< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیت الله مکارم الشیرازي

32/05/29

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان البحث: أحكام التفريق بعد المواقعة

كان البحث في الدرس الماضي عن المسألة الثانية من مسائل التروك، بقي هنا أمران:

الأول: قد مر في الأحاديث أنه يلزم التفريق بين الزوج و الزوجة بعد المواقعة، أصل المسألة لا بحث فيه بل أدعي الإجماع عليه و إنما البحث في النقاط التالية:

هل أن التفريق في هذا الحج الذي حُكم بفساده أم في الحج الآتي أم في كليهما؟ من أين يبدء هذا التفريق و أين ينتهي؟ هل أنه يستمر إلى نهاية الأعمال أم إلى يوم النحر أم إلى موضع آخر؟ هل أن معنى التفريق هو أن يكونا في موضعين أم إذا كانا في موضع واحد و لكن عندهم شخص ثالث يصدق معنى التفريق؟

  فلنبحث ذلك كله.

الأقوال:

  كلام صاحب الجواهر في أصل المسألة و في الفروع الثلاثة جامع و شامل:

  "و يجب عليهما أن يفترقا في حجة القضاء إذا بلغا ذلك المكان حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق كما صرح بذلك الصدوقان و الفاضل و الشهيد و غيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل هو ظاهر كل من عبر بعبارة المتن بل عن الخلاف و الغنية الإجماع عليه، و لعله كذلك، إذ لا أجد فيه خلافا محققا و إن عبر عنه في محكي النهاية و المبسوط و السرائر و المهذب بلفظ «ينبغي» فإنه يمكن إرادة الوجوب منه". [1]

  و خلاصة ما يذهب إليه أنه يرى وجوب التفريق في حج القضاء و إنتهاء التفريق بإنتهاء تمام المناسك.

حكمة التفريق

  الكتاب العزيز يقول بصراحة أن المواقعة في الحج لا تجوز فهو يقول: "فلا رفث..."، فمن يأتي بذلك فقد عارض صريح الكتاب، إذن من أسباب التحريم هو أن يُعرفوا بذلك فيكون عملهما عبرة لم إعتبر، فهي في الواقع عقوبة تردع الآخرين من إتيان ذلك.

دلالة الروايات:

الروايات على طائفتين:

الأولى: ظاهر هذه الطائفة منهما يدل على أن التفريق في أول الحجين.

الثانية: و ظاهر الأخرى -و هي أقل عددا- أنه في حجة القضاء.

أما الطائفة الأولى:

  "وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَةً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ". [2]

  الرواية صحيحة و عبارة "حتى يقضي المناسك" ظاهرة في أن التفريق في الحج الأول دون الثاني، و قوله: "عليه الحج من قابل" يشهد بذلك و كما انّ الرواية تدلّ على أن التفريق إلى نهاية المناسك فهي تقول: "حتى يقضيا المناسك".

  "وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي خِبَاءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ". [3] هذه الرواية دالّة على أن نهاية التفريق يوم العيد حيث يُذبح الهدي لا آخر الأعمال، كما أنها تشير إلى أن التفريق يتحقق بحضور شخص ثالث معهما.

  "وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَا الْمُحْرِمُ إِذَا وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي بِذَلِكَ لَا يَخْلُوَانِ وَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ". [4]

  هذه الرواية مرفوعة و هي تدل على أن التفريق في الحج الأول لأنها لم تُشر أصلا إلى الحج الثاني.

  "وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِمَاعِ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا بَدَنَتَانِ يَنْحَرَانِهِمَا وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا وَ لَيْسَ بِهَوًى مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْفِرَ النَّاسُ وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَخَذَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى أَ يَجْتَمِعَانِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ". [5]

  في هذا الحديث نهاية التفريق هو النزوح من منى، و في ذيل الرواية جاء أنه لو سلكا طريقاً غير الذي واقعا فيه فليس عليهما شيء، و لعل ذلك من أجل أنّ في الطريق الثاني لا يستبق إلى الخاطر ما فعلا.

  "مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالرَّفَثِ وَ الرَّفَثُ هُوَ الْجِمَاعُ مَا عَلَيْهِ قَالَ يَسُوقُ الْهَدْيَ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ حَتَّى يَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ وَ حَتَّى يَعُودَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَا أَنْ يَرْجِعَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ‌ قَالَ فَلْيَجْتَمِعَا إِذَا قَضَيَا الْمَنَاسِكَ". [6]

  هذا الحديث لم يقتصر على التفريق إلى نهاية الأعمال بل يقول أن التفريق يستمر إلى أن يصلا إلى الموضع الذي واقعا فيه، علما بأن الحديث يشير إلى أنه لو سارا في طريق آخر فليس عليهما شيء.

  "مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ‌ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَ هُمَا مُحْرِمَانِ مَا عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا الْهَدْيُ جَمِيعاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَفْرُغَا مِنَ الْمَنَاسِكِ وَ حَتَّى يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعِنْ بِشَهْوَةٍ وَ اسْتَكْرَهَهَا صَاحِبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ". [7]

  هذا الحديث أيضا ظاهر في أن التفريق في الحج الأول دون الثاني إلى أن ينتهيا إلى الموضع الذي واقعا فيه و ذلك بعد الإنتهاء من المناسك.

  "وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ قَدْ أَتَى عَظِيماً قُلْتُ أَفْتِنِي فَقَالَ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا قُلْتُ أَفْتِنِي فِيهِمَا جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ وَ يَفْتَرِقَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ مَا كَانَ حَتَّى يَنْتَهِيَا إِلَى مَكَّةَ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى مَكَّةَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ فَقَالَ نَعَمْ هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ مِنْهُمَا مَا كَانَ افْتَرَقَا حَتَّى يُحِلَّا فَإِذَا أَحَلَّا فَقَدِ انْقَضَى عَنْهُمَا فَإِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ". [8]

  في هذا الحديث نهاية التفريق هي مكة إلى أن يصلا إلى الموضع الذي واقعا فيه، ثم يقول الحديث: عليه أن يأتي بحج من قابل و هو ظاهر في أن التفريق في الحج الأول.

الطائفة الثانية، و هي تدل على أن التفريق في الحج الثاني:

  "وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ". [9]

  ظاهر هذه الرواية هو أن التفريق في الحجين الأول و الثاني، و الرواية صحيحة.

  "وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَعَلَيْهِ سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ بِهَا فُرِّقَ مَحْمِلَاهُمَا فَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ". [10]

  في هذا الحديث بعد أن قال عليه حج من قابل قال بالتفريق بينهما و الرواية صحيحة أيضا.

وجه الجمع بين الطائفتين:

إن وجه الجمع بين الطائفتين هو أن يُفرَّقا في الحجين.

  كما أن الروايات قد إختلفت في الموضع الذي ينتهي به التفريق فبعضها قال هو نهاية المناسك و بعضها قال إلى أن يبلغ الهدي محله و بعضها قال بإتمام المناسك و بلوغهما المكان الذي واقعا فيه و بعضها قال إلى زمن النفر من منى.

و وجه الجمع بين هذه الروايات أن نقول بأنها من قبيل حمل المطلق على المقيد أو الظاهر على الأظهر فيلزم أن يستمر التفريق إلى نهاية الأعمال و الإنتهاء إلى المكان الذي واقعا فيه، و أما إقرار التعارض و اللجوء إلى المرجحات فهو بعيد.

و إن سلمنا بالتعارض فنقول بالتخيير لأنه لم يعلم ما وافق الكتاب منها و ما لم يوافق، و نحن نختار ما كان الأحوط و هو التفريق إلى نهاية الأعمال و الإنتهاء إلى محل المواقعة.

و أخيرا: ماذا يعني عدم إجتماعهما في مكان واحد؟ إن عدم الإجتماع هو أن لا يختلي أحد الزوجين بالآخر و ذلك إما أن لا يكونا في مكان واحد أو إذا كانا فيلزم أن ينضم إليهما شخص ثالث ليصدق التفريق.

و سيأتي البحث في أن الفريضة هل هي الحج الأول الذي فسد أو الحج الثاني الذي يأتي به من قابل.

[1] الجواهر/ ج 20. ص 357.

[2] الوسائل/ مجلد 13 (ط الحديثة). تتمة كتاب الحج. أبواب كفارات الإستمتاع، باب 3. ح 2.

[3] المصدر/ ح 5.

[4] المصدر/ ح 6.

[5] المصدر/ ح 14.

[6] المصدر/ ح 15.

[7] المصدر/ باب 4. ح 1.

[8] المصدر/ ح 2.

[9] المصدر/ باب 3. ح 9.

[10] المصدر/ ح 12.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo