< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /اقوال عامه

 

قال المحقّق الحلّي:

«القسم الثاني: في النكاح المنقطع‌ وهو سائغ في دين الإسلام، لتحقّق شرعه وعدم ما يدلّ على رفعه. والنظر فيه يستدعي بيان أركانه وأحكامه.»‌

مهم‌ترين دليل بر مشروعيت عقد متعه، آيه شريفه 24 از سوره مبارکه نساء است:

﴿وَأُحِلَّ لَكُـم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾.

قال في الموسوعة الکويتيّة: «نكاح المتعة من أنكحة الجاهليّة، وكانت مباحاً في أوّل الإسلام ثمّ حرّم، لحديث عليّ(ع)، قال: «إنّ النبيّ(ص) نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهليّة زمن خيبر».

ثمّ رخّص فيه عام الفتح، لحديث الربيع بن سبرة الجهنيّ أنّ أباه غزا مع رسول الله(ص) فتح مكّة، قال: «فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين يوم وليلة) فأذن لنا رسول الله(ص) في متعة النساء ثمّ حرّم فيه.» وروي أنّه رخّص فيها في حجّة الوداع، ثمّ حرّم أبداً لحديث سبرة: «أنّ النبيّ(ص) أباح نكاح المتعة في حجّة الوداع ثمّ حرّم أبداً». قال الإمام الشافعيّ: «لا أعلم شيئاً حرّم ثمّ أُبيح ثمّ حرّم إلا المتعة».

وقد اختلف الفقهاء في نكاح المتعة على قولين:

القول الأوّل: ذهب جمهور الفقهاء الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة ـ على الصحيح من المذهب ـ إلى حرمة نكاح المتعة وبطلان عقده، مستدلّين بأدلّة منها حديث الربيع بن سبرة الجهني أنّ أباه حدّثه أنّه كان مع رسول الله(ص) فقال: «يا أيّها الناس! إنّي قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإنّ الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنّ شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً» وحديث عليّ(ع) قال: «نهى رسول الله(ص) عن المتعة وقال: إنّما كانت لمن لم يجد، فلمّا نزل النكاح والطلاق والعدّة والميراث بين الزوج والمرأة، نسخت.» ولما روى أبو هريرة عنه(ص) قال: «قال رسول الله(ص): «حرّم ـ أو هدم ـ المتعة النكاح والطلاق والعدّة والميراث.» بمعنى أنّ المتعة ترتفع من غير طلاق ولا فرقة ولا يجري التوارث بينهما، ممّا دلّ على أنّ المتعة ليست بنكاح ولم تكن المرأة فيها زوجة للرجل.

ومن أدلّتهم قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَـتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ فالتي استمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين، فوجب أن يكون في المتعة لوم.

وبما روي عن ابن عبّاس قال: «إنّما كانت المتعة في أوّل الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوّج المرأة بقدر ما يرى أنّه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتّى نزلت الآية: ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَـتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾، قال ابن عبّاس: فكلّ فرج سوى هذين فهو حرام.» ولأنّ النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة، بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسّل به إليها، واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد فلا يشرع، وإلى هذا ذهب أبو بكر وعمر وعليّ وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة والتابعين والسلف الصالح.

وأمّا قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أي: في النكاح لأنّ المذكور في أوّل الآية وآخرها هو النكاح، فإنّ الله تعالى ذكر أجناساً من المحرّمات في أوّل الآية في النكاح وأباح ما وراءها بالنكاح بقوله عزّ وجل:

﴿وَأُحِلَّ لَكُـم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم﴾ ـ أي بالنكاح ـ وقوله تعالى: ﴿مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ أي غير متناكحين غير زانين وقال تعالى في سياق الآية الكريمة: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ ذكر النكاح لا الإجارة والمتعة، فيصرف قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ﴾ إلى الاستمتاع بالنكاح.

وأمّا تسمية الواجب أجراً فنعم، المهر في النكاح يسمّى أجراً؛ قال الله عزّ وجلّ: ﴿فَانْكِـحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أي: مهورهنّ؛ وقال سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾.

والأمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع في قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ لا يدلّ على جواز الإجارة على منفعة البضع ـ وهو المتعة ـ لأنّ في الآية الكريمة بتقديم وتأخير، كأنّه تعالى قال: فآتوهنّ أجورهنّ إذا استمتعتم به منهم، أي إذا أردتم الاستمتاع بهنّ، كقوله تعالی: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أي إذا أردتم تطليق النساء، على أنّه إن كان المراد من الآية الإجارة والمتعة فقد صارت منسوخة بما ذكر من الآيات والأحاديث. وعن ابن عبّاس أنّ قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ﴾ نسخه قوله عزّ وجل: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾.

وعن ابن مسعود أنّه قال: «المتعة بالنساء منسوخة، نسختها آية الطلاق والصداق والعدّة والمواريث» والنكاح الذي تثبت به هذه الحقوق هو النكاح الصحيح ولا يثبت شيء منها بالمتعة.

القول الثاني: حكي عن ابن عبّاس أنّها جائزة، وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاووس، وبه قال ابن جريج، وحكى ذلك عن أبي سعيد الخدريّ وجابر.

واحتجّوا بظاهر قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة﴾ والاستدلال بها من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنّه ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح، والاستمتاع والتمتّع واحد.

والثاني: أنّه تعالى أمر بإيتاء الأجر، والمتعة عقد الإجارة على منفعة البضع.

والثالث: أنّه تعالى أمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع وذلك يكون في عقد الإجارة والمتعة، فأمّا المهر فإنّما يجب في النكاح بنفس العقد ويؤخذ الزوج بالمهر أوّلاً ثمّ يمكّن من الاستمتاع، فدلّت الآية الكريمة على جواز عقد المتعة.

كما استدل القائلون بإباحة نكاح المتعة بقول عمر بن الخطاب، قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله(ص) أنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحجّ.» قالوا: فأخبرنا بإباحتهما على عهد رسول الله(ص) وما ثبت إباحته بالشرع لم يكن به تحريم بالاجتهاد.

واستدلّوا كذلك بما ورد عن عبد الله بن مسعود، قال: «كنّا نغزو مع رسول الله(ص) ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثمّ قرأ عبدالله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُـمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.

وبما ورد عن جابر بن عبدالله، قال: «كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله(ص) وأبي بكر حتّى نهى عنه عمر.»

ولأنّ نكاح المتعة عقد على منفعة، فصحّ تقديره بمدّة كالإجارة، ولأنّه قد ثبتت إباحته بالإجماع فلم ينتقل عنه إلى التحريم إلا بإجماع آخر.

قال جمهور الفقهاء: وقد صحّ التحريم المؤبّد للمتعة عن النبيّ(ص) بحديث سبرة الجهنيّ...

ومخالفة بعض من الصحابة غير قادحة في حجّيّته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به حتّى قال عمر: «إنّ رسول الله(ص) أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثمّ حرّمها، والله لا أعلم أحداً تمتّع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة.»...

وورد عن جابر بن عبدالله قال: «خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهنّ... فقال رسول الله(ص): هنّ حرام إلى يوم القيامة.»

وأمّا ما ورد عن ابن مسعود... بأنّ مؤدّى هذا الحديث هو إباحة المتعة التي حرّمها رسول الله(ص) في سائر الأخبار، ومن المعروف أنّ المتعة قد أُبيحت في وقت ثمّ حرّمت، وليس في حديث ابن مسعود ذكر التاريخ، فأخبار الحظر قاضية عليها، لأنّ فيها ذكر الحظر من الإباحة وأيضاً لو تساويا لكان الحظر أولى.

وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنّ المتعة منسوخة بالطلاق والعدّة والميراث...

وقال ابن العربيّ: «وقد كان ابن عبّاس يقول بجواز المتعة ثمّ ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها.» وقال المازري: «ثبت أنّ نكاح المتعة كان جائزاً في أوّل الإسلام ثمّ ثبت بالأحاديث الصحيح أنّه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة».»

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo