< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / خصاء

 

قال المحقّق الحلّي:

«والخصاء وهو سلّ الأُنثيين، وفي معناه الوجاء.

وإنّما يفسخ به مع سبقه على العقد. وقيل: وإن تجدّد بعد العقد، وليس بمعتمد.»

 

2 ـ خصاء

قال في لسان العرب: «الخُصْيُ والخِصْيُ والخُصْيَةُ والخِصْيَة: من أعضاء التناسل، واحدة الخُصى، والتثنية خِصْيتانِ، خُصْيتانِ وخُصْيانِ وخِصْيانِ. قال أبو عبيدة: يقال: خُصْية ولم أسمعها بكسر الخاء، وسمعت في التثنية خُصْيانِ ولم يقولوا للواحد خُصْيٌ، والجمع خُصىً... وخَصى الفحلَ خِصاءً، ممدود: سلّ خُصييه، يكون في الناس والدوابّ والغنم.»

وقال في الصحاح: «خصيتُ الفحل خصاءً ـ ممدود ـ إذا سللتَ خصييه.»

بنابر اين شرط تحقق خصاء اين است هر دو خصيه از محل خود بيرون آورده شوند.

وقال أيضاً في لسان العرب: «وَجَأَ التَّيسَ وَجْأً ووِجَاءً، فهو مَوجوء ووَجيء، إذادقّ عروق خصيتيه بين حجرين من غير أن يخرجهما. وقيل: هو أن تَرُضَّهما حتى تَنفَضِخا، فيكون شبيهاً بالخصاء.»

در خصوص اين که آيا زن به واسطه خصاء زوج، حق فسخ دارد يا نه، در بين اصحاب اختلاف وجود دارد.

قال الصدوق في المقنع: «إن تزوّج خصيّ امرأة وفرض لها صداقاً وهي تعلم أنّه خصيّ فلا بأس، فإن مكث معها حيناً ثمّ طلّقها فعليها العدّة.»

ولی از اين عبارت حق فسخ زن در صورت جهل وی برداشت نمی‌گردد

مفيد در المقنعة و حلبی در الکافي في الفقه و سلار در المراسم العلوية و ابن زهره در غنية النزوع نيز خصاء را از زمره عيوب موجب فسخ برنشمرده‌اند.

وقال الشيخ في المبسوط: «إن بان خصيّاً ـ وهو المسلول الخصيتين ـ أو بانخنثىً ـ وهو الذي له ما للذكر والأُنثى ـ وحكم بأنّه ذكر، فهل لها الخيار؟ قيل: فيه قولان، أحدهما: لها الخيار لأنّ عليها نقيضه، والثاني: لا خيار لها لأنّ الخصيّ يولج ويبالغ أكثر من الفحل وإنّما لا ينزل.»

وقال في الخلاف: «إذا كان الرجل مسلولاً لكنّه يقدر على الجماع غير أنّه لا ينزل، أو كان خنثىً حكم له بالرجل، لم يردّ بالعيب.»

ولکنّه قال في موضع آخر من المبسوط: «إذا تزوّجت بالخصيّ أو المسلول أو الموجوء مع العلم بذلك، فلا خيار لها بعد ذلك بلا خلاف. وإن دخلت مع الجهل ثمّ بان أنّه خصيّ فهل لها الخيار أم لا؟ قيل: فيه قولان، عندنا أنّ لها الخيار.»

وقال في موضع آخر من الخلاف أيضاً: «إذا تزوّجت برجل فبان أنّه خصيّ أو مسلول أو موجوء،‌ كان لها الخيار... دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.»

وهو مختار ابن إدريس في السرائر.

وقال ابن البرّاج في المهذّب: «إن بان أنّ الزوج خصيّ ـ وهو مسلول الخصيتين ـ فلا خيار لها في ذلك، لأنّ الخصيّ أكبر من الفحل وإنّما لا ينزل. وقد قيل: إنّ لها الخيار، لأنّ عليها فيه نقيصة وهو الأظهر، لأنّ عقدها عليه عقد تناول رجلاً سالماً من العيب في هذا الشأن.»

وقال العلامة في المختلف: «المشهور أنّ الخصاء ـ وهو سلّ الخصيتين ـ عيب يوجب الفسخ.»

ولکن قال ابن حمزة في الوسيلة: «فما يختصّ بالرجال خلقة واحد وهو العنّة وغير خلقة أربعة: الجبّ والسلّ والوجوء والخصاء على وجه لا يمكن الإيلاج.»

کما قال الفاضل الإصفهاني في کشف اللثام: «في المبسوط والخلاف: إنّه ليس بعيب، لأنّه يولج أكثر من الفحل، ولعلّه يحمل الأخبار على من لا يتمكّن من الإيلاج، وليس ببعيد.»

اما مستند اصلی حکم در اين مسأله، اخبار ذيل است:

1 ـ ما رواه في الکافي عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن ابن بكير عن أبيه عن أحدهما(ع): «في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها، قال: فقال: يفرّق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه.»

اما ظاهراً در سند روايت اشتباهی از جانب نساخ رخ داده است، چون علی بن رئاب از لحاظ سن از ابن بکير بزرگتر بوده و در موارد متعدد، ابن بکير از او روايت نقل می‌کند و کسی که علی بن رئاب از او نقل می‌کند، بکير بن أعين است، مؤيد اين مطلب نيز روايت سوم است که خواهد آمد. در نتيجه روايت صحيحه خواهد بود.

2 ـ موثقة سماعة عن أبي عبدالله(ع): «أنّ خصيّاً دلّس نفسه لامرأة، قال: يفرّق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه.»

3 ـ صحيحة ابن مسكان، قال: «بعثت بمسألة مع ابن أعين، قلت: سله عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيّاً. قال: يفرّق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها.»

4 ـ صحيحة أبي عبيدة الحذّاء، قال: «سئل أبو جعفر(ع) عن خصيّ تزوّج امرأة وفرض لها صداقاً وهي تعلم أنّه خصيّ؟ فقال: جائز. فقيل: إنّه مكث معها ماشاء الله ثمّ طلّقها، هل عليها عدّة؟ قال: نعم، أليس قد لذّ منها ولذّت منه. قيل له: فهل كان عليها فيما كان يكون منه ومنها غسل؟ قال: فقال: إن كانت إذا كان ذلك منه أمنت، فإنّ عليها غسلاً. قيل له: فله أن يرجع عليها بشي‌ء من صداقها إذا طلّقها؟ فقال: لا.»

5 ـ خبر عليّ بن جعفر عن أخيه(ع)، قال: «سألته عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة، ما عليه؟ فقال: يوجع ظهره ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملاً إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر.»

6 ـ صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: «كتبت إلى أبي الحسن(ع) أنّ رجلاً يسأل عن خصيّ تزوّج امرأة ثمّ طلّقها بعدما دخل بها وهما مسلمان، فسأل عن الزوج، أله أن يرجع عليهم بشي‌ء من المهر؟ وهل عليها عدّة؟

فلم يكن عندنا فيه شي‌ء؟ فرأيك فدتك نفسي. فكتب: هذا لا يصلح.»

7 ـ خبر يونس: «أنّ ابن مسكان كتب إلى أبي عبدالله(ع) مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصيّ دلّس نفسه على امرأة، قال: يفرّق بينهما ويوجع ظهره.»

آنچه که از اين اخبار به دست می‌آيد اين است که زن در صورتی که خصی تدليس کرده باشد، حق فسخ نکاح را خواهد داشت و مراد از تدليس ظاهراً اين است که چون در اثر خصاء، آثاری در چهره و اندام مرد ايجاد می‌شود که سبب می‌شود خصاء او آشکار گردد، پنهان کردن اين آثار به نحوی که زن پی به خصی بودن مرد نبرد، از اقسام تدليس محسوب می‌شود.

اما اگر تدليسی در کار نباشد ـ مثل اين که خصاء تازه رخ داده باشد و هنوز آثار آن آشکار نشده باشد و مرد نيز نسبت به آن سکوت کند ـ در اينصورت اخبار دلالتی بر جواز فسخ زن ندارند.

مؤيد اين مطلب نيز اين است که نوعاً اين عمل در زمان صغر و برای بردگان رخ می‌داده است و اين افراد بعد از آزاد شدن، می‌توانستند نکاح کنند و حمل اين اخبار بر فردی که تازه خصی شده و هنوز آثار آن در وی نمايان نشده است، حمل بر فرد نادر است.

فلذا قال السيّد الخوئي في المنهاج: «العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة: ... 3 ـ الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به.»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo