< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ خواستگاری/ خواستگاری از زنی که در عده است

 

4 ـ خبر عبد الرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله(ع): «في قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ قال: يلقاها فيقول: إنّي فيك لراغب وإنّي للنساء لمكرم، فلا تسبقيني بنفسك، والسرّ لا يخلو معها حيث وعدها

5 ـ مرسلة الطبرسيّ في مجمع البيان عن الصادق(ع): «في قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْـنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِكُمْ ـ إلى قوله ـ وَلٰكِـنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِراً﴾ قال: لا تصرّحوا لهنّ النكاح والتزويج. قال: ومن السرّ أن يقول لها: موعدك بيت فلان.»

6 ـ خبر أبي بصير عن أبي عبدالله(ع): «في قول الله عزّ وجلّ: ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ قال: المرأة في عدّتها تقول لها قولاً جميلاً ترغّبها في نفسك ولا تقول: إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكلّ أمر قبيح

7 ـ خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله(ع): «في قول الله: ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدّتها: يا هذه! ما أحبّ إليّ ما سرّك ولو قد مضى عدّتك لا تفوتيني إن شاء الله، فلا تسبقيني بنفسك، وهذا كلّه من غير أن تعزموا عقدة النكاح

قال الفخر الرازي في مفاتيح الغيب: «التعريض في اللغة ضد التصريح، ومعناه
...

والتعريض قد يسمّى تلويحاً، لأنّه يلوح منه ما يريد.

والفرق بين الكناية والتعريض أنّ الكناية أن تذكر الشي‌ء بذكر لوازمه ـ كقولك: فلان طويل النجاد، كثير الرماد ـ والتعريض أن تذكر كلاماً يحتمل مقصودك ويحتمل غير مقصودك إلا أنّ قرائن أحوالك تؤكّد حمله على مقصودك...

قال تعالى: ﴿وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرّاً﴾ وفيه سؤالان:

...السؤال الثاني: ما معنى السرّ؟

والجواب: أنّ السر ضدّ الجهر والإعلان، فيحتمل أن يكون السرّ هاهنا صفة المواعدة، على معنى: «ولا تواعدوهنّ مواعدة سرّيّة»، ويحتمل أن يكون صفة للموعود به على معنى: «ولا تواعدوهنّ بالشي‌ء الذي يكون موصوفاً بوصف كونه سرّاً».

أمّا على التقدير الأوّل ـ وهو أظهر التقديرين ـ فالمواقعة بين الرجل وبين المرأة على وجه السر لا تنفكّ ظاهراً عن أن تكون مواعدة بشي‌ء من المنكرات.

وهاهنا احتمالات:

الأوّل: أن يواعدها في السرّ بالنكاح، فيكون المعنى أنّ أوّل الآية إذن في التعريض بالخطبة وآخر الآية منع عن التصريح بالخطبة.

الثاني: أن يواعدها بذكر الجماع والرفث، لأنّ ذكر ذلك بين الأجنبيّ والأجنبيّة غير جائز...

الثالث: قال الحسن: «وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرّاً» بالزنا. طعن القاضي في هذا الوجه وقال: إنّ المواعدة محرّمة بالإطلاق، فحمل الكلام ما يخصّ به الخاطب حال العدّة أولى.

والجواب: روى الحسن أنّ الرجل يدخل على المرأة وهو يعرض بالنكاح فيقول لها: «دعيني أُجامعك فإذا أتممت عدّتك أظهرت نكاحك»، فالله تعالى نهى عن ذلك.

الرابع: أن يكون ذلك نهياً عن أن يسارّ الرجل‌ المرأة الأجنبيّة، لأنّ ذلك يورث نوع ريبة فيها.

الخامس: أن يعاهدها بأن لا يتزوّج أحداً سواها.

أمّا إذا حملنا السرّ على الموعود به، ففيه وجوه:

الأول: السرّ الجماع. قال امرؤ القيس:

]ألا زعمت بسباسة اليوم أنّني کبير وأن[ لا يشهد السرّ أمثالي‌

وقال الفرزدق:

موانع للأسرار إلا من أهلها      ويخلفن ما ظنّ الغيور المشغّف

أي الذي شغفه بهن، يعني أنهن عفائف يمنعن الجماع إلا من أزواجهنز

قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد لا يصف نفسه لها فيقول: آتيك الأربعة والخمسة.

الثاني: أن يكون المراد من السرّ النكاح، وذلك لأن[ الوطء يسمّى سرّاً والنكاح سببه وتسمية الشي‌ء باسم سببه جائز.

أمّا قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ ففيه سؤال، وهو أنّه تعالى بأيّ شي‌ء علّق هذا الاستثناء؟

وجوابه: أنّه تعالى لمّا أذن في أوّل الآية بالتعريض ثمّ نهى عن المسارّة معها دفعاً للريبة والغيبة استثنى عنه أن يساررها بالقول المعروف، وذلك أن يعدها في السرّ

بالإحسان إليها، والاهتمام بشأنها، والتكفّل بمصالحها حتّى يصير ذكر هذه الأشياء الجميلة مؤكّداً لذلك التعريض، والله أعلم.»

مختار در مسأله:

آنچه که از مجموع اخبار در مسأله و نيز اقوال مفسرين به دست می‌آيد اين است که مراد از مواعده سری، گفتگوهای مخفی و خلاف شؤون و مخالف با مبانی شرعی با زنانی است که در حال عده هستند و منظور از تصريح به نکاح و تزويج نيز که در برخی از اخبار آمده بود، همين مطلب است و مجرد طلب نکاح بعد از عده در زمانی که زن در عده باشد، اگر همراه با امور خلاف شرع نباشد، منعی ندارد.

اما آنچه که اصحاب گفته‌اند مبنی بر عدم جواز تصريح و لزوم تعريض،

وجهی ندارد، چون معلوم نيست که مراد از تعريض در آيه شريفه معنای اصطلاحی آن باشد و در اخبار نيز اشاره‌ای به اين مطلب نشده است.

قال صاحب الجواهر: «قد يقال: استعمال التعريض في المعنى المخصوص الذي ذكروه شي‌ء حادث، لا أنّ ذلك معناه لغة.

فإن لم يكن إجماع أمكن أن يقال: إنّ المراد ـ ولو بمعونة الأخبار المزبورة ـ نفي الجناح عن التعريض بالخطبة بما لم يستهجن ويعدّ من الفحش ومنافٍ للحياء ونحو ذلك، وإن كان تصريح اللفظ... بخلاف الألفاظ المستهجنة التي كانوا يستعملونها في الخطبة من ذكر الجماع وكثرته ونحو ذلك، على أن يكون المراد بالمواعدة سرّاً نحو ذلك وعبّر عنه بالسرّ لأنّه ممّا يسرّ به...

أو يقال: إنّ المراد بالمواعدة سرّاً الخلوة بها إلا للقول المعروف، لا للمفاكهة والتلذّذ بها وإرادة القبيح بهنّ...

وحاصل الآية حينئذٍ أنّه لا جناح عليكم في خطبة النساء ـ أي طلبهنّ للنكاح وذكرهنّ لذلك ـ وفيما أكننتم في أنفسكم من ذلك، لأنّ الله قد علم أنّكم لابدّ وأن تذكروهنّ في أنفسكم وفي ألسنتكم، فرؤوف بكم ونفی الجناح عنكم في ذلك كلّه وأذن لكم في ذكرهنّ للنكاح وخطبتهنّ ولو كنّ في عدّة وفاة أو غيرها من عدّة البائن، فاذكروهنّ واخطبوهنّ ولكن لا تخطبوهنّ بأن تواعدوهنّ سرّاً

وبذلك ظهر لك وجه الاستثناء متّصلاً ومنقطعاً، بل وجه الاستدراك، وأمّا ما سمعته من الأصحاب من الفرق بين التعريض والتصريح فيصعب استفادته تماماً منها إلا بمعونة إجماعهم، والله العالم

 


 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo