< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /ارکان متعه

 

قال المحقّق الحلّي:

«النظر الأوّل: في الأركان

فأركانه أربعة: الصيغة، والمحلّ، والأجل، والمهر.

أمّا الصيغة،‌ فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده وهو إيجاب وقبول.

وألفاظ الإيجاب ثلاثة: «زوّجتك» و«متّعتك» و«أنكحتك»، وأيّها حصل وقع الإيجاب به.

ولا ينعقد بغيرها كلفظ «التمليك» و«الهبة» و«الإجارة».

والقبول هو اللفظ الدالّ على الرضا بذلك الإيجاب، كقوله: «قبلت النكاح» أو «المتعة». ولو قال: «قبلت» واقتصر أو «رضيت»، جا

ولو بدأ بالقبول فقال: «تزوّجت»، فقالت: «زوّجتك» صحّ.

ويشترط فيهما الإتيان بهما بلفظ الماضي، فلو قال: «أقبل» أو «أرضى» وقصد الإنشاء، لم يصحّ.

وقيل: لو قال: «أتزوّجك مدّة كذا بمهر كذا» وقصد الإنشاء فقالت: «زوّجتك» صحّ، وكذا لو قالت: «نعم».»‌[1]

 

مراد از ارکان عقد متعه، اموری است که بدون آنها متعه واقع نمی‌شود، اگرچه ممکن است نکاح عرفاً واقع گردد. بنابر اين مراد از ارکان در اين جا ارکان شرعی است نه ارکان عرفی، فلذا ممکن است که ارکان شرعی متعه با ارکان شرعی عقد دائم متفاوت باشد اما اين مطلب سبب اختلاف در ماهيت آنها نشده و همان گونه که گذشت، می‌توان متعه و عقد دائم را دو صنف از نوع واحد به حساب آورد.

اما در خصوص شرائط صيغه متعه، تفاوتی از جهت آنچه که در الفاظ صيغه معتبر است بين متعه و عقد دائم نيست و همان ادله‌ای که سابقاً به تفصيل در عقد دائم مورد بررسی قرار گرفت، در مورد متعه نيز جاری است و همان نتايج در اينجا نيز قابل التزام است.

به همين جهت به ذکر نتايج آن ادله به نحو فهرست‌وار در اين مقام بسنده می‌کنيم:

1 ـ در نکاح اعتبار لفظ برای انعقاد عقد اگر اقوی نباشد لا اقل احوط است و انعقاد عقد نکاح معاطاتی دارای اشکال است.

البته برخی ادعا کرده‌اند که در خصوص متعه، مجرد رضايت و وجود الفاظی که دلالت بر قصد نکاح داشته باشد، کافی است و عقد لازم نيست.

دليل اين مدعا نيز روايت ذيل است که در کافی و در ضمن اخبار متعه نقل شده است:

خبر عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبدالله(ع)، قال: «جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إنّي زنيت فطهّرني. فأمر بها أن ترجم. فأُخبر بذلك أمير المؤمنين(ع) فقال: كيف زنيت؟ فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد، فاستسقيت أعرابيّاً فأبى أن يسقيني إلا أن أُمكّنه من نفسي، فلمّا أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي. فقال أمير المؤمنين(ع): تزويج وربّ الكعبة.»[2]

قال الفيض الکاشاني في الوافي: «إنّما كان تزويجاً لحصول الرضا من الطرفين ووقوع اللفظ الدالّ على النكاح والإنكاح فيه، وذكر المهر وتعيينه والمرّة المستفادة من الإطلاق القائمة مقام ذكر الأجل.»[3]

وقال المحدّث البحراني في تأييد مدّعی المحدّث الکاشاني: «يؤيّد ما ذكره رحمة الله عليه من حمل الخبر على التزويج المنقطع، ذكر الكليني له في هذا الباب وجعله من قبيل أخبار العقد المنقطع، وكأنّه فهم منه أنّها زوّجته نفسها بشربة من ماء.»[4]

ولی اين خبر به نحو ديگری نيز توسط شيخ و صدوق نقل شده است.

خبر عمرو بن سعيد عن بعض أصحابنا، قال: «أتت امرأة إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين! إنّي فجرت فأقم فيّ حدّ الله. فأمر برجمها وكان عليّ(ع) حاضراً، قال: فقال له: سلها كيف‌ فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلاً أعرابيّاً فسألته الماء فأبى عليّ أن يسقيني إلا أن أُمكّنه من نفسي، فولّيت منه هاربة فاشتدّ بي العطش حتّى غارت عيناي وذهب لساني، فلمّا بلغ منّي أتيته فسقاني ووقع عليّ. فقال له(ع): هذه التي قال الله تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ»، هذه غير باغية ولا عادية إليه، فخلّى سبيلها. فقال عمر: لو لا عليّ لهلك عمر.»[5]

البته اين خبر مقطوعه بوده و از امام(ع) نقل نشده است.

قال المحدّث البحراني: «لم أقف على من تكلّم في هذين الخبرين وما هما عليه من الاختلاف في البين إلا المحدّث المحسن الكاشاني في الوافي، ولا بأس بنقل كلامه بطوله وإن طال به زمام الكلام لجودة محصوله، قال في ذيل هذا الخبر بعد أن أورده في أبواب الحدود في باب من أتى ما يوجب الحد لجهالة أو لضرورة ما لفظه: «...الظاهر من أمر عمر برجم المرأة بعد إقرارها بالفجور من اكتفائه بالمرّة من دون سؤال عن كونها محصنة أو غير محصنة، وليس هذا من مثله ببعيد.

ثمّ المستفاد من هذا الحديث جواز الزنا إذا اضطرّ الإنسان إليه بحيث يخاف على نفسه التلف، إلا أنّه ستأتي هذه القصة بعينها في باب إثبات المتعة من كتاب النكاح بإسناد آخر وعبارة أخرى عن أبي عبد الله(ع) وليس في آخر قوله(ع): «هذه التي قال الله تعالى» إلى آخر الحديث، بل‌ قال(ع): فقال أمير المؤمنين(ع): تزويج وربّ الكعبة. ومفاده أنه ليس ذلك بزناً ولا فجور مضطر إليه بل هو نكاح حلال وتزويج صحيح، وذلك لحصول شرائط النكاح فيه‌ من خلوّها عن الزوج وعن ولاية أحد عليها، ورضاء الطرفين ووقوع اللفظ الدالّ على النكاح والإنكاح فيه، وذكر المهر وتعيِينه، فهو تزويج متعة ونكاح انقطاع لا يحتاج إلى الطلاق.

فإن قيل: يشترط في صحّة المتعة ذكر الأجل، قلنا: قد ثبت أنّه يغني عنه ذكر المرّة والمرّتين، والإطلاق يقتضي المرّة، فيقوم مقام ذكر الأجل.

إن قيل: أنّها لم تعتقد حلّها وإنّما زعمت أنّها زنت، قلنا: لعلّ الحدّ إنّما يجب على الإنسان إذا زنى دون ما إذا زعم أنّه زنى، مع أنّها كانت مضطرّة إلى ما فعلت، فكلّ من الأمرين جاز أن يكون مسقطاً للحدّ عنها، ولعلّ هذا هو الوجه في ورود الاعتذار عنها تارة بأنّها ليست بزانية وأُخرى بأنّها كانت مضطرّة للزنا، والتحقيق هو الأوّل، ولعلّ الثاني ـ إن صحّ وروده ـ فإنّما ورد على التقيّة والمماشاة مع عمر وأصحابه، وعلى هذا فلا دلالة فيه على جواز الزنا مع الاضطرار إليه.

إن قيل: إنّ القصة واحدة يستبعد وقوعها مرّتين، فما وجه اختلاف الفتيا فيها من مفتٍ واحد في مجلس واحد؟

قلنا: الاعتماد فيها إنّما هو على رواية أبى عبدالله(ع) دون رواية غيره، مع أنّ الحكم الذي في روايته(ع) هو الصواب في المسألة كما دريت، وإن أُريد تصحيح الأُخرى أيضا قيل: لعلّ أمير المؤمنين(ع) خاطب القوم فيها علانية على جهة التقيّة بما يناسب قدر عقولهم ومبلغ ما عندهم من العلم، وخاطب أصحابه سرّاً بما وافق الحلّ وبما هم أهله، فروى الثاني عنه أولاده عليه وعليهم السلام،

والأوّل الأجانب، والعلم عند الله.»[6] انتهى كلامه زيد مقامه.

أقول: الأظهر في الجواب عن السؤال الثاني أنّ اعتقاد الحلّ وعدمه لا مدخل له في صحّة العقد إذا وقع مستكملاً لشرائط الصحّة، والعقد هنا كذلك كما اختاره، ومن الجائز أن تكون المرأة جاهلة بحلّ نكاح المتعة لعدم اشتهارها يومئذٍ وأنّها على مذهب عمر في تحريمها، فاعتقدت كون ما وقع منها زناً يوجب الحدّ، فلذا اعترفت بذلك وطلبت إقامة الحدّ عليها، والإمام(ع) أسقط الحدّ‌ عنها لصحّة النكاح كما في رواية الصادق(ع) أو لمكان الضرورة كما في الرواية الأُخرى، وسقوطه لمكان الضرورة غير بعيد...

بقي الكلام في اختلاف الخبرين في أنّ سقوط الحدّ هل هو لكونه نكاحاً صحيحاً كما في رواية الصادق(ع) أو لمكان الضرورة وأنّه كان زنا؟

وما ذكره رحمة الله عليه في الجمع بين فتواه(ع) في هذين الخبرين جيّد، ويؤيّده أنّه(ع) خاطب بهذا الجواب الذي في هذا الخبر عمر وأصحابه، ومذهب عمر تحريم المتعة، فلم يصرّح له بأنّ عدم الحدّ لصحّة النكاح متعة وإنّما صرّح له بالاضطرار، وهو صحيح كما عرفت، فإنّ الضرورات تبيح المحظورات. وأمّا خبر الصادق(ع) فليس فيه دلالة على مخاطبة عمر بذلك، وغاية ما يدلّ عليه أنّه أُخبر أمير المؤمنين(ع) بذلك فسألها، فلمّا أخبرته القضيّة قال: «تزويج وربّ الكعبة» وليس في الخبر أنّها حدث بعد ذلك أو لم تحدّ، وبلغ ذلك عمر أو لم يبلغه، بل الخبر مجمل في ذلك.»[7]

اما مدعای اين دو بزرگوار قابل التزام نيست، زيرا اولاً: آنچه که در خبر آمده است اين است که عمر امر به رجم زن کرده است و اين مطلب ظهور در اين دارد که آن زن ذات بعل بوده است، وگرنه امير المؤمنين(ع) ابتدائاً بايد اشکال در حکم عمر به رجم می‌کرد. علاوه بر اين که رجم نشدن زن خليه به واسطه زنا از واضحاتی است که بعيد است عمر از آن بی اطلاع بوده باشد، چون حکم جلد در قرآن آمده است در حالی که حکم رجم در قرآن نيست.

قال المجلسي في شرح الخبر الأوّل: «الظاهر أنّ الكليني حمله على أنّها زوّجه نفسها متعة بشربة من ماء، فذكره في هذا الباب وهو بعيد، لأنّها كانت متزوّجة وإلا لم تستحقّ الرجم بزعم الملعون. إلا أن يقال: إنّ هذا أيضاً كان من خطئه.»[8]

و ثانياً: در وقوع عقد، شرط است که مفاد آن توسط طرفين قصد شده باشد و اگر طرفين در عملی قصد زنا داشته باشند، به مجرد اين که مدت و اجل ذکر شده است، نمی‌توان آن عمل را نکاح به حساب آورد، وگرنه تحقق زنا در نوع موارد وجهی نخواهد داشت، چون نوعاً اين گونه است که اهل زنا مهر و اجل را ـ ولو به نحو مره و مرتين ـ ذکر می‌کنند و يا اين که در ارتکاز آنان وجود دارد، و حتی در مواردی که اجل ذکر نشده باشد، بنابر قول مشهور که عدم ذکر آن در عقد متعه را سبب تبدل متعه به عقد دائم می‌دانند و نه بطلان آن، بايد گفت که عقد تبديل به دائم می‌شود و اين مدعا قابل التزام نيست.

مؤيد اين مطلب نيز رواياتی است که سابقاً گذشت مبنی بر اين که اگر عمر نهی از متعه نکرده بود، بجز شقی يا گروه کمی از مردم، کسی زنا نمی‌کرد، در حالی که اگر تحقق متعه نيازمند قصد زوجيت نباشد، با نهی عمر از متعه نيز وطی‌هايی که صورت می‌گيرد حکم نکاح متعه خواهند داشت و نه زنا ولو اين که طرفين آن را قصد نکرده باشند.

آنچه که از خبر به دست می‌آيد نيز اين است که زن قصد زوجيت نداشته است، وگرنه طلب تطهير نمی‌کرد.

و ثالثاً: هر دو خبر ضعيف بوده و مورد عمل اصحاب نيز واقع نشده است.

بنابر اين وجهی برای مدعای مذکور وجود ندارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo