< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ کفائت در نکاح /تعریف و اقوال

 

کفائت در نکاح

قال المحقّق الحلّي:

«الكفاءة شرط في النكاح وهي التساوي في الإسلام.وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ فيه روايتان، أظهرهما الاكتفاء بالإسلام وإن تأكّد استحباب الإيمان، وهو في طرف الزوجة أتمّ لأنّ المرأة تأخذ من دين بعلها. نعم، لا يصحّ نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت(ع) لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام.».

خالفی در اشتراط کفائت در نکاح ـ به معنای لزوم مسلمان بودن زوج ـ وجود ندارد، بلکه ادعای اجماع در مورد آن شده است و تفصیل آن نیز سابقا بیان شد.

اما در خصوص لزوم مسلمان بودن زوجه عدم آن به تفصیل سابق گذشت. در همچنین در خصوص امکان نکاح مؤمن با غیر مؤمنه نیز ظاهرا بین اصحاب خالفی وجود ندارد.

قال السيّد المرتضی في الناصريّات: «الذي يذهب إليه أصحابنا أنّ الكفاءة في الدين معتبرة، لأنّه لا خلاف بين الأُمّة في أنّه لا يجوز أن يزوّج المرأة المسلمة المؤمنّة بالكفار.»

قال الفاضل الإصفهاني في کشف اللثام: «يجوز للمؤمن أن يتزوّج بمن شاء من المسلمات وإن لم تكن مؤمنة، للأصل، والأخبار، ولا نعرف فيه خلافاً.»

البته صاحب ریاض از سالر نقل کرده که نکاح مؤمن با غیر مؤمنه را جایز نمیداند

قال السيّد الطباطبائي في الرياض: «خلافاً لسلار، فمنع عمّا عدا البله والمستضعفات، بل ظاهره الإجماع عليه.»

ولکن قال سلار في المراسم: «أن تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة، فإن كانت ذمّيّة أو مجوسيّة لم يصحّ نكاحها غبطة

و اما در خصوص جواز نکاح مؤمنه با غیر مؤمن دو قول در بین اصحاب وجود دارد:

قول اول: عدم جواز

قال الشيخ في المبسوط: «الكفاءة معتبرة بلا خلاف في النكاح‌، وعندنا هي الإيمان...» ومثله کلامه في الخلاف وابن إدريس في السرائر، وابن زهرة في الغنية وغيرهم.

قول دوم: جواز

قال المفيد في المقنعة: «المسلمون الأحرار يتكافئون بالإسلام والحرّيّة في النكاح وإن تفاضلوا في الشرف بالأنساب كما يتكافئون في الدماء والقصاص.»

وقال ابن حمزة في الوسيلة: «يكره أن يزوّج كريمته من خمسة‌: من المستضعف المخالف إلا مضطرّاً...» وهو قول بعض آخر من الأصحاب.

اما آنچه که در مسأله اهمیت دارد، بررسی اخبار است

1 ـ صحيحة فضيل بن يسار عن أبي عبدالله(ع)، قال: «لا يتزوّج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك

2 ـ خبر الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قال له الفضيل: أتزوّج الناصبة؟ قال: لا ولا كرامة. قلت: جعلت فداك! والله إنّي لأقول لك هذا، ولو جاءني ببيت ملآن دراهم ما فعلت

3 ـ صحيحة عبدالله بن سنان، قال: «سألت أبا عبد الله(ع) عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته، هل يزوّجه المؤمن وهو قادر على ردّه وهو لا يعلم بردّه؟ قال: لا يتزوّج المؤمن الناصبة ولا يتزوّج الناصب المؤمنة ولا يتزوّج المستضعف مؤمنة

4 ـ خبر الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): إنّ لامرأتي أُختاً عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل، فأزوّجها ممّن لا يرى رأيها؟ قال: لا ولا نعمة. إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُـفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾

5 ـ خبر الفضيل بن يسار، قال: «سألت أبا عبد الله(ع) عن نكاح الناصب؟ فقال: لا والله، ما يحلّ. قال فضيل: ثمّ سألته مرّة أُخرى فقلت: جعلت فداك! ما تقول في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة. قال: إنّ العارفة لا توضع إلا عند عارف

6 ـ موثقة زرارة عن أبي جعفر(ع)، قال: «كانت تحته امرأة من ثقيف وله منها ولد يقال له إبراهيم. فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها: من زوجك هذا؟ قالت محمّد بن عليّ. قالت: فإنّ لذلك أصحاباً بالكوفة قوماً يشتمون السلف ويقولون. قال: فخلّى سبيلها. قال: فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه وتضعضع من جسمه شي‌ء. قال: فقلت له: قد استبان عليك فراقها. قال: وقد رأيت ذلك؟ قال قلت: نعم.»

7 ـ موثّقة زرارة عن أبي جعفر(ع)، قال: «دخل رجل على عليّ بن الحسين(ع) فقال: إنّ امرأتك الشيبانيّة خارجيّة، تشتم عليّاً(ع)، فإن سرّك أن أُسمعك ذلك منها أسمعتك. قال: نعم. قال: فإذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار. قال: فلمّا كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلّمها فتبيّن منها ذلك فخلّى سبيلها وكانت تعجبه

8 ـ خبر مالك بن أعين: «أنّه دخل على أبي جعفر(ع) وعليه ملحفة حمراء. فقال: إنّ الثقفيّة أكرهتني على لبسها وأنا أُحبّها ـ إلى أن قال ـ ثمّ دخلت عليه وقد طلّقها فقال: سمعتها تبرأ من عليّ(ع) فلم يسعني أن أمسكها وهي تبرأ منه

9 ـ خبر أبي الجارود عن أبي جعفر(ع) في حديث: «أنّه كان له امرأة يقال لها أمّ عليّ وكانت ترى رأي الخوارج. قال: فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتولّى أمير المؤمنين(ع) فامتنعت عليّ فلمّا أصبحت طلّقتها

10 ـ حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال: نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبيّة» الحديث.

11 ـ خبر أبي بصير عن أبي عبدالله(ع): «أنّه قال: تزوّج اليهوديّة والنصرانيّة أفضل ـ أو قال: خير ـ من أن تزوّج الناصبيّ والناصبيّة

12 ـ حسنة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع): «أنّه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر. فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم؟ أما إنّكم إذا‌ صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام، وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين الله عزّ وجلّ.»

13 ـ خبر سليمان الحمّار عن أبي عبدالله(ع)، قال: «لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوّج الناصبيّة ولا يزوّج ابنته ناصبيّاً ولا يطرحها عنده.»

14 ـ قال الصدوق: قال النبيّ(ص): «صنفان من أُمّتي لا نصيب لهم في الإسلام، الناصب لأهل بيتي حرباً وغالٍ في الدين مارق منه

ومن استحلّ لعن أمير المؤمنين(ع) والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته لأنّ فيها الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، والجهّال يتوهّمون أنّ كلّ مخالف ناصب وليس كذلك.

قال صاحب الوسائل: «...ما ذكره الصدوق نوع منه

15 ـ خبر الفضيل بن يسار، قال: «سألت أبا جعفر(ع) عن المرأة العارفة، هل أزوّجها الناصب؟ قال: لا، لأنّ الناصب كافر» الحديث.

16 ـ معتبرة فضيل بن يسار عن أبي عبد الله(ع)، قال: «ذكر النصّاب فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.»

17 ـ صحيحة عبد الله بن سنان، قال: «سألت أبا عبدالله(ع): بم يكون الرجل مسلماً تحلّ مناكحته وموارثته؟ وبم يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر وتحلّ مناكحته وموارثته

18 ـ صحيحة زرارة بن أعين قال: «قلت لأبي عبدالله(ع)‌: أتزوّج بمرجئة أو حروريّة؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء. قال زرارة: فقلت والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة. فقال أبو عبدالله(ع): فأين أهل ثنوى الله عزّ وجلّ؟ قول الله أصدق من قولك: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً﴾»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo