< قائمة الدروس

الأستاذ السيد محمدتقي المدرسي

بحث الفقه

41/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: إثبات الوصية 1

 

بماذا تثبت الوصية؟

من الواضح أن طرق الإثبات مبينة في الشريعة، إبتداءاً من الإقرار وهو سيد الحجج والأدلة، وإنتهاءاً بالشياع، مروراً بالبينة وشبهها.

وخصص الحديث عن الإثبات في الوصية، لوجود بعض الخصوصيات فيها، والسبب في ذلك أنها قد تكون في غياب الموصي، حيث لا يتمكن من إقامة الشهود على وصيته، كما لو أصيب بحادثٍ في سفرٍ فأوصى، ولذلك وردت آيةٌ كريمة بإثبات الوصية بشهادة عدلين أو إثنين من أهل الكتاب، وهي دلت على الحالة الإستثنائية فيما يرتبط بالوصية.

وبدورها فإن القوانين الحديثة أيضاً، تشدد على إثبات الوصية، وعموماً في أمور المتوفى ثمة تشدد، كالوصية حيث يشترطون في الوصية واعتبارها، إدراجها في المحاضر الرسمية ككاتب العدل، ومن دونه لا تنفع؛ وكذا بحثٌ عن كفاية الكتابة والتوقيع في الوصية أم لا؟

وكيف كان؛ فلابد أن نتحدث عن الآية الكريمة التي بينت حكم شهادة غير المسملين في الوصايا، فهل تخص أهل الكتاب من اليهود والنصارى وتشملهم مع المجوس، وهل يدخل الصابئة أيضاً ضمن إطار أهل الكتاب، أم يعم أتباع كل دينٍ سماويٍ وكتاب؟ وهل المقصود بأهل الكتاب هم أهل الذمة خاصةً أم يعم غيرهم كالمعاهدين وغيرهم؟

إقتصر البعض[1] على الأولين، ومنهم من ألحق المجوس بأهل الكتاب، تبعاً للنصوص، وذهب البعض إلى عموم أهل الذمة ولكن البعض قال بإطلاق أهل الكتاب على أهل أي كتابٍ سماوي، بالرغم من دلالة الألف واللام على العهد؛ ولكن العهد فيه يدل على الكتاب الذي هو من عند الله سبحانه؛ وذلك بإعتبار أن الدين وما يتصل به أمرٌ لا يثبت إلا من خلال الإنسان نفسه، فلو أقرّ بدينٍ صح بالنسبة إليه، فلو قال أنه مؤمنٌ بالله وبرسولٍ من عنده أقرّ على ما يقول.

ومن هنا؛ فإن لفظة "اهل الكتاب" تسع، خصوصاً مع ملاحظة كون العلة أو الحكمة في قبول شهادة أهل الكتاب، المنع من ضياع الحق كما نصّت عليها النصوص الشريفة، فإذا كانت هذه هي الحكمة أمكن تعميمها على أتابع سائر الديانات من أهل الكتاب؛ هذا فضلاً عن عدم تخصيص الآية الحكم بأهل الكتاب أو أهل الذمة، بل قال سبحانه ( من غيركم) الشاملة لأهل الذمة والمعاهدين وغيرهم من غير المسلمين، ومن هنا فإن سافر المسلم مع صحبةٍ من غير المسلمين جازت شهادتهم على وصيته مع عدم وجود مسلمٍ وعدم كونهم من أهل الحرب، ومن ذلك يتبين ما في تخصيص المحقق قدس سره الحكم بأهل الذمة.[2]

وهل تشترط فيهم العدالة؟

لا تشترط فيهم العدالة بالمعنى الأخص – من عدم إرتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر- بل يكفي عدم تكذيبهم، فالعدالة مشروطةٌ في شهادة المسلمين دون الكفار، قال الله سبحانه: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَري بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‌ وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمين‌ * فَإِنْ عُثِرَ عَلى‌ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمين‌ * ذلِكَ أَدْنى‌ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى‌ وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقين﴾[3] ، وفسّرت هذه الآيات في الروايات المبينة لسبب نزولها، حيث روي في تفسير القمي:

"وَقَوْلُهُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ- إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ- اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ- إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي ابْنِ بِنْدِيٍّ وَ ابْنِ أَبِي مَارِيَةَ النَّصْرَانِيَّيْنِ، وَ كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ تَمِيمٌ الدَّارِمِيُّ مُسْلِمٌ خَرَجَ مَعَهُمَا فِي سَفَرٍ، وَ كَانَ مَعَ تَمِيمٍ خَرْجٌ وَ مَتَاعٌ وَ آنِيَةٌ مَنْقُوشَةٌ بِالذَّهَبِ- وَ قِلَادَةٌ أَخْرَجَهَا إِلَى بَعْضِ أَسْوَاقِ الْعَرَبِ لِيَبِيعَهَا، فَلَمَّا مَرُّوا بِالْمَدِينَةِ اعْتَلَّ تَمِيمٌ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ- دَفَعَ مَا كَانَ مَعَهُ إِلَى ابْنِ بِنْدِيٍّ وَ ابْنِ أَبِي مَارِيَةَ وَ أَمَرَهُمَا أَنْ يُوصِلَاهُ إِلَى وَرَثَتِهِ- فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ وَ أَوْصَلَا مَا كَانَ دَفَعَهُ إِلَيْهِمَا تَمِيمٌ وَ حَبَسَا الْآنِيَةَ الْمَنْقُوشَةَ وَ الْقِلَادَةَ، فَقَالَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ هَلْ مَرِضَ صَاحِبُنَا مَرَضاً طَوِيلًا- أَنْفَقَ فِيهِ نَفَقَةً كَثِيرَةً فَقَالا مَا مَرِضَ إِلَّا أَيَّاماً قَلِيلَةً، قَالُوا فَهَلْ سُرِقَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فِي سَفَرِهِ قَالا لَا، قَالُوا فَهَلِ اتَّجَرَ تِجَارَةً خَسِرَ فِيهَا فَقَالا لَا، قَالُوا فَقَدِ افْتَقَدْنَا أَنْبَلَ شَيْ‌ءٍ كَانَ مَعَهُ- آنِيَةً مَنْقُوشَةً بِالذَّهَبِ مُكَلَّلَةً وَ قِلَادَةً- قَالا مَا دَفَعَهُ إِلَيْنَا قَدْ أَدَّيْنَاهُ إِلَيْكُمْ، فَقَدَّمُوهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمَا الْيَمِينَ فَحَلَفَا وَ أَطْلَقَهُمَا، ثُمَّ ظَهَرَتِ الْقِلَادَةُ وَ الْآنِيَةُ عَلَيْهِمَا- فَأَخْبَرُوا وَرَثَةُ الْمَيِّتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله بِذَلِكَ، فَانْتَظَرَ الْحُكْمَ مِنَ اللَّهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ- اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» يَعْنِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ «إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ» فَأَطْلَقَ اللَّهُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فَقَطْ- إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَ لَمْ يَجِدِ الْمُسْلِمَ ثُمَّ قَالَ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ- تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ يَعْنِي صَلَاةَ الْعَصْرِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ- لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‌- وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ فَهَذِهِ الشَّهَادَةُ الْأُولَى الَّتِي أَحْلَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ عُثِرَ عَلى‌ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً أَيْ حَلَفَا عَلَى كَذِبٍ‌ فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما يَعْنِي مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُدَّعِي مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ أَيْ يَحْلِفَانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما- وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ وَ إِنَّهُمَا قَدْ كَذَبَا فِيمَا حَلَفَا بِاللَّهِ ذلِكَ أَدْنى‌ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى‌ وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله أَوْلِيَاءَ تَمِيمٍ الدَّارِمِيِّ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ عَلَى مَا أَمَرَهُمْ بِهِ- فَأَخَذَ الْآنِيَةَ وَ الْقِلَادَةَ- مِنِ ابْنِ بِنْدِيٍّ وَ ابْنِ أَبِي مَارِيَةَ وَ رَدَّهُمَا عَلَى أَوْلِيَاءِ تَمِيمٍ" [4]

     عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ، قُلْتُ مَا آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ قَالَ: هُمَا كَافِرَانِ قُلْتُ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ؟ فَقَالَ: مُسْلِمَانِ[5] .

     عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.[6]

والرواية تنص على علة جواز شهادة غير أهل الملة، بعدم ذهاب حق أحد، كما أنها لم تحدد أهل الملة بأهل الكتاب، ومثلها الرواية التالية:

     عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي‌قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي بَلَدٍ لَيْسَ فِيهِ مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْوَصِيَّةِ[7] .

ومع وحدة المناط وهو الحفاظ على الحق، فلا فرق بين المسيحي واليهودي وغيرهما من أتباع الديانات.[8]


[3]  .
[8] هذا ولكن ورد في الكافي: عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِي الْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْجِزْيَةِ وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُحْبَسَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‌ وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ قَالَ وَ ذَلِكَ إِذَا ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فِي شَهَادَتِهِمَا فَإِنْ عَثَرَ عَلَى أَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْبَاطِلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّى يَجِي‌ءَ بِشَاهِدَيْنِ فَيَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ نَقَضَ شَهَادَةَ الْأَوَّلَيْنِ وَ جَازَتْ شَهَادَةُ الْآخَرَيْنِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- ذلِكَ أَدْنى‌ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى‌ وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ" . الدال على إشتراطه أهل الكتاب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo