من أين يأتي القطع بالكفاية مع أنّ منافع الحنطة قد نقصت بالطحين كما هو واضح, لذا ترى سعر كيلو الحنطة اكثر من سعر كيلو الطحين, وما ذاك الاّ لفقد بعض منافع الحنطة عند الطحين.

نعم قل ان الصاع من الطحين يجزي ظاهراً للأدلة القائلة بالإجزاء مع عدم ذكره في الروايات بالنصّ ففيه إشكال. وقد نقول بالإجزاء لما ذكره السيد الخوئي قدس سره من انطباق القوت على الطحين فاّنه مّما يتقوّت به وهذا نقوله للدليل الدالّ على كفاية القوت او للرواية الصحيحة لعمر بن يزيد قال سألت ابا عبد الله عليه السلام: نعطي الفطرة دقيقاً مكان الحنطة؟ قال عليه السلام: لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق[9] , لا للقطع والعلم بالكفاية اذ لعلّ الحنطة انما وجبت لأجل منافعها المفقودة في الطحين.

هذا كلّه اذا تجاوزنا الاشكال الذي يقول: ان الحنطة اذا طحنت يقلّ وزنها كما إننا نقول: ان الصاع من الحنطة ـ الذي هو عبارة عن اربعة أمداد أو خمسة أرطال وثلثا الرطل في الوزن وكل مدّ سبعمائة وخمسون غراماً فيكون الصاع ثلاثة كيلوات ـ اذا طحن فلا يكون ثلاثة كيلوات بل يختلف الوزن لورود النقصان عند طحن الحنطة و اخراج القشور والزوائد, وحينئذٍ سيكون الصاع من الحنطة بعد الطحن:

1ـ ليس صاعاً من حنطة.

2ـ ليس صاعاً من طحين (دقيق).

3ـ ليس ثلاثة كيلوات من الطحين بل هو أقل نتيجة إخراج القشور والزوائد.

وعلى جميع التقادير لا نقول بالإجزاء.

واذا قال طاحن الحنطة التي طحنها( الصاع) أنا لي الحق في أخذ أُجرة الطحن, فاذا أراد ان يأخذ الأجرة منها وأخذ فالباقي يكون أقل من ثلاثة ارباع الصاع من الطحين, بينما الطاحن لها اذا اراد ان يدفع فطرته بعد طحن الحنطة فهو يدفع كل ما طحن, أذن اين الأجرة التي ذكرتها صحيحة عمر بن يزيد اذ قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام تعطى الفطرة دقيقاً مكان الحنطة؟ قال: لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق. فهذا يعني ان الطاحن للحنطة قد أخذ اجرته من مستحق الزكاة (الفطرة) وهو ربع الحنطة المطحونة فيكون قد دفع صاعاً من طحين إلاّ انّه أخذ أُجرته منه فبقي ثلاثة أرباع الصاع من الطحين. أو أقل كما هو الصحيح.

وقال السيد الحكيم قدس سره: ان ظاهر هذه الصحيحة هو كون الدقيق( الطحين) قيمةً لا أصلاً والاّ لم يجز دفع الناقص عن الصاع.

ولكن لنا ان نقول للسيد الحكيم قدس سره: ان القيمة منصرفة الى النقد فلا يكون الطحين قيمة للحنطة, على أنّ طحن الحنطة يقلل قيمة الحنطة كما هو الموجود في السوق إلاّ أنْ يكون صاحب الحنطة يريدها خبزاً فيطحنها ويعطي أجراً للطحن, فلاحظ.

ولكن من حقّ قائل ان يقول: إنّ الصاع من الحنطة اذا طحن فهو من ناحية الوزن ينقص واختلف من ناحية الحجم (الكيل) فانْ كانت الروايات لا بدّ من امتثالها كما جاءت بالصاع من الطعام (حنطة أو شعير أو غيرهما) فحينئذٍ اذا طحنت الحنطة فقد نقصت من الصاع ونقصت عن الوزن فلا تكفي. ولا ينفع أن نقول: ان الاصل هو الوزن وانما قيل بالصاع لأجل التسهيل, وحينئذٍ اذا طحنت الحنطة فصارت أقل من صاع, وأقل من ناحية الوزن فهي لا تساوي ثلاثة كيلوات, فينبغي ان لا نجتزأ بها حتى اذا كان الطحين غذاءً لنا لأنه نقص عن الصاع حجماً ونقص وزناً ولزوال بعض منافع الحنطة بالطحن, وهذا الزوال للمنافع لا يجعلنا نقطع بالإجزاء, بل نقول بالإجزاء للأدلّة.

ولكن لا يبعد ان يقال: ان الاصل في الفطرة هو الكيل للتأكيد عليه في الروايات مع وجود الوزن في ذلك الزمان وهو الرطل أو المدّ, الاّ ان اكثر الروايات قد حددت الفطرة بالصاع ولكن هناك بعض قليل من الروايات قد حددت الفطرة بالوزن مع ضعف بعضها واليك تلك الروايات:

1ـ معتبرة علي بن بلال قال: كتبت الى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع؟ قال: فكتب عليه السلام ستة ارطال من تمر بالمدني وذلك تسعة ارطال بالبغدادي[10] .

2ـ مرفوعة ابراهيم بن هاشم عن ابي عبدالله عليه السلام: قال: سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال: يتصدق بأربعة ارطال من لبن[11] .

3ـ مكاتبة ابراهيم بن محمد الهمداني الى ابي الحسن الهادي عليه السلام (.... تدفعه وزناً ستة ارطال برطل المدينة....)[12] .

4ـ مكاتبة محمد بن الريان :(.....فكتب اربعة أرطال بالمدني)[13] . وحينئذٍ يكون تقدير العلماء الفطرة بالوزن ليحفظ وينقل, فالعبرة بالكيل وهو الصاع.

وقد يجاب: بأنّ التحديد بالصاع للتسهيل, لأنّ الوزن أضبط, وحينئذً يجزي ثلاثة كيلو من الطحين وإن نقصت عن الصاع و لا نحتاج الى رواية أصلاً. نرجع الى القول بكفاية الوزن الذي هو ثلاثة كيلو من باب أنّه أضبط وان الكيل انما ذكر للتسهيل.

فنقول: على هذا القول ماذا نعمل بالشعير الذي هو أخف من الحنطة, فالصاع منه اذا وزن يكون أقل من ثلاثة كيلو, فهل نقول بان الشعير اذا طحن صاع يجوز ان يُعطى منه أقل من ثلاثة كيلو, فانّ هذا خلاف الاحتياط وخلاف النصوص القائلة بالصاع. ثم انّنا نشكل في الخبز أيضاً: وذلك بأنْ نقول:

اذا كان الخبز أصله صاعاً من حنطة فسيكون وزنه الفعلي بعد الخبز صاعاً ونصف, لأنّه يزاد من أجل المزيج وهو الماء وهذا يجزئ بلا كلام, بل قد يقال هو الأولى لأنّه أنفع بحال الفقير, وإنْ كنّا نشكّك في الأنفعية ليست دائماً في زيادة الوزن, بل قد تكون أنفعية الطحين اكثر من أنفعية الخبز, لأنّ الطحين قد يصنع كيكاً أو كعكاً أو خبز دهن أو خبزاً عادياً, امّا الخبز العادي فهو أقل منفعة من الطحين, فلاحظ.

وامّا اذا كان الخبز صاعاً بعد الخبز, فهذا يعني أنّ الطحين الذي فيه أقل من الصاع بمقدار الثلث, فيجري فيه الاشكال المتقدّم في الدقيق.

فإنْ قلنا: إنّ النقص هنا كأجر للطبخ (كما في الدقيق) فهو, ولكن التعدّي من الطحن في الحنطة الى هنا مشكل والأجر هنا متصوّر أيضاً اذا كان الوزن بعد الخبز يساوي صاعاً, فانّ الخّباز الذي يأخذ صاعاً من الطحين يأخذ منه قسماً له كأجر على الخبز فيضيف الى الطحين الذي هو أقل من الصاع ماءً ثم يخبزه فيكون الماء مع الطحين صاعاً. الاّ ان هذه العلّة اذا عملنا بها فتقتضي جواز إعطاء اقل من صاع اذا عملنا الزبيب خلّاً, وهذا مشكل جدّاً.

لذا قال السيد الخوئي قدس سره: الظاهر عدم إجزاء إعطاء صاع من الخبز المستلزم لكون الحنطة (الطحين) أقل من صاع بمقدار ثلث وذلك:

1ـ لأنّ المستبين من الأدلّة لزوم دفع صاع من نفس الحنطة أو الشعير لا بضميمة المزيج بل لا يجزي حتى وانْ كان المزيج من جنس الفطرة, فلا يكفي الصاع الملفّق من الحنطة والشعير «كما سيأتي» فضلاً عن كون المزيج هو الماء, اذ لا يحتمل ان يكون ثلثا الصاع من الحنطة غير مجزي فاذا طحنت وضمَّ اليها الماء وبلغت صاعاً فتكون مجزئة.

2ـ والذي يؤكّد عدم جواز الخبز هو كثرة وجود الخبز في ذلك الزمان وكان متعارفاً بيعه في الأسواق ومع هذا لم يذكر في شيء من الاخبار فلو كان مجزءً لكان أولى بالذكر من الحنطة والشعير ونحوهما, لكثرة الحاجة اليه من قبل الناس وكثرة وجوده. ومن هنا نعرف عدم إجزاء الصاع من الحنطة والشعير المطبوخين إذْ يعادل ثلثي صاع غير مطبوخ.

 


[3] من تلك الروايات ما رواه معاوية بن وهب عن ابي عبدالله عليه السلام قوله:(... فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير. وسائل باب6 من زكاة الفطرة ح8 وكذا ح5 و ح10 و ح17 وح21 و ح3 وح11 و ح12 و ح9 .
[6] اقول: ان التعارض بين الادلة ومن ذلك تعارض الاخبار والروايات له شروط ومن شروطه ان يكون بين المتعارضين سلب وايجاب وحيث ان الجميع مثبت فشرط التعارض مفقود فلا تعارض.
[7] المستند في شرح العروة الوثقى ح24.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo