< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/03/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:خمس المال المتخذ للتجارة ان كان قد ربحه سابقاً/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

قال السيد الحكيم قدس سره: ان صاحب العروة قدس سره له كلامان في الغنائم:

الكلام الأوّل: قال لا إشكال في أنّ رأس المال وما لا يعدّ للصرف، ويدّخر للقنية «كالفراش والظروف.... لا يحسب من المؤنة».

الكلام الثاني: قال والظاهر انّ تتميم رأس المال لمن احتاج اليه في المعاش من المؤنة[1] .

اقول: والظاهر ان رأس المال المحتاج اليه في احداث التكسّب يكون من المؤنة ايضاً.

ولكن لا تنافي في كلام صاحب العروة قدس سره لأنّ الكلام الأوّل هو في صورة عدم الحاجة الى رأس المال، فلا يحسب من المؤنة وعليه الخمس، والكلام الثاني هو في صورة احتياج المكلّف بحسب شأنه الى رأس المال ليتّجر به، اذ لو كان عامل مضاربة يكون هواناً ونقصاً عليه، فهو يحتاج الى رأس مال كما يحتاج الى الأواني والفراش لإستعمالها فهي مؤنة ولا خمس فيها. وهذا تفصيل من قبل صاحب العروة قدس سره في رأس المال المحتاج اليه لإعاشة نفسه وعياله فلا خمس فيه وبين رأس المال للتجارة من دون احتياج اليه ففيه الخمس بلا اشكال.اذن على هذا فلماذا قال صاحب العروة قدس سره بالإحتياط الوجوبي في اخراج الخمس من رأس المال. إذْ رأس المال اذا كان محتاجاً اليه للإكتساب فهو مؤنة فلا يجب فيه الخمس؟

والجواب: ان صاحب العروة قدس سره يحتمل انصراف المؤنة عن رأس المال، اذ رأس المال «في الحقيقة» يحتاج اليه في تحصيل المؤنة وليس هو نفس المؤنة.

وقد قال السيد الحكيم قدس سره: لا وجه لتوقف صاحب العروة قدس سره في عدِّها من المؤنة، لأنّ البقرة يحتاجها للبن والشجرة يحتاجها للثمرة مع انهما معدودان عرفاً مؤنة، فكذا رأس المال يحتاجه للمؤنة ولو كان هو بنفسه ليس مؤنة[2] .

وهناك تفصيلات عند بعض العلماء أخص مما ذكره السيد الخوئي قدس سره في جعل رأس المال للتكسّب.

1ـ تفصيل السيد الخوئي قدس سره: بأن رأس المال اذا كان بقدر مؤنة السنة فلا خمس فيه اذا جعله رأس مال له يكتسب منه، أمّا رأس المال الزائد عن مؤنة السنة، ففيه الخمس.

والوجه في هذا التفصيل هو ان الروايات استثنت المؤنة من الربح، والمراد استثناء مؤنة السنة «وليست مؤنة

العُمْر» وحينئذٍ اذا اكتسب مقداراً يفي بمؤنة سنته وكان بحاجة الى رأس مال لإعاشته وعائلته جاز له ان يتّخذه رأس مال له من غير ان يخمّسه لأن هذا هو مقدار مؤنة سنته ويمكنه ان يصرفه على نحوين:

الاول: يبقيه على حاله ويصرف منه في كل يوم مقداراً حتى ينتهي في آخر السنة.

الثاني: يجعله رأس مال لإعاشته، فيشتري به سيارة يتعيّش بها.

امّا اذا كان كسبه وربحه اكثر من مؤنة سنته بضعفين كما لو كان ربحه مائة ومؤنته ثلاثين، فهنا يجب عليه ان يخمّس السبعين وان جعلها رأس مال له لأنها اكثر من مؤنة سنته[3] وبهذا اختلف عما قاله السيد الحكيم قدس سره.

2ـ تفصيل السيد السيستاني حفظه الله فقال ان رأس المال ليس من المؤنة الاّ اذا كان إخراج خمسه يجعل الباقي لا يفي بالمؤنة اللائقة بحاله، فلو كان ربحه اكثر من مؤنة سنته وإخراج الخمس يجعل الباقي يفي بالمؤنة فهنا لا يكون رأس المال من المؤنة وهو يعني ان رأس المال المستثنى من الخمس هو في صورة كون الربح بقدر المؤنة لا أزيد[4] ولهذا اختلف قول السيد السيستاني حفظه الله عن قول السيد الخوئي قدس سره لذا قال: ان الربح الذي بقدر المؤنة ليس فيه خمس وان كان اكثر من مؤنة السنة.

3ـ تفصيل السيد الشهيد الصدر قدس سره قال: كل رأس مال فيه خمس الاّ رأس المال الذي اذا كان بقدر مؤنته ولم يكن له مال آخر يتعيّش به ولو نقص هذا بإخراج خمسه لم يتمكن من التكسّب، فهذا رأسُ مال لا يجب[5] خمسه. وهذا أضيق من كل ما تقدّم.

فرأس المال مهما كان اذا كان يحتاجه للتكسّب بإيجاد صناعة له مثلاً فلا خمس فيه سواء كان بقدر مؤنة السنة أو اكثر، فلو كانت مؤنته عشرة ملايين دينار وحصل على مائة مليون يريد جعلها رأس مال لصناعة وانشاء معمل ليتكسّب به، فهو رأس مال خارج عن الخمس.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo