< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /ارکان متعه

 

فرع چهارم: لزوم معلوم بودن مدت

شرط صحت نکاح متعه اين است که اجلی که در آن ذکر می‌شود مضبوط باشد، بدين معنا که ابتدا و انتهای آن معلوم گردد.

قال المحدّث البحراني في الحدائق: «لابدّ من اعتبار ضبط الأجل على وجه يكون محروساً من احتمال الزيادة والنقصان، كقدوم المسافر وإدراك الثمرة كغيره من الآجال.»[1]

وقال صاحب الجواهر: «لا يجوز أن يكون كلّيّاً كشهر من الشهور ويوم من الأيّام وسنة من السنين، ولا غير محروس من الزيادة والنقصان، كقدوم الحاجّ وإدراك الثمرة ونحوهما ممّا يمكن فيه طول الزمان وقصره المؤدّي إلى الجهالة عند المتعاقدين بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه.»[2]

دليل اين مطلب رواياتی که سابقاً گذشتند و دلالت بر لزوم معلوميت اجل داشتند.

مضافاً إلی ما رواه زرارة بسند موثّق، قال: «قلت له: هل يجوز أن يتمتّع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف علی حدّهما ولکنّ العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.»[3]

البته مراد از «ساعة أو ساعتين» در اين روايت، معنايی که اکنون از آن اراده می‌شود ـ به معنای يک بيست و چهارم شبانه روز ـ نيست، بلکه مراد مقداری از زمان است و چون مقدار آن معلوم نيست، از جعل آن به عنوان اجل در متعه نهی شده است.

وخبر بکّار بن کردم: «قلت لأبي عبدالله(ع): الرجل يلقی المرأة فيقول لها: «زوّجيني نفسكِ شهراً» ولا يسمّي الشهر بعينه، ثمّ يمضي فيلقاها بعد سنين. قال: فقال: له شهره إن کان سمّاه، وإن لم يکن سمّاه فلا سبيل له عليها.»[4]

البته چنانچه غايتی که برای اجل تعيين می‌کنند، دارای حد معلوم باشد ولی در حين عقد مدت زمان باقی مانده تا آن غايت برای آنان مجهول باشد و بتوانند بعداً به آن پی ببرند ـ مثل اين که در حالی که نمی‌دانند اکنون در کدام ماه قمری هستند، توافق کنند که اجل متعه پايان شعبان باشد و بعداً بفهمند که در حين متعه مثلاً ماه ربيع الأوّل بوده و يا اين که به جهت ابر و نداشتن ساعت، ندانند چه ساعتی از قبل از ظهر است و پايان اجل را زوال آفتاب قرار دهند و بعداً بتوانند آن را تعيين کنند ـ ضرری به صحت عقد وارد نمی‌شود، چون آنچه که شرط صحّت است، معلوميت في الواقع است اگرچه در نزد طرفين در حين عقد معلوم نباشد.

قال صاحب الجواهر: «يغتفر الجهل بمقدار ما بقي من النهار أو الزوال أو الثلث أو النصف مثلاً، كما يغتفر اعتبار زيادة الشهر ونقصانه حيث يجعلانه شهراً مثلاً، بلا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك.»[5]

اما چنانچه پس از تعيين نهايت اجل در ضمن عقد به نحو معلوم، نتوانند آن را در خارج معلوم سازند، می‌توانند تا زمانی که در سر رسيد اجل شک دارند، استصحاب جاری کنند، مگر اين که مورد از مصاديق شبهه مفهوميه باشد

 

فرع پنجم: فاصله شدن بين عقد متعه و زوجيت

آيا می‌توان در عقد متعه، شروع زوجيت را در زمانی که با عقد فاصله زمانی دارد، در نظر گرفت؟

قال الشيخ في النهاية: «متى عقد عليها شهراً ولم يذكر الشهر بعينه ومضى عليها‌ شهر ثمّ طالبها بعد ذلك بما عقد عليها، لم يكن له عليها سبيل. وإن كان قد سمّى الشهر بعينه كان له شهره الذي عيّنه.»[6]

وقال ابن إدريس في السرائر: «قد روي أنّه إذا عقد عليها شهراً ولم يذكر الشهر بعينه، كان له شهر من ذلك الوقت، فإذا مضى عليها شهر ثمّ طالبها بعد ذلك بما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل.

والصحيح ترك هذه الرواية، لأنّ هذا أجل مجهول، إلا أن يقول: شهراً من هذاالوقت، فيصحّ ذلك، لأنّه يكون معلوماً.

فإن كان قد سمّى الشهر بعينه كان له شهره الذي عيّنه، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز لهذه المرأة أن تعقد على نفسها لأحد من عالم الله، وإن لم يحضر ذلك الشهر المعيّن، لأنّ عليها عقدا ولها زوج، فلا يجوز أن يكون للمرأة زوجان ولا يكون عليها عقدان بإجماع المسلمين.

ولا يجوز أيضاً لمن عقد عليها العقد الأوّل أن يعقد على أُختها قبل حلول شهره المعيّن وحضوره، لأنّه يكون جامعاً بين الأُختين.»[7]

وقال العلامة في القواعد: «إن عيّن المبدأ تعيّن وإن تأخّر عن العقد، وإلا اقتضى اتّصاله به...

لو عقد على مدّة متأخّرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما، ولا له أن ينكح أُختها وإن وفت المدّة بالأجل والعدّة.

لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد، فلا مهر ولا عدّة ولا ميراث إن أوجبناه مطلقاً، أو مع الشرط وعدمه، فيثبت النقيض.»[8]

وقال الشهيد الثاني في المسالك: «إن عيّناه منفصلاً صحّ أيضا على الأقوى، عملاً بالأصل، ولوجود المقتضي للصحّة وهو العقد المشتمل على الأجل المضبوط، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا تأخّره عن العقد ولم يثبت شرعاً كون ذلك مانعاً ويشهد له إطلاق رواية بكّار بن كردم...

وربّما قيل بالبطلان لأنّ صحّة العقد توجب ترتّب أثره عليه، وأثره هنا هو تحقّق الزوجيّة، وذلك ممتنع مع تأخّر الأجل، فيكون فاسداً، لأنّا لا نعني بالفاسد إلا ما لا يترتّب أثره عليه. ولأنّه لو صحّ العقد كذلك لزم كونها زوجة للعاقد، وخليّة من الزوج في المدّة، فيلزم جواز تزويجها فيها لغيره، خصوصاً على تقدير وفاء المدّة بالأجل والعدّة. والرواية المذكورة وإن دلّت بإطلاقها على الجواز لكنّها ضعيفة السند مجهولة الراوي مرسلة، فلا تصلح للدلالة.

ويمكن الجواب بأنّ الأثر مترتّب على العقد، ومن ثمّ حكمنا بالزوجيّة في المدّة، فلو كان غير مترتّب لما صحّ في ذلك الوقت، وتخلّفه عن العقد بحسب‌ مقتضى العقد. وإنّما يتمّ ما ذكروه على تقدير اقتضائه الاتّصال ثمّ لا يوجد الأثر.

وأمّا استلزامه جواز العقد عليها فيمكن منع الملازمة أوّلاً، من حيث إنّها ذات بعل، والعقد على ذات البعل لا يجو ويمكن التزام الجواز لما ذكر، ومنع كونها ذات بعل مطلقاً بل في المدّة المعيّنة. ويترتّب على ذلك ثبوت المحرميّة قبل المدّة، وثبوت المهر لو مات قبلها. فعلى الأوّل يمكن القول به وعلى الثاني ينتفيان.

وأمّا الحكم بنفي ذلك مع الجزم بعدم جواز التزويج ـ كما اتّفق لبعضهم ـ فغير جيّد.

والرواية المذكورة جعلت شاهداً للاعتبار لا مستنداً للحكم، فلا يضرّ ضعفها.»[9]

وقال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «لزوم جواز العقد عليها للغير فيتوجّه المنع فيه على الملازمة تارة، لأنّها ذات بعل، وعلى بطلان التالي أُخرى، إذ لم يقم على المنع في مثل ذلك دليل في الكتاب والسنّة، والجواز أظهر.»[10]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo