< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ متعه / رد ادله نسخ متعه

 

و ثانياً: ادعای عدم مخالفت با فعل عمر از جانب صحابه و غير آنها، از غرائب است، زيرا در کتب عامه مطالب زيادی در خصوص مخالفت با اين عمل وارد شده است که برخی از آنها در نقل اقوال عامه گذشت.

ومنها: ما رواه في تفسير الثعلبي عن شعبة عن الحكم، قال‌: «سألته عن هذه الآية: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنی إلا شقيّ

ومثله نقله في تفسير الطبري .

ومنها: ما رواه ابن الأثير في النهاية: «في حديث ابن عبّاس: «ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أُمّة محمّد(ص) لولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفىً» أي إلا قليل من الناس

و معلوم است که مراد از ناهی در اين روايت خداوند متعال نيست و يا رسول اکرم(ص) نيست، وگرنه ظاهر آن اعتراض به خدا يا رسول(ص) خواهد بود.

ومنها: ما نقله محمّد بن جرير الطبري في تاريخه عن عيسی بن يزيد بن دأب عن عبدالرحمن بن أبي زيد عن عمران بن سودة، قال: «صلّيت الصبح مع عمر... ثمّ انصرف وقمت معه فقال: أحاجة؟ قلت: حاجة. قال: فالحق. قال: فلحقت فلمّا دخل أذن لي فإذاً هو علی سرير ليس فوقه شيء. فقلت: نصيحة. فقال: مرحباً بالناصح غدوّاً وعشيّاً. قلت: عابت أُمّتك منك أربعاً. قال: فوضع رأس دِرّته في ذقنه ووضع أسفلها علی فخذه ثمّ قال: هات... قلت: وذكروا أنّك حرّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث. قال: إنّ رسول الله(ص) أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلی السعة ثمّلم أعلم أحداً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها، فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت.»

ومنها: ما رواه في محاضرات الأُدباء للراغب الإصفهاني، قال: «حدّثنا صالح بن عبد الرحمن، قال حدّثنا سعيد بن منصور، قال: حدّثنا هشام، قال: أخبرنا
أبو بشر عن سعيد بن جبير، قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرّض بابن عبّاس يعيب عليه قوله في المتعة، فقال ابن عبّاس: يسأل أُمّه إن كان صادقاً. فسألها فقالت: صدق ابن عبّاس قد كان ذلك. فقال ابن عبّاس: لو شئت لسمّيت رجالاً من قريش ولدوا فيها

ونقله في المستدرك عن أبي القاسم الكوفيّ في كتاب الإستغاثة، قال: «ومن ذلك أنّ علماء أهل البيت(ع) ذكروا عن ابن عبّاس أنّه دخل مكّة وعبدالله بن الزبير على المنبر يخطب فوقع نظره على ابن عبّاس وكان قد أضرّ. فقال: معاشر الناس! قد أتاكم أعمىً أعمى الله قلبه، يسبّ عائشة أُمّ المؤمنين ويلعن حواريّ رسول الله(ص) ويحلّ المتعة وهي الزنا المحض.

فوقع كلامه في أُذن عبدالله بن عباس وكان متوكّئاً على يد غلام له يقال له عكرمة، فقال له: ويلك أُدنني منه. فأدناه حتّى وقف بإزائه... ـ إلى أن قال ـ وأمّا قولك يحلّ المتعة وهي الزنا المحض فوالله لقد عمل بها على عهد رسول الله(ص) ولم يأت بعده [رسول] لا يحرّم ولا يحلّل، والدليل على ذلك قول ابن صهّاك: متعتان كانتا على عهد رسول الله(ص) فأنا أمنع عنهما وأُعاقب عليهما، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه، وإنّك من متعة، فإذا نزلت عن عودك هذا فاسأل أُمّك عن بردي عوسجة.

ومضى عبدالله بن عبّاس ونزل عبد الله بن الزبير مهرولاً إلى أُمّه فقال أخبريني عن بردي عوسجة وألحّ عليها مغضباً فقالت له: إنّ أباك كان مع رسول الله(ص) وقد أهدى له رجل يقال له عوسجة بردين، فشكی أبوك إلى رسول الله(ص) العزبة فأعطاه برداً منها فجاء فتمتّعني به، ومضى فمكث عنّي برهة وإذاً به قد أتاني ببردتين فتمتّعني بهما فعلقت بك وإنّك من متعة. فمن أين وصلك هذا؟ قال: من ابن عبّا فقالت: ألم أنهك عن بني هاشم وأقل لك إنّ لهم ألسنة لا تطاق.»

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: «قال أبو غسّان زنيج: سمعت جريراً الضبّي يقول: كان ابن جريج يری المتعة، تزوّج بستيّن امرأة وقيل: إنّه عهد إلی أولاده في أسمائهنّ لئلا يغلط أحد منهم ويتزوّج واحدة ممّا نكح أبوه بالمتعة.»

وقال في تذکرة الحفّاظ: «قال ابن عبد الحکم: سمعت الشافعي يقول: استمتع ابن جريج بتسعين امرأة حتّى إنّه کان يحتقن في الليلة بأوقية شَيرج طلباً للجماع

وقال الذهبي في ترجمة ابن جريج في سير أعلام النبلاء: «عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، الإمام، العلامة، الحافظ، شيخ الحرم، أبو خالد وأبو الوليد، القرشيّ الأُمويّ المكّي، صاحب التصانيف

وقال عنه أيضاً مبيّناً علمه: «کان من بحور العلم

وقال في المبسوط للسرخسي: «وهذا باطل عندنا جائز عند مالك بن أنس وهو الظاهر من قول ابن عبّاس

وقال ابن حزم في المحلّی: «قد ثبت علی تحليلها بعد رسول الله(ص) جماعة من السلف، منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبدالله، وابن مسعود، وابن عبّاس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد

الخدري، وسلمة ومعبد أبناء أُميّة بن خلف، ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدّة رسول الله(ص) ومدّة أبي بكر وعمر إلی قرب آخر خلافة عمر. واختلف في إباحتها عن ابن الزبير، وعن عليّ فيها توقّف، وعن عمر بن الخطاب أنّه إنّما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين. ومن التابعين طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكّة أعزّها الله.»

وقال القرطبي في تفسيره: «قال أبو عمر: أصحاب ابن عبّاس من أهل مكّة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عبّاس

و ثالثاً: همان گونه که در روايات عامه آمده است، عمر تهديد کرده است که کسی را که متعه کند رجم می‌کند و بر فرض سکوت اصحاب پيامبر نيز بايد اين مطلب را به حساب خوف آنان گذاشت که سبب کفر نمی‌گردد.

و رابعاً: آيه شريفه: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ دلالتی بر آنچه که فخر رازی ادعا کرده است ندارد.

قال الطبري في تفسيره: «حدّثنا محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا أسباط عن السدي: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ» قال عمر بن الخطاب: لو شاء الله لقال: «أنتم» فكنّا كلّنا، ولكن قال: «كنتم» في خاصّة من أصحاب رسول الله(ص) ومن صنع مثل صنيعهم كانوا خير أُمّة أُخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

وقال أيضاً: «حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد عن قتادة، قال:

ذُكر لنا أنّ عمر بن الخطّاب قال في حجّة حجّها ورأى من الناس رِعَة سيئة، فقرأ هذه: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»، الآية ثمّ قال: يا أيّها الناس، من سرّه أن يكون من تلك الأُمّة، فليؤدّ شرط الله منها

و خامساً: ظاهر کلام عمر اين است که تحريم را به خود نسبت می‌دهد نه به

منها ما نقله الراغب الإصفهاني في محاضرات الأُدباء: «قال يحيي بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطّاب. قال: كيف وعمر كان أشدّ الناس فيها؟ قال: لأنّ الخبر الصحيح أنّه صعد المنبر فقال: إنّ اللهورسوله قد أحلا لكم متعتين وإنّي محرّمهما عليكم وأُعاقب عليهما، قبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.»

ومنها: ما نقله الخطيب البغدادي في تاريخه: «أخبرني القاضى أبو عبد الله الحسين بن علي الصيمري، حدّثنا محمّد بن عمران المرزباني، أخبرنا الصولي، حدّثنا
أبو العيناء، حدّثنا أحمد بن أبى داود، قال الصولي: وحدّثنا محمّد بن موسى بن حمّاد المشرّف بن سعيد، حدّثنا محمّد بن منصور ـ واللفظ لأبي العيناء ـ قال: كنّا مع المأمون في طريق الشام، فأمر فنودي بتحليل المتعة. فقال لنا يحيى بن أكثم: بكرا غداً إليه، فإن رأيتما للقول وجهاً فقولا وإلا فاسكتا إلى أن أدخل. قال: فدخلنا إليه وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ: متعتان كانتا على عهد رسول الله(ص) وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما، ومن أنت يا أحول حتّى تنهى عمّا فعله النبي(ص) وأبو بكر فأومأت إلى محمّد بن منصور أن أمسك، رجل يقول في عمر بن الخطّاب ما يقول، نكلّمه نحن؟ فأمسكنا وجاء يحيى فجلس وجلسنا. فقال المأمون ليحيى: مالي أراك متغيّراً؟ قال: هو غمّ يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام. قال: وما حدث فيه؟ قال: النداء بتحليل الزنا. قال: الزنا؟ قال: نعم، المتعة. قال: ومن أين قلت هذا؟ قال: من كتاب الله وحديث رسول الله(ص)، قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَـتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾. يا أمير المؤمنين! زوجه المتعة ملك يمين؟ قال: لا. قال: فهي الزوجة التي عنى الله ترث وتورث ويلحق الولد ولها شرائطها؟ قال: لا. قال: فقد صار متجاوز هذين من العادّين وهذا الزهري يا

أمير المؤمنين روى عن عبدالله والحسن ابني محمّد بن الحنفيّة عن أبيهما محمّد بن علي عن علي بن أبى طالب، قال: «أمرني رسول الله(ص) بأن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها. فالتفت إلينا المأمون فقال: أمحفوظ هذا من حديث الزهري؟ فقلنا: نعم، يا أمير المؤمنين! رووا جماعة منهم مالك. فقال: أستغفر الله، نادوا بتحريم المتعة، فنادوا بها.»

وفي سنن الترمذي حدّثنا عبد بن حميد، أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدّثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، أنّ سالم بن عبد الله حدّثه: «أنّه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبدالله بن عمر عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. فقال الشاميّ: إنّ أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله(ص) أأمرَ أبي نتّبع أم أمر رسول الله(ص)؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله(ص). فقال: لقد صنعها رسول الله(ص).»

و معلوم است که نهی از متعه نساء و متعه حج در کلام واحد از عمر صادر شده است، بنابر اين اسناد نهی از متعه حج به عمر به معنای اسناد نهی از متعه نساء به او نيز هست.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo