< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ کفائت در نکاح / اجابت خواستگاری توسط ولیّ

 

وأمّا العامّة، فقال ابن قدامة الحنبلي: «قال: والكفء ذو الدين والمنصب، يعني بالمنصب الحسب، وهو النسب. واختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة، فعنه هما شرطان: الدين، والمنصب، لا غير. وعنه أنّها خمسة؛ هذان، والحرّيّة، والصناعة، واليسار...

وقال مالك: الكفاءة في الدين لا غير، قال ابن عبد البرّ: هذا جملة مذهب مالك وأصحابه.

وعن الشافعيّ كقول مالك، وقول آخر أنّها الخمسة التي ذكرناها، والسلامة من العيوب الأربعة فتكون ستّة. وكذلك قول أبي حنيفة، والثوريّ، والحسن بن حيّ إلا في الصنعة والسلامة من العيوب الأربعة...

فصل: واختلفت الرواية عن أحمد، فروي عنه أنّ غير قريش من العرب لا يكافئها، وغير بني هاشم لا يكافئهم؛ وهذا قول بعض أصحاب الشافعيّ...

وقال أبو حنيفة: لا تكافئ العجم العرب ولا العرب قريشاً، وقريش كلّهم أكفاء...

فصل: فأمّا الصناعة، ففيها روايتان أيضا؛ إحداهما: أنّها شرط، فمن كان من أهل الصنائع الدنيئة... فليس بكفء لبنات ذوي المروءات أو أصحاب الصّنائع الجليلة... لأنّ ذلك نقص في عرف الناس، فأشبه نقص النسب

وروي أنّ ذلك ليس بنقص، ويروى نحو ذلك عن أبي حنيفة لأنّ ذلك ليس بنقص في الدين، ولا هو لازم، فأشبه الضعف والمرض، قال بعضهم:

ألا إنّما التقوى هي العزّ والكرم     وحبّـك للـدنيـا هو الـذلّ والسـقم

وليس علـى عـبد تـقيّ نقيصة     إذا حقّق التقوى وإن حاك أو حجم

فصل: من أسلم أو عتق من العبيد فهو كفء لمن له أبوان في الإسلام والحرّيّة. وقال أبو حنيفة: ليس بكفء، وليس بصحيح...

فصل: ...فأمّا ولد الزنا فيحتمل أن لا يكون كفؤاً لذات نسب؛ فإنّ أحمد ذكر له أنّه ينكح وينكح إليه؟ فكأنّه لم يجب. وذلك لأنّ المرأة تعيّر به هي وأولياؤها، ويتعدّى ذلك إلى ولدها. وأمّا كونه ليس بكفء لعربيّة، فلا إشكال فيه؛ لأنّه أدنى حالا من المولى...

فصل: والموالي بعضهم لبعض أكفاء وكذلك العجم... وأمّا زيد وأسامة، فقد استدلّ بنكاحهما عربيّتين على أنّ فقد الكفاءة لا يبطل النكاح، واعتذر أحمد عن تزويجهما، بأنّهما عربيّان، فإنّهما من كلب، وإنّما طرأ عليهما رقّ. فعلى هذا يكون هذا حكم كلّ عربيّ الأصل...

فصل: والكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة، فإنّ النبيّ(ص) لا مكافئ له، وقد تزوّج من أحياء العرب، وتزوّج صفيّة بنت حييّ، وتسرّى بالإماء... ولأنّ الولد يشرّف بشرف أبيه لا بأمّه، فلم يعتبر ذلك في الأُمّ.»

قال المحقّق الحلّي:

«ولو خطب المؤمن القادر على النفقة، وجب إجابته وإن كان أخفض نسباً، ولو امتنع الوليّ كان عاصياً

محقق حلی لزوم اجابت بر ولی را منوط بر وجود دو امر کرده است: 1 ـ ايمان. 2 ـ تمکن از نفقه.

اما برخی بر ايشان اشکال گرفته و فرموده‌اند: شرائطی که برای لزوم اجابت ولی وجود دارد، منحصر به اين دو امر نيست.

قال الشهيد الثاني في المسالك: «إنّما تجب الإجابة مع عدم قصد العدول إلى الأعلى مع وجوده بالفعل أو القوّة. وإنّما يكون عاصياً مع الامتناع إذا لم يكن هناك طالب آخر مكافئ وإن كان أدون منه، وإلا جاز العدول إليه وكان وجوب الإجابة تخييريّاً، فلا يكون الوليّ عاصياً بذلك

وقال الفاضل الإصفهاني في کشف اللثام: «ولو خطب المؤمن القادر على النفقة إلى الولي وجبت إجابته إن لم يكن فاسقاً ولم يعلم فيه شي‌ء من المسلّطات على الفسخ ولم تأب المولّى عليها

اما آنچه که به عنوان دليل برای حکم بيان شده است، روايات ذيل می‌باشند:

1 ـ صحيحة عليّ بن مهزيار، قال: «كتب عليّ بن أسباط إلى أبي جعفر(ع) في أمر بناته وأنّه لا يجد أحداً مثله، فكتب إليه أبو جعفر(ع): فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنّك لا تجد أحداً مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإنّ رسول الله(ص) قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾

2 ـ صحيحة إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ، قال: «كتبت إلى أبي جعفر(ع) في التزويج فأتاني كتابه بخطّه: قال رسول الله(ص): إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾

3 ـ معتبرة الحسين بن بشّار الواسطيّ، قال: «كتبت إلى أبي جعفر(ع) أسأله عن النكاح فكتب إليّ: من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوّجوه ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾

4 ـ خبر عيسى بن عبدالله عن أبيه عن جدّه عن عليّ(ع)، قال: «قال رسول الله(ص) يوماً ونحن عنده: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه. قلت: يا رسول الله! وإن كان دنيّاً في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إنّکم ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾.»

البته در اين روايات بحثی از تمکن خاطب از نفقه نيز نشده است و ظاهراً محقق اين شرط را به واسطه اخباری که سابقاً گذشت، در مسأله بيان کرده است.

مضافاً بر اين که ايشان «خلق» را نيز به معنای دين دانسته‌اند و آن را از باب عطف بر مرادف در نظر گرفته‌اند، در حالی که «خلق» دارای معانی ديگری نيز هست.

قال في القاموس: «والخلق بالضمّ وبضمّتين: السجيّة والطبيعية والمروءة والدين

بنابر اين ممکن است مراد از آنها رضايت از دين و سجايای اخلاقی خاطب باشد.

اما بر دلالت اين اخبار اشکال گرفته شده است که اگر مراد از ولی، ولی صغيره است، دليلی برای وجوب تزويج صغيره بر ولی وجود ندارد مگر اين که مصلحت خارجيه اقتضاء وجوب را داشته باشد.

فلذا قال العلامة في التذکرة: «يستحبّ للأب والجدّ أن لا يزوّج الصغيرين حتّى يبلغا، لأنّ النکاح يلزمها حقوقاً وليكونا من أهل الإذن فيستأذنا أو يليا العقد بأنفسهما عندنا، ولأنّ قضاء الشهوة إنّما يتعلّق بالزوجين فتنظرهما فيه لأنفسهما أولى من غيرهما خصوصاً فيمن يلزمهما عقده كالأب والجدّ للأب.»‌

و اگر مراد از آن ولی کبيره است، بر کبيره اصل نکاح نيز واجب نيست چه برسد به اين که قبول فرد خاص بر او واجب باشد.

فلذا قال ابن إدريس في توجيه الأخبار الواردة في المقام: «روي أنّه إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته وكان عنده يسار بقدر نفقتها وكان ممّن يرضى أفعاله وأمانته ولا يكون مرتكباً لشي‌ء يدخل به في جملة الفساق وإن كان حقيراً في نسبه قليل المال فلم يزوّجه إيّاها، كان عاصياً لله تعالى مخالفاً لسنّة نبيّه(ص).

ووجه الحديث في ذلك أنّه إنّما يكون عاصياً إذا ردّه ولم يزوّجه لما هو عليه من الفقر والأنَفة منه لذلك واعتقاده أنّ ذلك ليس بكف‌ء في الشرع، فأمّا إن ردّه ولم يزوّجه لا لذلك بل لأمر آخر وغرض غير ذلك من مصالح دنياه، فلا حرج عليه ولا يكون عاصياً، فهذا فقه الحديث.» وقال المحدّث البحراني في الحدائق: «يمكن أن يناقش في دلالة الأمر على الوجوب هنا، حيث إنّ الظاهر من السياق كونه للإباحة، ولا ينافي ذلك ﴿إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ﴾ إذ الظاهر أنّ المراد أنّه إذا حصل الامتناع من الإجابة لكون المخاطب حقيراً في نسبة لا لغيره من الأغراض، فإنّه يترتّب على ذلك الفساد أو الفتنة من نحو التفاخر بالعشائر والمباهاة بالتكاثر كما في زمن الجاهليّة وما يترتّب على ذلك من القبائح الخارجة عن جادّة الدين.»

وقال صاحب الجواهر: «دعوى وجوب الإجابة عليها للخاصّ بعد فرض عزمها على أصل النكاح لا دليل عليها، بل السيرة المستمرّة على خلافها، وربما كان في تعليق الأمر على رضاها إشارة إلى عدم وجوب الإجابة عليها.

والأمر في النصوص السابقة بتزويج من يرضى دينه وخلقه إنّما هو للأولياء العرفيّين بمعنى عدم مشروعيّة الامتناع من حيث الحسب والنسب والشرف والغناء والعظمة ونحو ذلك ممّا كان مستعملاً للعرب في الجاهليّة، وكذا قوله تعالى: ﴿وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامى﴾ٰ إلى آخرها.

أو أنّ المراد به عدم جواز الامتناع منهم بعد فرض رضا المخطوبة ولو بقرائن الأحوال مع تأدية امتناعه إلى عدم وقوع النكاح ولو للعادة بعدم استقلال البنت في أمرها رغباً ورهباً في وليّها ومنه، أو نحو ذلك ممّا لا يقتضي الوجوب على من بيده عقدة النكاح من الوليّ أو المخطوبة من حيث خطبة المؤمن القادر على النفقة.»

حق اين است که آنچه اين بزرگواران فرموده‌اند، صحيح و مطابق با اعتبار است و وجهی برای قول به وجوب قبول خواستگار بر ولی وجود ندارد. بله، ولی حق ندارد که بدون وجه و بدون مراعات مصلحت مولی عليه، منع از نکاح داشته باشد، زيرا اين مطلب خارج از حيطه ولايت اوست و حمل اخبار بر اين صورت حمل موجهی است.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo