< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ کفائت در نکاح /تمکّن بر نفقه

 

قال المحقّق الحلّي:

«وهل يشترط تمكّنه من النفقة؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه.

ولو تجدّد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلّط على الفسخ؟ فيه روايتان، أشهرهما أنّه ليس لها ذلك.»

در خصوص اشتراط تمکن زوج از نفقه زوجه در نکاح، دو قول وجود دارد:

قول اول: اشتراط تمکن از نفقه در کفائت

قال المفيد في المقنعة: «المسلم إذا كان واجداً طولاً للإنفاق بحسب الحاجة على الأزواج مستطيعاً للنكاح مأموناً على الأنفس والأموال ولم يكن به آفة في عقله ولا سفه في الرأي، فهو كفو في النكاح‌.»

ومثله کلام ابن البراج في المهذّب.

وقال الشيخ في المبسوط: «الكفاءة معتبرة بلا خلاف في النكاح، وعندنا هي الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة.» وهو الظاهر في الإدّعاء الإجماع عليه.

ومثله قوله في الخلاف وابن زهرة في الغنية وابن إدريس في السرائر وابن سعيد في الجامع للشرائع والعلامة في التذکرة والمختلف.

قول دوم: عدم اشتراط تمکن از نفقه در کفائت

قال ابن حمزة: «الكفاءة معتبرة في نكاح الدوام‌ وهي الإيمان

وقال المحقّق في المختصر: «لا يشترط تمكّن الزوج من النفقة ولا يتخيّر الزوجة لو تجدّد العجز عن الإنفاق

وقال العلامة في التحرير: «هل يشترط تمكّن الزوج من النفقة؟ قيل: نعم، والأقرب أنّه ليس شرطاً.» ومثله کلامه في القواعد.

بل هو قول الأکثر کما في کشف اللثام.

قول سوم: توقف در مسأله

قال العلامة في الإرشاد: «لا يشترط تمكّنه من النفقة على رأي، ولو تجدّد العجز لم تفسخ المرأة

 

البته مراد کسانی که قائل به اشتراط تمکن از نفقه در کفائت هستند، این نیست که بدون آن عقد صحیح نیست

قال الشهيد في غاية المراد: «هي في النكاح تحصل بأشياء تنقسم قسمين:

الأوّل: الكفاءة الإجباريّة التي لا يؤثّر فيها اختيار الزوجين لعدمها، وهي الإسلام في حقّ الزوجة إجماعاً، والإيمان في الأصحّ.

الثاني: الكفاءة الاختياريّة، وهي المبيحة للامتناع من إجابة الخاطب وهي التمكّن من النفقة... ولا أظنّ أنّ أحداً من الأصحاب خالف في أنّ التمكّن من النفقة من الكفاءة‌ بهذا المعنى ولا أنّ أحداً منهم جعل التمكّن من النفقة من القسم الأوّل.

والمصنّف في المختلف ادّعى الإجماع على صحّة نكاح الفقير مع علمها، ولكنّ الشيخ في المبسوط والخلاف كلامه يوهم أنّهما من القسم الأوّل... وكأنّ بعض الأصحاب فهم أنّه يشترطها كاشتراطه الإيمان، فقال ابن إدريس: «والأولى أنّ اليسار ليس بشرط في صحّة العقد.» وعلى ما قلناه لا خلاف يحصل هنا وإنّما الخلاف في شي‌ء آخر وهو أنّه لو تزوّج فبان معسراً فهل للزوجة الخيار في الفسخ والإمضاء؟»

ولکن قال فخر المحقّقين في الإيضاح: «اختلف الناس في التمكن من النفقة على أقوال ثلاثة:

ألف) أنّه شرط وهو قول الشيخ في المبسوط.

ب) ليس بشرط وهو اختيار والدي المصنف و...

ج) أنّه ليس بشرط لكن للمرأة خيار الفسخ مع عدم اليسار بنفقتها اختاره

ابن إدريس.

والأصحّ عندي اختيار والدي.»

ادله قائلين به اشتراط:

1 ـ آيه شريفه: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكـَتْ أَيْمَانُكـُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾.

اشکال: آيه ارشادی است و دلالت بر نهی از نکاح ندارد، اما حمل آن بر عدم تمکن از مهر خلاف ظاهر آن است.

2 ـ خبر أبان عن رجل عن أبي عبدالله(ع): «الکفؤ أن يکون عفيفاً وعنده يسار

ومثله خبرا محمّد بن الفضيل ومحمّد بن الفضيل الهاشمي.

اشکال:

اولاً: روايت دارای سند صحيحی نيست.

ثانياً: مراد از کفائت در آن ظاهراً معنای عرفی آن است نه معنای شرعی، چون عفيف بودن شرط شرعی در نکاح نيست.

3 ـ ما رواه العامّة عن فاطمة بنت قيس: «...لمّا حللت ذکرت له أنّ معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم خطباني، فقال رسول الله(ص): أمّا أبوالجهم فلا يضع عصاه، وأمّا معاوية فصُعلوك لا مال له، انکحي أُسامة بن زيد

اشکال:

اولاً: روايت عامی و فاقد سند معتبر است.

ثانياً: حضرت در مقام استشاره برای نکاح و ترجيح برخی از خواستگاران بر ديگران است و در اين مقام فقط بحث از شرائط شرعی نيست.

4 ـ عدم تمکن مرد از نفقه موجب اضرار به زن است.

اشکال:

اولاً: اگر زن بداند که مرد معسر است، اضرار محرمی نيست.

ثانياً: مجرد اضرار سبب فساد نکاح نيست.

5 ـ اعسار عرفاً نقص محسوب می‌شود، چون مردم همان گونه که از حيث نسب به يکديگر تفاخر می‌کنند از حيث يسار نيز تفاخر می‌جويند.

6 ـ نفقه موجب قوام نکاح و دوام زوجيت است.

اشکال: اين امور استحسانات بوده و دارای اعتبار نيستند.

ادله قائلين به عدم اشتراط:

1 ـ آيه شريفه: ﴿وَأَنْكـِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.

2 ـ صحيحة مالك بن عطيّة: «كنت عند أبي جعفر(ع) فقال له رجل: إنّي خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردّني ورغب عنّي وازدرأني لدَمامتي وحاجتي وغربتي. فقال أبو جعفر(ع): اذهب فأنت رسولي إليه فقل له: يقول لك محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب: زوّج منجح بن رياح مولاي بنتك فلانة ولا تردّه ـ إلى أن قال ـ ثمّ قال أبو جعفر(ع): إنّ رجلاً كان من أهل اليمامة يقال له جويبر أتى رسول الله(ص) منتجعاً للإسلام فأسلم وحسن إسلامه وكان رجلاً قصيراً دميماً محتاجاً عارياً وكان من قباح السودان ـ إلى أن قال ـ وإنّ رسول الله(ص) نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة له ورقّة عليه فقال له: يا جويبر! لو تزوّجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك. فقال له جويبر: يا رسول الله! بأبي أنت وأمّي، من يرغب فيّ؟ فو الله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، فأيّة امرأة ترغب فيّ؟ فقال له رسول الله(ص) يا جويبر! إنّ الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهليّة شريفاً وشرّف بالإسلام من كان في الجاهليّة وضيعاً... ثمّ قال له: انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد، فإنّه من أشرف بني بياضة حسباً فيهم فقل له: إنّي رسول رسول الله(ص) إليك وهو يقول لك: زوّج جويبراً بنتك الدَّلفاء...»

3 ـ برخی از اخبار ديگر که در ادامه بحث آمده و امر به تزويج دختران به کسانی می‌کند که از دين و خلق او رضايت وجود دارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo