< قائمة الدروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

38/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الرسول الاعظم: اربی الربا شتم الاعراض واشد الشتم الهجاء والراویة أحد الشاتمین.

إن الربا السائد هو فائدة المال واما في الروایات الاسلامیة فله معنی واسع لأن الربا ینتهي بالمرء المقترض أن یفقد رأسماله وکل ما تأخر عن الدفع یزید المرابي في الفائدة اضعافاً مضاعفة ولذلک یصبح المقترض کالمنهوب وهذه الطریقة هي التي تستخدمهما البنوک في الوقت الراهن لأنها تغرم من تأخر عن الدفع وتجعل فائدة علی الغرامة فیما بعد في حین أن الکتاب العزیز نطق بما لا لبس فیه حیث قال: «وان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة» وعلیه یلزم أن یمهل الذي لا یقدر علی دفع الدین في وقته.

أجل اذا ماطل فیعاقب حسب قاعدة لی الواجد، کما أن الذي یغرم غرامة مالیة فیلزم أن تدفع غرامته الی بیت المال وتسلم الی الحاکم الشرعي لأن الحاکم الشرعي هو الوحید الذي یحق له أن یغرّم، هذا وان کان من صلاحیته أن یدفع الغرامة الی البنوک، ومن هذه الروایة یطلق الربا في الروایات علی کل ما یلحق الضرر بالانسان والروایة الآنفة الذکر من جملة ذلک فهي تقول:

أن اعتبار الانسان هو اهم رأسمال له فاذا تناولته بلسانک بسوء فقد الحقت به اکبر الضرر.

ثم قال: أشد الشتم هو هجاء الآخرین لانک بذلک تهدر کرامتهم.

وفي نهایة کلامه(ص) یقول: أن ناقل الشتیمة هو أحد الشاتمین!

إن الربا من اسوء الاشیاء في الاسلام بحیث عد في الکتاب اعلام حرب من قبل الله ورسوله ضد المرابین وعلیه ان تفسیر الآیة بمعنی أن الربا هو اعلام حرب علی الله ورسوله غیر صحیح لأن العبد لیس بشیء امام الله سبحانه.

في الوقت الراهن في الفضائات الافتراضیة یراق ماء وجه الاشخاص بلا هوادة وهي أخطر انواع الربا ولیعلم أن اراقة ماء الوجه تارة یکون للشخص وأخری لاشخاص وثالثة للدولة ورابعة للاسلام.

فالیلحض ذلک جیداً!

عنوان البحث الفقهي:

حکم المعاملات بعد فساد العقد کان البحث في الفرع الاول من الفروع الاربعة من (المسألة : 14) في أنه لو تبین بطلان عقد الشرکة فانه یحکم بصحة العقود المتوقفة علی هذا العقد اذا لم تشترط صحة العقد في الاذن للتصرف.

ومن جملة الذین تعرضوا للمسألة جیداً هو الشیخ الطوسي في الخلاف حیث قال:

«... إذا عقدا شرکة فاسدة، إما بأن یتفاضل المالان ویتساوی الربح، أو یتساوی المالان ویتفاضل الربح، وتصرّفا، وارتفع الربح، ثم تفاضلا، کان الربح بینهما علی قدر المالین، ویرجع کل واحد منهما علی صاحبه بأجرة مثل عمله، بعد إسقاط القدر الذي یقابل عمله في ماله، وبه قال الشافعي، وقال أبوحنیفة: لا یرجع واحد منهما علی صاحبه بأجرة عمله، لأن هذه الأجرة لم تثبت في الشرکة الصحیحة، وکذلک في الفاسدة».

والدلیل هو انه لو لم یکن الأذن مقیداً بصحة عقد الشرکة فالاذن مطلق فتکون المعاملات مرخصة من قبل المالک فلماذا لا تقبل وعلیه نحکم بصحة هکذا معاملات.

الفرع الثاني: وهو اذا عملا معاً لا علی نحو الاستقلال فلا اشکال، لانهما قد رضیا بهذه المعاملات ولا محل للبحث في أن الأذن کان مقیداً بصحة عقد الشرکة اولا.

الفرع الثالث: وهو انه بناء علی الصحة فلهما الربح وعلیهما الخسران بنسبة مال کل واحد منهما وان کان اتفاق بینهما في تقسیم الربح فلا اعتبار له لأن المفروض أن العقد باطل ولا اعتبار له ففرعه ایضاً باطل وعندما یبطل الشرط یبطل المشروط ایضاً فیلزم أن یقسم الربح بحسب المالین لأن الفائدة تتبع المال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo