< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /ارکان متعه

 

قال المحقّق الحلّي:

«وأمّا الأجل،‌ فهو شرط في عقد المتعة، ولو لم يذكره انعقد دائماً.

وتقدير الأجل إليهما، طال أو قصر، كالسنة والشهر واليوم.

ولابدّ أن يكون معيّناً محروساً من الزيادة والنقصان، ولو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة، كالزوال والغروب.

ويجوز أن يعيّن شهراً متّصلاً بالعقد ومتأخّراً عنه، ولو أطلق اقتضى الاتّصال بالعقد.

فلو تركها حتّى انقضى قدر الأجل المسمّى، خرجت من عقده واستقرّ لها الأُجرة.

ولو قال: مرّة أو مرّتين ولم يجعل ذلك مقيّداً بزمان، لم يصحّ وصار دائماً. وفيه رواية دالّة على الجواز وأنّه‌ لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه وهي مطرحة لضعفها. ولو عقد على هذا الوجه انعقد دائماً ولو قرن ذلك بمدّة صحّ متعة.»[1]

 

فرع اول: اشتراط ذکر اجل در صحت عقد متعه

دليل اشتراط ذکر اجل در صحت متعه، روايات ذيل است:

1 ـ صحيحة زرارة عن أبي عبدالله(ع)، قال: «لا تكون متعة إلا بأمرين، أجل مسمّى وأجر مسمّى.»[2]

2 ـ صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشميّ، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن المتعة؟ فقال:‌ مهر معلوم إلى أجل معلوم.»[3]

3 ـ مقطوعة أبي بصير، قال: «لابدّ من أن تقول في هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً نكاحاً غير سفاح على كتاب الله عزّ وجلّ وسنّة نبيّه(ص) وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدّي خمسة وأربعين يوماً، وقال بعضهم حيضة.»[4]

علاوه بر اين که مسأله اجماعی است و مخالفی در آن وجود ندارد، بلکه می‌توان ادعا نمود که توقف صحت متعه بر تعيين اجل، نيازمند دليل نيست، زيرا اجل در متعه از مقومات عرفی آن است، بدين معنا که اگر نکاحی بخواهد از قسم متعه باشد، حتماً بايد در آن اجل تعيين شده باشد وگرنه عرف آن را عقد موقت محسوب نمی‌کند.

البته اين مطلب منافاتی با آنچه که سابقاً گفته شد مبنی بر اين که نکاح دائم و موقت دارای ماهيت مشترک هستند، ندارد، چون مراد از ماهيت مشترک بين عقد دائم و موقت، از حيث نوع نکاح است در حالی که مراد از دخالت اجل در ماهيت متعه در اينجا از حيث صنف آن است.

 

فرع دوم: حکم عقد در صورت اخلال به اجل

چنانچه اجل در ضمن عقد متعه ذکر نشود يا اين که مدت به نحو مجهول يوماً ذکر شود، آيا عقد باطل است يا اين که تبديل به عقد دائم می‌شود؟

چند قول در بين اصحاب در مسأله وجود دارد:

قول اول: تبديل عقد به دائم

قال الحلبي في الکافي في الفقه: «إن ذكر الأجر ولم يذكر الأجل، كان دواماً.»[5] ومثله کلام القاضي في المهذّب[6] وابن زهرة في الغنية.[7]

قال الشيخ في النهاية: «إن عقد عليها متعة ولم يذكر الأجل، كان التزويج دائماً ولزمه ما يلزمه في نكاح الغبطة من المهر والنفقة والميراث، وأن لا تبين منه إلا بالطلاق أو ما جرى مجراه.»[8]

وقال في موضع آخر منه: «فأمّا الأجل، فما تراضيا عليه من شهر أو سنة أو يوم. وقد روي أنّه يجوز أن يذكر المرّة والمرّتين والأحوط ما قدّمناه من أنّه يذكر معلوماً أو شهراً معيّناً.

فإن ذكر المرّة والمرّتين، جاز له ذلك إذا أسنده إلى يوم معلوم. فإن ذكر المرّة مبهمة ولم يقرنها بالوقت، كان العقد دائماً لا يزول إلا بالطلاق أو ما يجري مجراه.»[9]

وهو مختار المحقق في النافع والشرائع ونکت النهاية، والفاضل الآبي في کشف الرموز، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع، والشهيد في غاية المراد بل قال الأخير أنّه المشهور بين الأصحاب، بل ادّعی صاحب الحدائق في موضع منه أنّه إجماعيّ وإن رجع بعد ذلك عنه وقال بأنّه المشهور.[10]

اطلاق کلمات کسانی که گذشت، هم شامل موردی است که اجل ذکر نشده باشد و هم شامل موردی که اجلی که ذکر شده باطل باشد، چون اجلی که شرعاً باطل است در حکم غير مذکور است.

قول دوم: بطلان عقد اگر با لفظ تمتع باشد و انقلاب آن به دائم در الفاظ ديگر

قال ابن إدريس: «الذي يقوى في نفسي ويقتضيه أُصول المذهب أنّ النكاح غير صحيح، لأنّ العقد الدائم لا ينعقد إلا بلفظتين، «زوّجت» و«أنكحت» وما عداهما لا ينعقد به، وفي هذا الموضع لم يأت بإحدى اللفظتين.

ويمكن أن يقال: يكون العقد دائماً إذا لم يذكر الأجل وذكر المهر إذا كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح دون لفظ التمتع.»[11]

قول سوم: بطلان عقد با ذکر اجل باطل و انقلاب آن به دائم با عدم ذکر اجل

قال الشيخ في الخلاف: «فإن لم يذكر المدّة كان العقد دائماً. وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد. وإن ذكر مدّة مجهولة لم يصحّ على الصحيح من المذهب.»[12]

البته اگر گفته شود که مراد ايشان از آنچه در ذيل کلام فرموده‌اند، عدم صحت عقد به عنوان متعه است نه مطلقاً، در اين صورت اين کلام به مانند کلامشان در نهايه خواهد بود.

وقال الکيدري في إصباح الشيعة: «إن كانت المدّة مجهولة أو لم يذكر المهر، لم يصحّ العقد، وإن ذكره ولم يذكر المدّة، كان النكاح دائماً ويلزمه النفقة والميراث.»[13]

قول چهارم: بطلان عقد

قال العلامة في المختلف: «يشترط في عقد المتعة ذكر المهر والأجل، فلو أخلّ بالأوّل بطل العقد إجماعاً. ولو أخلّ بالثاني خاصّة، قال الشيخ: ينعقد دائماً وتبعه ابن البراج وأبو الصلاح وابن زهرة.

وقال ابن إدريس: يبطل العقد، وهو الذي كان يفتي به والدي رحمه الله وهو المعتمد.»[14]

وقال في المسألة اللاحقة: «يشترط في الأجل التعيين، فلو ذكر مدّة مجهولة، بطل العقد؛ وبه قال الشيخ رحمه الله في الخلاف مع أنّه قال فيه: لو لم يذكر أجلاً، انعقد دائماً. وكذا قال قطب الدين الكيدري...

والحقّ: البطلان في الجميع كما تقدّم، بل هنا آكد، لأنّه ذكر أجلاً، فلا يكون الدوام مراداً، بل يكون عدمه المراد باعتبار قيد الأجل، والمنقطع غير صحيح لجهالة مدّة الانتفاع.»[15]

وهو مختاره في باقي کتبه: القواعد[16] والتحري[17] ر والتبصرة[18] :(الاقرب البطلان)، إلا أنّ ظاهره في الإرشاد[19] الترديد في المسألة حيث نسب البطلان إلی رأي.

وکذلك هو مختار ولده في الإيضاح[20] وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع[21] والصيمري في غاية المرام[22] والمحقّق الثاني في جامع المقاصد[23] والشهيد الثاني في المسالك[24] وسبطه في نهاية المرام[25] وظاهر الفاضل الإصفهاني في کشف اللثام.[26]

قول پنجم: بطلان در صورت جهل و انقلاب به دوام در صورت علم و عمد

قائل اين قول معلوم نيست و ظاهراً شهيد ثانی آن را به عنوان احتمالی در مسأله ذکر کرده است نه قولی که دارای قائل است.

قال الشهيد الثاني في المسالك: «فصّل رابع بأنّ الإخلال بالأجل إن وقع على وجه النسيان أو الجهل‌ بطل، وإن وقع عمداً انقلب دائماً.»[27]

وقال صاحب الجواهر في توجيهه: «بدعوى ظهور تعمّد الترك في إرادة الدوام بخلاف الأخيرين.»[28]

مستند قول به انقلاب عقد به دائم:

1 ـ معتبرة أبان بن تغلب، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه(ص)، لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوماً ـ وإن شئت كذا وكذا سنة ـ بكذا وكذا درهماً وتسمّي من الأجر ما تراضيتما عليه، قليلاً كان أم كثيراً، فإذا قالت: نعم، فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها. قلت: فإنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام. قال: هو أضرّ عليك. قلت: وكيف؟ قال: إنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلّقها إلا طلاق السنّة.»[29]

2 ـ موثقة عبد الله بن بكير في حديث، قال: قال أبو عبدالله(ع): «...إن سمّي الأجل فهو متعة وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باتّ.»[30]

3 ـ خبر هشام بن سالم الجواليقيّ، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ قال: فقال: ذلك أشدّ عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلّقها إلا على طهر وشاهدين. قلت: أصلحك الله! فكيف أتزوّجها؟ قال: أيّاما معدودة بشي‌ء مسمّى مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت أيّامها كان طلاقها في شرطها و لا نفقة و لا عدّة لها عليك...»[31]

اين روايات تعارضی با رواياتی که در صدر مسأله گذشت ندارند، چون دلالت آن اخبار اين بود که بدون اجل، متعه‌ای نيست و اصل نکاح را نفی نکرده بودند، بنابر اين می‌توان ملتزم شد که بدون اجل متعه واقع نمی‌شود ولی نکاح دائم واقع می‌شود.

اشکال در دلالت روايات:

قال العلامة في المختلف في توجيه موثّقة ابن بکير: «الرواية محمولة على ما إذا لم يرد المنقطع وعقد بلفظ التمتّع جمعاً بين الأدلة.»[32]

اما اين حمل هرچند در مورد موثقه ابن بکير وجهی دارد ـ چون در آن نيامده است که با وجود اراده متعه، ذکر اجل نکرده است ـ اما در خصوص دو روايت ديگر صحيح نيست، چون خلاف ظاهر آنهاست.

مگر اين که گفته شود: سند دو روايت ديگر در نزد علامه مقبول نيست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo