< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ التعبدي والتوصلي\
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
التعبدي والتوصلي ـ تابع ـ
التقريب الثاني: ان يقال بالتمسك بالطهور الحالي اي ظهور حال المولى في بيان تمام مراده بشخص كلامه فلو قال المولى ادفن الميت ولم يأتي بأي إشارة ولا بجملة خبرية وقبلنا كبرى ظهور الحال في بيان تمام المراد في شخص الكلام فستكون التوصلية هي المرجع بمقتضى الإطلاق المقامي لأن اللفظ لا محركية له بما هو هو الا بما يكشف عن الإرادة والغرض فإطلاق الخطاب ادفن مع ظاهر الحال المذكور يثبت التوصلية وهذا وجه مقبول .
الأصل العملي عند الشك : لو فرضنا انه لم يتم لدينا لا الإطلاق اللفظي للإستحالة ولا الإطلاق المقامي للشك في القاعدة السابقة سيما بالنسبة الى الأئمة لما كثر من اعتمادهم على القرائن المنفصلة فساعتئذ يجب الرجوع الى الاصل العملي.
فقد يقال بأن مقتضى الأصل هو الرباءة لأن جملة ادفن لاميت يدور امرها بين الأقل وهو الدفن المجرد وبين الأكثر وهو الدفن مع القصد وبما ان الشك في وجوب الزائد فالمرجع هو البراءة اللهم الا من قال بأن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإرتباطيين لا تجري اصالة البراءة بل الإشتغال هذا كله بناء على إستحالة أخذ القصد في الأمر الأول أو في متمم الجعل اما بناء على ما ذكره الشهيد الصدر من ان التعبدي هو الامر الذي يسقط الى بدل جديد فهل تجري البراءة؟
ذكر الشهيد الصدر انها تجري لأننا عند الشك في تعبدية قوله ادفن الميت مرجعها الى ولادة أمر جديد وأصالة البراءة هي المرجع عند الشك في وجوب زائد او جديد .
وأما على مذهب شيخنا الأخند القائل بإستحالة أخذ القصد في متعلق الأمر وان التعبدي هو ايضا أمر بذات الفعل وإنما لم يسقط لعلمنا بالغرض وان العقل يقضي بلزوم الإتيان بالدفن مع قصد الأمر وإجراء اصالة الإشتغال مع الشك مع انه من القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان وفي دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإرتباطيين اذ الشك في تحقق الغرض وبما ان القاعدة العقلية لا تخصص ولذا ذكرت وجوه لإثبات المرجع المذكور وهو اصالة الإشتغال.
الوجه الأول: ان ندعي وجود علم اجمالي في موارد الأقل والأكثر الإرتباطيين لأنه من الشك في وجب الأقل بشرط شيء او وجوب الأقل بلا شرط اي الإطلاق والتقييد وبما ان الإطلاق يغاير التقييد فقد خرج المحل عن الأقل والأكثر وما ذكر لا يتم حتى على مسلك الأخند لأنه من القائلين بأستحالة التقييد اذ لا مجال في الإثبات الا الإطلاق سواء كان الدفن تعبديا او توصليا وبالتالي فلا علم اجمالي بين متباينين الإطلاق والتقييد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo