< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/فروعات/ نکاح با قابله

 

قال المحقّق الحلّي:

«السابعة: يكره العقد على القابلة إذا ربّته وبنتها‌. وأن يزوّج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته. ولا بأس بمن ولدتها قبل نكاح الأب. وأن يتزوّج بمن كانت ضرّة لأُمّه قبل أبيه وبالزانية قبل أن تتوب».‌

فرع اول: نکاح با قابله و دختر او

در خصوص نکاح مرد با قابله خود و دختر او رواياتی وارد شده است که به سه دسته تقسيم می‌شوند:

دسته اول: اخباری که مطلقاً دلالت بر منع دارند:

1 ـ خبر جابر عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قلت له: الرجل يتزوّج قابلته؟ قال: لا ولا ابنتها

البته در برخی از نسخ کافی، روايت را خلاد سندی بدون واسطه جابر از امام(ع) نقل می‌کند که برخی از اعاظم اين نسخه را صحيح می‌دانند.

2 ـ خبر آخر لجابر بن يزيد، قال: «سألت أبا جعفر(ع) عن القابلة، أيحلّ للمولود أن‌ ينكحها؟ فقال: لا ولا ابنتها، هي بعض أُمّهاته

3 ـ صحيحة إبراهيم عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إذا استقبل الصبيّ القابلة بوجهه، حرمت عليه وحرم عليه ولدها

مراد از ابراهيم، ابراهيم بن عمر يمانی است که شيخ و نجاشی و علامه او را توثيق کرده‌اند و شيخ دو مورد او گفته: «شيخ من أصحابنا» اما ابن غضائری در موردش می‌گويد: «ضعيف جدّاً.»

4 ـ معتبرة أبي بصير عن أبي عبدالله(ع)، قال: «لا يتزوّج المرأة التي قبلته ولا ابنتها

دسته دوم: اخباری که دلالت بر منع در قابله مربيّة دارند:

1 ـ ما رواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد بن عيسی عن ابن ابی عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: «سألت أبا الحسن(ع) عن القابلة تقبل الرجل، أله أن يتزوّجها؟ فقال: إن كانت قبلته المرّة والمرّتين والثلاثة، فلا بأس، وإن كانت قبلته‌ وربّته وكفلته فإنّي أنهى نفسي عنها وولدي

قال الشيخ: «وفي خبر آخر: «وصديقي».»

در خصوص ابراهيم بن عبدالحميد شيخ در فهرست او را توثيق کرده اما در رجال گفته که واقفی است.

برقی در مورد او می‌گويد: «من أصحاب أبي عبد الله(ع)، أدرك الرضا(ع) ولم يسمع منه على قول سعد بن عبد الله، واقفي له كتاب.»

ابن داود هم می‌گويد: «عندي أنّ الثقة من رجال الصادق(ع) هو الذي ذكر في الفهرست والواقفي من رجال الكاظم(ع) وليس بثقة. قال سعد بن عبدالله: أدرك الرضا(ع) ولم يرو عنه فتركت روايته لذلك.»‌

به هرحال اگر قول ابن داود را بپذيريم، اين روايت ضعيف خواهد بود وگرنه موثقه است.

وقال المولی محمد تقي المجلسي في روضة المتّقين في شرح الرواية: «قبلت القابلة الولد تقبله إذا تلقته عند ولادته من بطن أُمّه، فإطلاق المرّتين عليه من قبيل التغليب على التربية التي تفعله القوابل بل مرّتين أو ثلاث مرّات غالباً.»

وقال المحدّث البحراني في شرحها: «أنت خبير بأنّه لا يظهر لقوله: «إن كان قبلته المرّة والمرّتين والثلاثة» وجه ظاهر، لأنّ القبالة بكسر القاف إنّما هي عبارة عن تلقّي القابلة الولد عند خروجه ولا معنى للفظ غير ما ذكرناه، وهذا لا يتكرّر ولا يتعدّد بحيث يكون مرّتين وثلاثاً، إلا أن يراد بالقابلة ما هو أعمّ من التربية والكفالة، فيصير معنى الخبر: إن كانت كفلته بعد الولادة في بعض من الزمان دفعات غير مستمرّة ولا متّصلة فلا بأس، وإن استمرّت بعد القبالة على كفالته وتربيته فإنّه قد نهى عنها.»

2 ـ قال الکليني: و‌في رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله(ع)، قال: «قال: إن قبلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربّت حرمت عليه‌.»

3 ـ قال الصدوق: روي عن معاوية بن عمّار، قال: «قال أبو عبدالله(ع): إن قبلت ومرّت، فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربّت حرمت عليه.»

صاحب وسائل در خصوص نقل صدوق می‌فرمايد که صدوق روايت را به اسناد خود از معاوية بن عمار نقل کرده که در اين صورت روايت صحيحه می‌شود، اما ظاهر تعبير صدوق اين است که نقل او مرسل است و مسند نيست.

قال المحدّث البحراني في شرح الرواية: «القوابل بهذا المعنى أكثر من أن يقال بتحريمهنّ، ونظيره ما ورد في رواية نجاسة أبوال الدوابّ بعد الحكم بنجاسة

الأبوال «وأمّا أرواثها فهي أكثر من ذلك» يعني أكثر من أن يحكم بنجاسته وهو كناية عن القول بطهارته

دسته سوم: اخباری که مطلقاً دلالت بر جواز دارند:

صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: «قلت للرضا(ع): يتزوّج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله! ما حرّم الله عليه من ذلك.»

ورواه في قرب الإسناد أيضاً بسند صحيح وفيه: «سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام، يحلّ للغلام أن يتزوّج قابلة أُمّه؟ قال: سبحان الله! وما يحرم عليه من ذلك؟»

اما اقوال در اين مسأله نيز چند دسته است:

دسته اول: قول به حرمت قابله و دختر او مطلقاً

قال الصدوق في المقنع: «لا تحلّ القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أُمّهاته

فيض کاشانی نيز تمايلی به اين قول پيدا کرده است.

قال الکاشاني في المفاتيح: «المشهور كراهة عقد المولود على قابلته، وحرّمه الصدوق وله ظاهر النهي عنه في الأخبار

دسته دوم: قول به کراهت قابله و دختر او مطلقاً

قال الشيخ في النهاية: «ويكره العقد على القابلة وابنتها

ومثله کلام القاضي في المهذّب وابن إدريس في السرائر والعلامة في المختلف وتلخيص المرام.

دسته سوم: قول به کراهت قابله و دختر او مطلقاً و تأکيد بر کراهت در قابله مربيه

قال کاشف اللثام: «لا بأس بالقول بالكراهة مطلقاً ـ لإطلاقهما ـ وتأكّدها إذا ربّته.»

ومثله قول صاحب الجواهر.

دسته چهارم: قول به کراهت قابله مربيه و دختر او

قال الشيخ في التهذيب بعد نقل معتبرة أبي بصير و خبر جابر: «إنّ هذين الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهيّة إذا كانت القابلة قد قبلت وربّت المولود، فأمّا إذا لم تربّه فليس في ذلك كراهيّة على حال

ومثله قوله في الاستبصار وکذا المحقق في الشرائع والمختصر والعلامة في الإرشاد والقواعد والفاضل المقداد في التنقيح الرائع والمحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني في الروضة والمسالك وسبطه في نهاية المرام والسبزواري في الکفاية والمحدّث البحراني في الحدائق وغيرهم، بل قيل: إنّه هو القول المشهور.

دسته پنجم: قول به کراهت در قابله مربيه

قال الشهيد في اللمعة: «يکره العقد علی القابلة المربيّة

وقال الشهيد الثاني في توجيهه: «كذا يكره العقد على بنتها لأنّها بمنزلة أُخته كما أنّ القابلة بمنزلة أُمّه لورودها معها في بعض الأخبار، وكان عليه أن يذكرها إلا أنّه لا قائل هنا بالمنع

ولی از آنچه که در کلام صدوق گذشت معلوم شد که ايشان قائل به حرمت در دختر قابله نيز هست.

اما ممکن است در وجه کلام شهيد گفت: در نزد ايشان روايت معتبری که دلالت بر کراهت دختر قابله داشته باشد وجود نداشته و فقط روايتی را که دلالت بر کراهت نکاح با قابله داشته معتبر می‌دانسته است.

دسته ششم: لزوم احتياط

قال المولی محمّد تقي المجلسي في روضة المتّقين بعد نقل موثّقة إبراهيم بن

عبدالحميد: «يمكن أن يكون عدم النهي للتقيّة، كما رواه الشيخ في الموثّق والكليني في الصحيح عن معمر بن يحيى بن بسّام عن أبي جعفر(ع)، قال: «سألته عمّا يروي الناس عن عليّ(ع) في أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا أنّه ينهى عنه نفسه وولده، فقلت: وكيف يكون ذلك؟ قال: قد أحلّتها آية وحرّمتها آية أُخرى. قلت: فهل يصير إلا أن يكون إحداهما قد نسخت الأُخرى أو هما‌ محكمتان جميعاً أو ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: قد بيّن لكم إذا نهى عنه نفسه وولده. قلت: ما منعه أن يبيّن ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع، ولو أنّ عليّاً(ع) ثبتت له قدماه أقام كتاب الله والحقّ كلّه.» وظاهره أنّه(ع) اتّقى على الشيعة أن يعملوا بها وينسبهم العامّة إلى البدعة أو لغير ذلك، ولكن عمل الأصحاب في أمثال هذه على الجواز والكراهة والاحتياط لا يترك.»

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo