< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ الاستصحاب \
 عموم جريان الاستصحاب
 وهذا النقاش صدر من علماء فلا بد من الوقوف على تفصيلاتهم:
 التفصيل الاول: ما ذكره المحقق الخنساري واختاره شيخنا الانصاري طاب ثراه وحاصله ان الاستصحاب لا يجري الا اذا كان الشك في الرافع ولا يجري الاستصحاب في ما لو كان الشك في المقتضي بمعنى الشك في قابلية ذات الشيء في الاستمرار لا في طارئ طرأ فارتفع ومرجع هذا التفصيل لا لدعوى عدم جنسية اللام بل لوجود قرينة في الرواية تمنع من الشمول للشك في المقتضي وهي قوله عليه السلام " ولا تنقض" الذي لا تصدق الا مع المحكم وما يشك في اقتضائه ليس محكم ولا مبرم .
 والجواب : ان ما ذكر يصح ان اسند الاستصحاب الى المتيقن ولكن اسند النقض في الرواية الى اليقين واليقين ما تعلق وحيث تعلق محكم يصدق معه النقض وعليه لا يفرق في الاستصحاب بين الشك في الرافع وبين الشك في المقتضي
 التفصيل الثاني: ما ذهب اليه الحر العاملي وتبعه السيد الخوئي طاب ثراه من تخصيص الاستصحاب بالشك الموضوعي دون الشك الحكمي وآية الاطلاق عدم القيد بل لوجود تعارض في كل شبهة حكمية وهو استصحاب عدم الجعل واستصحاب بقاء المجعول واحدهما ناف والآخر مثبت وتوضيحه ان الجعل يوجد دفعة بشروطه وأشطاره فان شك في الأمر كان الشك في نسخه نعم قد يكون الشك في سعة المجعول في هذا الجعل ومن باب المثال : لو ورد في النص ان الماء اذا تغير بأحد الاوصاف تنجس وشككنا انه يكفي التغير الحدوثي ولو زال من نفسه او ان النجاسة مخصوصة بالتغير الفعلي القائم ومرجع هذا الشك الى دوران الامر بين النجاسة للمدة القصيرة او للمدة الطويلة اما الشك في النسخ فلا شك في جريان الاستصحاب واما في الحالة الثانية اي الشك في سعة المجعول فهنا يجري استصحاب بقاء المجعول وهو النجاسة بعد التغير وبالمقابل لدي شك في ان الله جعل النجاسة على التغير او على الاوسع فاستصحب عدم جعل الزائد الثابت قبل القانون والنتيجة الطهارة فيتعارض الاستصحابان ولا حل.
 والجواب: ان الاستصحاب تارة يلحظ لجهة الموضوع الخارج فهو بحاجة الى تغير فعلي والى زاول فعلي للتغير ليحدث الشك الفعلي فهنا لا يكفي التصور الكلي اللحاظي وتارة يلحظ استصحاب المجعول على نحو كلي كما يفعل المجتهد ولو لم يتحقق في الخارج فيتصور التغير ويتصور الشك بعد زواله ويفتي بالاستصحاب وعلى هذا الاساس نجد في الاستصحاب لحاظ ذهنيا ولحاظا خارجيا وهنا نعود الى النص فالظاهر من النصوص هو اللحاظ الخارجي ولا يصح ان نحكّم في نص صادر من واحد حكيم لحاظين متهافتين ينقض احدهما الآخر اذ كيف نفهم من نص امرين يتهافتان ولذا لا يجري الاستصحاب الا للمجعول الكلي بما هو وصف للماء الخارج ولا يجري اللحاظ الذهني لاستصحاب عدم الجعل.
 تطبيقات استصحاب عدم الجعل : يمثل العلماء لذلك اذا غلا العنب حرم فلو تبدل العنب فصار زبيبا ثم غلا فقد يقال بدوا بعدم جريان الاستصحاب لأن اليقين كان للعنب والمشكوك هو الزبيب، وقد اشترطنا وحدة القضية وبتعبير السيد الخوئي ان الماء العنبي مغاير للماء الزبيبي ويظهر من بعض القدماء انهم كانوا يقولون بحجية الاستصحاب المعلق بأن نسير هذا لو غلا حرم وتبدله بالزبيبية لا يمنع من صدق هذا واعترض النائيني قدس سره قائلا بأن الجعل لا شك ببقائه والمجعول لخصوص الزبيب لا يقين بحدوثه. واما الجملة الشرطية فهي مجرد انتزاع من جعل الحكم على موضوعه المقدر لا اثر له بما هو شرط ولا معنى للتعبد به وهذا الكلام من الميرزا اجاب عليه الانصاري سابقا بأنه يوجد استصحاب في المقام وهو اليقين السابق بسببية الغليان للحرمة فتستصحب .
 والجواب : ان السببية بما هي عنوان لا اثر لها اذ الحرمة فرع ذات السبب لا عنوان السبب واستصحاب السببية لغو لا يترتب عليه شيء ومن جهة اخرى فان السببية لم تكن للغليان المجرد بل بما هو مرتبط بالعنبية ولكن المحقق العراقي اجاب غدا ان شاء الله.
  والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo