< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدعلی خزائلی

1400/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الفقه المقارن والمعاصر/الاحتکار /اقسام حبس المتاع من حیث الحرمة والحِلِّیة

الفقه المقارن و المعاصر ـ الاحتکار

اقسام حبس المتاع من حیث الحرمة و الحلیة

اقول:حبس المتاع علی اقسام: الاوّل: ان یکون حبس الشخص او حبس امثاله موجباً لقصد المتاع اوقِلَّته فی السّوق بحیث یقع الناس فی الضیق و الشدة و الاضطرار و هذا هو القدر المتیقن من الحکرة و یکون مورداً لنهی الامام(ع) فی صحیحة الحلبی و صحیحة الحنَاط و غیرها من الاخبارـ کقوله(ع):و ان کان الطعام قلیلاً لایسع الناس فانّه یُکره اَن یحتکر الطعام و ترک الناس لیس لهم طعام».[1]

 

وهذا النحو من الاحتکار و حبس الطعام هو القدر المتیقن من الحکرة المحرمة بمقتضی الاخبار بل بحکم العقل بأنه ظلم و تضییق عن الناس سواء وقع الحبس بقصدٍ الاضرار و التّضییق و الظلم ام لا فملاک هو نفس حصول الضرر و الظلم فما قاله صاحب الجواهر: من اَنّ الحبس بقصد الاضرار بالمسلمین حرام، لایمکن المساعدة علیه، اذ نفس تحقّق الضّرر موجب للحرمة سواء قصد المحتکر للضرر ام لا.

و امَا تشخیص هذا النحو من حبسِ الطعامِ المُحرّم هو من وظائف الحاکم و عُماله المحیطین باوضاع البلد و احتیاجات اهله و لذا امَرَ امیرالمؤمنین(ع) مالکاً[2] و رفاعة بمنع النّاس و نهیهم عن الاحتکار و تنکیلهم و معاقبتهم عند الاحتکار.فما هو المسلم و المتیقن من احتکار الحرام هو حبس الطعام بحیث یوجب فقد المتاع او قلته فی السّوق،[3] ضرارا وضیقاً علی الناس.

الثانی من موارد حبس المتاع او الطّعام.

هو ان یحصل بواسطة حبسه و حبس امثاله ارتقاء القیمة السوقیه للمتاع ولکن لا بنحوٍ یقع النّاس فی المضیقه و الشدّة اذ یوجَدُ من یَعرُض الطعام کثیراً بقدر الحاجة و یکون ارتقاء القیمة بنحو یُتَحمَّلُ عادةٌ و ادّلة النَّهی لاتشمل هذه الصّورة خصوصاً اذا لم نقل بجواز التسعیر علی المالک و کان اختیار التسعیر المتعادل بید المالک، بل لعلّ المستفاد من اطلاق الصّحاح الماضیه و نحوها عدم الحرمة فی هذه الصّورة.

الثالث من موارد حبس الطعام و المتا

ان یکون الحبس لانتظار الترویج و الرّواج لأنّ الامتعة حین حصادها و ورودها فی السّوق من جمیع النواحی ربّما تواجه الکسادَ و نزول القیمة فرّبما تُحبَسُ للازمنه الآتیه فراراً من الکساد و التّجار کما یُراعون فی تجاراتهم اسعار الامکنة و البُلدان المختلفة و رغباتها، یُراعون اسعار الازمنةي رغباتها ایضاً و کلّما احتاج النّاس الی الامتعة عرَضوها باسعارٍ عادیةٍ متعادلة.ولایحصی هذا النّحو من حبسِ الطّعام تصدق علیها تجارةٌمُربحة مُرَغَّبٌ فیها شرعاً و لا یصدق علیه مفهومُ الاحتکار اصلاً.

الرابع: من موارد الحبس الطعام

ان یحبس المالک طعامه و امتعته لقوت سنته و عیاله، لاللبیع و التجارة و هذا امر متعارف فی ادّخار الناس(ذخیره کردن) لقوت سنتهم و ان صار اقدام کثیر من الناس لهذا الامر، موجباً لرواج المتاع و ارتقاء قیمتة قهراً بلا قصدٍ من مالک المتاع فهذا القسم من الاحتکار لا اشکال فیه.

 


[1] الوسائل، ج12، ص313، الباب27، من ابواب التجارة الحدیث 2.
[2] نهج البلاغه، فیض، ص1017؛ صبحی، ص428.
[3] دعائم الاسلام، ج2، ص36، الحدیث 180.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo