< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /ارکان متعه

 

وقال الفاضل الإصفهاني في کشف اللثام: «إن عيّن المبدأ تعيّن وإن تأخّر عن العقد، وفاقاً لنصّ ابن إدريس والمحقّق في الشرائع والنكت وإطلاق الأكثر، لوجود المقتضي وهو العقد بمهر وأجل معلومين، ولا دليل على اشتراط الاتّصال. وخبر بكّار بن كردم...

وربّما قيل بالبطلان، لوجوه:

منها: أصالة بقاء البضع على الحرمة إلى أن يحصل يقين الانتقال، ولا يقين هنا.

وفيه: أنّه لا شكّ هنا بعد التأمّل، فإنّ ما نطقت به النصوص والفتاوى من الشروط إذا تحقّقت تحقّق العقد وحلّ الفرج، واحتمال اشتراط أمر آخر من غير منشأ له ليس إلا وهماً فاسداً.

ومنها: الاحتياط في الفروج.

وهو لا يتمّ مطلقاً، إذ لا احتياط في القول بفساد هذا العقد إذا أرادت التزويج بغيره، ولا احتياط في امتناعها من التمكين، ولا في حرمانها من المهر.

ومنها: أنّ الوظائف الشرعيّة توقيفيّة، ولم ينقل إلا مع الاتّصال.

وفيه منع ظاهر، فإنّ المنقول من الأقوال عامّة، ولم ينقل من الأفعال إلا مجرّد التمتّ

ومنها: إنّه إذا صحّ العقد ترتّب عليه أثره وهو يقتضي الاتّصال.

وهو ممنوع، فإنّ أثر العقد أن يجري أحكام المتعة في المدّة المسمّاة، إن متّصلاً فمتّصلاً وإلا فمنفصلاً.

ومنها: أنّه ينافي التنجي

وهو ممنوع، فإنّه في معنى اشتراط الاستمتاع بإتيان الوقت المضروب لا العقد، كما يستأجر الرجل للحجّ في قابل.

ومنها: أنّه يلزم جواز التمتّع بها لغيره في البين.

وأُجيب تارة بمنع الملازمة، وأُخرى بمنع بطلان اللازم كما سيأتي...

الثاني: لو عقد على امرأة على مدّة متأخّرة ـ أي مفصولة عن زمان العقد ـ فقد عرفت صحّته ولم يكن لها النكاح فيما بينهما بغيره وفاقاً لابن إدريس والمحقّق في النكت، لأنّها ذات بعل، ولذلك لا يكون له أن ينكح أُختها في البين لصدق الجمع بين الأُختين، فإنّهما منكوحتان له وإن لم يجز له الاستمتاع بها قبل المدّة.

وإن وفت المدّة التي في البين أو المدّة المعقود عليها بحسب تأخّرها بالأجل، أي أجلها إن نكحت بغيره أو أجل الأُخت إن نكحها متعة والعدّة من الغير أو عدّة الأُخت منه.

وربّما قيل بالجواز إن وفت، بناءً على أنّها الآن ليست زوجته كما يجوز استئجار من استؤجر للحجّ في قابل له في السنة.

الثالث: لو مات الزوج العاقد عليها على مدّة مفصولة فيما بينهما احتمل بطلان العقد رأساً، إذ لو صحّ لترتّب أثره عليه، ولا يترتّب الأثر هنا إلا عند حضور المدّة ولم تحضر، فلا مهر لها ولا عدّة عليها ولا ميراث لها إن أوجبناه للمتعة مطلقاً أو مع الشرط، ولا تحرم على أبي العاقد وابنه. وبالجملة فهي بمنزلة الأجنبيّة التي لم يعقد عليها.

واحتمل عدمه ـ أي البطلان ـ من وقوع العقد صحيحاً، ولذا حرمت على الغير وحرمت عليه أُمّها أبداً وأُختها جمعاً، وأثره حلّيّة الاستمتاع إذا حضر الوقت. وهو مترتّب عليه من حينه، كما أنّ المستأجر للحجّ في قابل يصحّ إجارته، والموت إنّما أثّر في الاستمرار وشرط الاستمتاع وهو حضور الوقت، فيثبت النقيض لكلّ من المذكورات.

وفي ثبوت المهر نظر ظاهر، ويمكن أن اجتزأ بظهوره عن التصريح، فيكون المراد أنّه يثبت النقيض لكلّ ماله أن يثبت.»[1]

وفي قبال ذلك کلّه قال فخرالمحقّقين في الإيضاح: «الأصحّ عندي بطلان العقد مع تأخّر مدّته عنه من أصله، لعدم النصّ على الصحّة، فإنّ الأسباب إنّما تتلقّى من النصّ.»[2]

وقال السيّد العاملي في نهاية المرام: «هل يعتبر في المدّة الاتّصال أم يجوز جعلهما منفصلة عن العقد؟ قولان، أظهرهما الأوّل، لأنّ الوظائف الشرعيّة إنّما تثبت بالتوقيف ولم ينقل تجويز ذلك، وإنمّا المنقول ما تضمّن اتّصال المدّة بالعقد فيجب القول بنفي ما عداه إلى أن يثبت دليل الجواز.

وقيل بالثاني لوجود المقتضي وهو العقد المشتمل على الأجل المضبوط، وهو ضعيف.»[3]

وقال صاحب الجواهر: «في النفس من أصل جواز ذلك شي‌ء، للشكّ في تناول ما عثرنا عليه من نصوص المقام، بل لعلّ ما تسمعه فيما يأتي من عدم جواز عقد الزوج عليها ـ فضلاً عن غيره ـ قبل انقضاء أجله بأجل آخر أو مهر كذلك في النصّ والفتوى مؤيّداً لذلك، ضرورة أولويّته بجواز المنفصل.

اللهمّ إلا أن يقال: إنّ المانع هناك الجمع بين الأجلين كما يومئ إليه تعليل الفساد في بعض نصوصه أنّهما شرطان في شرط، فلاحظ وتأمّل.

لكن ستعرف هناك ما يدفع هذا الاحتمال ومنه يعلم وجه تأييده لما قلناه من ظهور الاتّصال من الأدلّة له.

بل لعلّ‌ ما ورد منها بلفظة «إلى أجل» نحو «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلى أَجَلٍ» وشبهه ظاهر في اعتبار اتّصال الأجل وأنّه المراد من النكاح المنقطع في مقابلة الدائم، بمعنى أنّ غيره يبقى على دوامه والمتعة يقطع فيها الدوام. ومع فرض ظهور الأدلّة في ذلك لا وجه للتمسّك بالإطلاقات والعمومات.

والخبر المزبور فاقد شرط الحجّيّة، ولعلّه لذا قيل بالبطلان للوجوه المزبورة.

بل يمكن دعوى عدم ظهور عبارات الأكثر في الجواز بناءً على انصراف ما ذكروه من اعتبار الأجل فيها إلى ما هو المنساق منه ـ أي المتّصل به ـ بل لعلّ إغفال النصوص والفتاوى عدم تعيين المبدأ مبنيّ على اعتبار الاتّصال وإلا لذكروه، كما ذكروا تعيين الغاية.

بل لعلّ الانسياق المزبور أشدّ من انسياق الاتّصال فيما لو ذكر الأجل المطلق في متن العقد الذي ستعرف كونه من المسلّمات عندهم.

نعم، قد يقال بالصحّة بناءً على تحقّق الزوجيّة بالعقد على وجه يحصل بها حرمة المصاهرة وغيره من استحقاق المهر بالموت وغيره، ويكون الأجل المتأخّر حينئذٍ إنّما هو لتأخير نفس الاستمتاع بناءً على صحّة مثل هذا الشرط لعموم‌ «المؤمنون»،‌ بل يمكن حمل خبر بكّار عليه، ولعلّ من منع من جواز تزويجها في البين ناظر إلى ذلك، فيكون موافقاً، بل يمكن تنزيل كلام الجميع على ذلك إلا من صرّح بجواز تزويجها في البين، فإنّه حينئذٍ يكون صريحاً في تأخّر وصف الزوجيّة بتأخّر الأجل.

وفيه ما عرفت، بل لم نتحقّق القائل به.»[4]

وقال السيّد الحکيم في المنهاج: «مسألة 4: لا يجوز جعل المدّة منفصلة عن العقد فيتزوّجها شهراً بعد شهر العقد. وقيل: يجوز، وهو ضعيف.»[5] ومثله قول السيّد الخوئي[6] .

وقال السيّد الإمام في التحرير: «لو قالت: زوّجتك نفسي إلى شهر أو شهراً مثلاً وأطلقت، اقتضى الاتّصال بالعقد. وهل يجوز أن تجعل المدّة منفصلة عنه بأن يعيّن المدّة شهراً مثلاً ويجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني.»[7]

ومثله قول السيّد السيستاني وأضاف إليه: «نعم، لا مانع من اشتراط تأخير الاستمتاع مع كون التزويج من حال العقد.»[8]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo