< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المسألة 2 : المعروف . كل فعل حسن إختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دُلَّ عليه والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دُلَّ عليه .هذا التعريف ذكره المحقق الحلي والعلامة الحلي ولكن لم يتعرض جمهور الفقهاء لتعريفهما كما في المقنعة للشيخ المفيد والنهية للطوسي والكافي لأبي الصلاح والسرائر لإبن إدريس والقواعد للعلامة الخ . وعلى أي حال فالمراد من الحسن هنا هو الجواز بالمعنى الأعم ليشمل الواجب والمستحب والمباح والمكروه مقابل القبيح فقط وأما إشتراط الوصف الزائد لإخراج المباح بل المكروه وإن إختص بوصف زائد بينما لا يفي التعريف بإخراج المكروه لأنه يتسم بصفة المرجوحية زيادة على الجواز وأما قوله إذا عرف فاعله ذلك فالمراد منها ما يتعلق بالآمر لا انها شرط في صدق المعروف لأن العلم لا دور له في الحسن والقبح إلا الإدراك ويحتمل أن يراد به نفس الفاعل للمعروف لئلا يفعل المنكر بظن انه معروف وفي لسان العرب أن المعروف ما يستحسن من الأفعال وكل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه والمنكر كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه . وفي مفردات الراغب المعروف إسم لكل فعل يعرف العقل أو الشرع حسنه والمنكر ما ينكر بهما وفي مجمع البيان المعروف الطاعة والمنكر المعصية وكل ما أمر به الله ورسوله به فهو معروف وما نهى عنه ورسُولُه فهو منكر
والتحقيق : أن المعروف والمنكر ليسا طارئين على حياة الإنسان وإن طعم الشارع او قلم فالكذب قبيح قبل الشريعة والصدق حسن كذلك وعدم تعرض الروايات والآيات لبيانه لا يجعله مرتبطا بما شرع الله ولذا تكون الإحالة بمقتضى الإطلاق المقامي الى العرف واللغة فما علم بانه كذلك تبعه حكمه والشريعة من مصاديق ذلك ومع الشك لا يجوز التمسك بإطلاق وإلا كان من التمسك بالمطلق او العام في شبهته المصداقية .
المسألة 3 : شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ذكر جمهور من علمائنا أن للأمر والنهي شروطا أربعة : العلم . التأثير . الإصرار . عدم الضرر . وزاد ابو الصلاح الحلبي وتبعه إبن سعيد في الجامع شرط التمكن " لعله لرواية إنما هو على القوي " وكذلك زاد شيخنا البهائي أن لا يكون الآمر بالمعروف تاركا له وكذلك في المنكر والغريب أن المحقق ذكرها شروطا للنهي ولذا إعترضه الشهيد الثاني في المسالك وصاحب الجواهر بعدم الفرق بين الأمر وبين النهي بينما عمم الشروط غيره
الشرط الأول : العلم بالمعروف وبالمنكر ولا شك في ذلك لئلا يأمر الناس بالمنكر وفي كتاب المنتهى للحلي أن العلم بهما شرط بلا خلاف وهذا الإشتراط أظهر إشكالية واضحة بان الجاهل إذا معذور وهو مخالف لروح الروايات والنصوص والغرض الإلهي من الفريضة وإطلاق الوجوب يثبت لزوم التعلم وعلى الأقل فيما يبتلى به المرء عادة ولنعم ما ذكره الشهيد الثاني والبهائي وانه أي فارق بين واجب وبين آخر في وجوب مقدمته ولذا أشار بعض الفقهاء إلى أن العلم إنما وجب لئلا يأمر بالمنكر لا لأنه لا يجب التعلم , والتأمل في كلمات الأصحاب و رواية مسعدة تدل على الإختصاص بالعالم وإرتفاعة عن الجاهل وهذا ما صرح به إبن إدريس وابو الصلاح والعلامة وإن لم يصرح به آخرون كالطوسي والمفيد وابن البراج الخ . والأقرب أن ما يعرفه العموم عادة كما في الصلاة والصيام والحج والزكاة والمظالم وأحكام البيوع لا بد من العلم بها ويبقى الأكثر من ذلك فدعوى الإنصراف لئلا يجب على كل مكلف أن يحفظ الشريعة بالكامل إجمالا وتفصيلا وهذا ما لم يلتزم به من أحد ولا هو معهود في السيرة .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo