< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ متعه / ابراء مدت متعه

 

فايده اين مطلب نيز در جايی ظاهر می‌شود که مبرئ بعد از ابراء، از عمل خود پشيمان شود که اگر قائل به اين شديم که رد کسی که ذمه او ابراء شده است، مانع از صحت ابراء نمی‌گردد، پشيمانی مبرئ فايده‌ای نخواهد داشت و وی ديگر امکان مطالبه حق خود را نخواهد داشت، اما اگر رد را مانع از صحت دانستيم و رد نيز محقق شد، مبرئ بعد از رد می‌تواند حق خود را مطالبه نمايد.

مسأله دوم: آيا شرط در ضمن ايقاع صحيح است؟

آيا شرط در ضمن ايقاع ممکن است يا اين که شرط فقط در ضمن عقد می‌تواند باشد؟

قال صاحب الجواهر في الاستدلال علی عدم جريان الخيار في الإيقاعات: «لابتناء الإيقاع على النفوذ بمجرّد الصيغة فلا يدخله الخيار، والمفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبّه عليه‌ الصحيح: «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله عزّ وجلّ فلا يجوز على الذي اشترط عليه» فلا يتأتّى في الإيقاع المتقوّم بالواحد.»[1]

ولکن استشکل فيها الشيخ الأنصاري في المکاسب بقوله: «أمّا الإيقاعات، فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها، كما يرشد إليه استدلال الحلّي في السرائر على عدم دخوله في الطلاق بخروجه عن العقود.

قيل: لأنّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين ـ كما ينبّه عليه‌ جملة من الأخبار ـ والإيقاع إنّما يقوم بواحد.

وفيه: أنّ المستفاد من الأخبار كون الشرط قائماً بشخصين: المشروط له، والمشروط عليه، لا كونه متوقّفاً على الإيجاب والقبول؛ ألا ترى أنّهم جوّزوا أن يشترط في إعتاق العبد خدمة مدّة تمسّكاً بعموم: «المؤمنون عند شروطهم»، غاية الأمر توقّف لزومه كاشتراط مال على العبد على قبول العبد على قول بعض، لكن هذا غير اشتراط وقوع الشرط بين الإيجاب والقبول.

فالأولى الاستدلال عليه ـ مضافاً إلى إمكان منع صدق الشرط أو انصرافه خصوصاً على ما تقدّم عن القاموس ـ بعدم مشروعيّة الفسخ في الإيقاعات حتّى تقبل لاشتراط التسلّط على الفسخ فيها.

والرجوع في العدّة ليس فسخاً للطلاق، بل هو حكم شرعيّ في بعض أقسامه لا يقبل الثبوت في غير مورده، بل ولا السقوط في مورده، ومرجع هذا إلى أنّ مشروعيّة الفسخ لابدّ لها من دليل، وقد وجد في العقود من جهة مشروعيّة الإقالة وثبوت خيار المجلس والحيوان وغيرهما في بعضها، بخلاف الإيقاعات، فإنّه لم يُعهد من الشارع تجويز نقض أثرها بعد وقوعها حتّى يصحّ اشتراط ذلك فيها.

وبالجملة، فالشرط لا يجعل غير السبب الشرعي سبباً، فإذا لم يعلم كون الفسخ سبباً لارتفاع الإيقاع أو علم عدمه ـ بناء على أنّ اللزوم في الإيقاعات حكم شرعيّ كالجواز في العقود الجائزة ـ فلا يصير سبباً باشتراط التسلّط عليه في متن الإيقا

هذا كلّه مضافاً إلى الإجماع عن المبسوط ونفي الخلاف عن السرائر على عدم دخوله في العتق والطلاق، وإجماع المسالك على عدم دخوله في العتق والإبراء.»[2]

اما دليلی که شيخ انصاری ذکر کرده است، نافی اشتراطی است که سبب خيار برای مشروط له شود نه نافی مطلق شرط در ضمن ايقاع، مگر آنچه که در خلال کلام خود فرمودند مبنی بر اين که صدق شرط بر شرط ضمن ايقاع دارای اشکال است.

قال صاحب العروة في حاشيته علی المکاسب في توجيه هذا الکلام: «إنّ الإيقاع بما هو إيقاع لا يقبل الشرط أصلاً، سواءً كان شرط الخيار أو غيره، وذلك لأنّ الشرط ممّا يحتاج إلى رضا من عليه الشرط ليتحقّق موضوعه ويدخل في عموم «المؤمنون عند شروطهم» وإلا فلو لم يقبل ولم يرض به لا يكون شرطاً له حتّى يجب عليه الوقوف عنده، والإيقاع إنّما يتمّ بطرف واحد، فمع الاقتصار عليه لا يتحقّق موضوع الشرط، ومع اعتبار القبول يخرج عن كونه إيقاعاً أو يكون الشرط معاهدة مستقلّة لا ربط له بالإيقاع، غاية الأمر وقوعه فيه كوقوع عقد في عقد آخر.

والحاصل أنّ لازم الشرط أن تكون من تتمّات ما تضمّنه بحيث يكون نفس ذلك المتضمّن من العقد والإيقاع كافياً عنه، والإيقاع بما هو إيقاع لا يكون كذلك.»[3]

وقال في موسوعة الفقه الإسلامي في مزيد بيان لذلك: «ويمکن توضيح ذلك بأنّ الشرط إذا لم يکن ضمن العقد ونحوه، کان ابتدائيّاً وغير لازم الوفاء ـ کما هو محقّق في محلّه ـ وإن کان ضمنه فالضمنيّة لا تعني الظرفيّة، بل تعني الارتباط بالعقد، أي الالتزام المربوط بالالتزام، بمعنی أنّ قبول الطرف المشروط عليه بالعقد مبنيّ علی تعهّد الطرف الآخر بالتعهّد والالتزام الشرطي، وهذا کلّه إنّما يعقل في العقود التي تکون تحت سلطنة الطرفين لا الإيقاعات.»[4]

بنابر اين اصل نزاع و دعوا در اين مسأله است که شرطی که ضمن ايقاع صورت می‌پذيرد آيا از مصاديق: «الالتزام في الالتزام» است يا اين که شرط ابتدائی است؟

قال صاحب العروة في حاشيته علی المکاسب في ردّ ما مرّ منه في توضيح الإشکال: «حاصل الجواب منع اعتبار ذلك وعدم المنافاة ـ لكونه محتاجاً إلى القبول ـ ومنع خروجه بذلك عن كونه شرطاً وكذلك منع خروج الإيقاع عن كونه إيقاعاً، فنختار أنّه موقوف على القبول ومع ذلك يصدق عليه الشرط في ضمن الإيقاع ولا يخرج الإيقاع بذلك عن حقيقته.»[5]

اما اشکال اين مدعا اين است که شرط، چيزی است که مشروط عليه خود را به آن ملزم بداند نه مشروط له، بنابر اين اگر در تعريف شرط گفته شد که «إنّه الالتزام في الالتزام»، معنای آن اين خواهد بود که مشروط عليه در ضمن التزامی که دارد، التزامی ديگری را نيز بپذيرد و چون در ايقاع، مشروط عليه بجز شرط التزام ديگری ندارد، بنابر اين صدق شرط بر اساس اين تعريف بر آن دارای اشکال خواهد بود و بايد آن را از اقسام شرط ابتدائی بدانيم.

اما برای صحت شرط در ضمن ايقاع، به برخی از روايات باب عتق تمسک شده است.

منها: موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله(ع)، قال: «أوصى أمير المؤمنين(ع) فقال: إنّ أبا نيزر ورباحاً وجبيراً عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين.»[6]

ومنها: موثّقة إسحاق بن عمّار وغيره عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوّجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يردّه في الرقّ؟ قال: له شرطه.»[7]

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما(ع): «في الرجل يقول لعبده: «أعتقتك على أن أُزوّجك‌ ابنتي، فإن تزوّجت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار» فأعتقه على ذلك وزوّجه فتسرّى أو تزوّج؟ قال: لمولاه عليه شرطه الأوّل.»[8]

ومنها: صحيحة أبي العبّاس عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سألته عن رجل قال: «غلامي حرّ وعليه عمالة كذا وكذا سنة»؟ قال: هو حرّ وعليه العمالة. قلت: إنّ ابن أبي ليلى يزعم أنّه حرّ وليس عليه شي‌ء. قال: كذب، إنّ عليّاً(ع) أعتق أبا نيزر وعياضاً ورياحاً وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين.»[9]

اما دلالت اين روايات بر صحت شرط در ضمن عتق، به اين معنا نيست که بر چنين شرطی «الالتزام في الالتزام» صدق کند، بلکه مؤيد قول به لزوم وفا به شرط ابتدائی است.

بنابر اين مقتضای ادله‌ای که گذشت اين است که شرط ضمن ايقاع از اقسام شروط ابتدائی است اما عمل به آن واجب است و دليل آن مضافاً بر عموم: «المؤمنون عند شروطهم»، روايات فوق و روايات ديگری است که می‌توان به آنها در اين خصوص استناد نمود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo