< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / خصاء - عنن

 

اما آنچه که در کلام ابن حمزه و کاشف اللثام گذشت مبنی بر اين که جواز فسخ منوط بر عدم قدرت خصی بر وطی است، مخالف با ظاهر رواياتی است که ظهور در جواز فسخ بعد از وطی دارند.

اما اطلاقات روايات هم شامل نکاح دائم است و هم نکاح موقت.

همچنان که اطلاق آنها هم جواز فسخ قبل از وطی را شامل می‌شود و هم بعد از وطی را.

اما چنانچه خصاء بعد از عقد و قبل از وطی يا بعد از عقد و وطی رخ بدهد، آيا زن باز هم حق فسخ خواهد داشت؟

قال ابن البرّاج في المهذّب: «إذا حدث بالرجل أو المرأة شي‌ء من هذه العيوب بعد ثبوت العقد واستقراره ولم يكن حاصلاً قبل العقد، لم يجب الردّ منه إلا ما ذكره أصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات، والجبّ والخصاء والعنت.»

اما مدعای ايشان وجه صحيحی ندارد، چون در هيچ يک از اخبار مطلبی که ولو به اطلاق خود دلالت بر چنين حکمی داشته باشد وجود ندارد، خصوصاً که گفته شد که جواز فسخ با خصاء مبتنی بر تدليس است و معلوم است که تدليس بعد از عقد معنايی ندارد.

قال الفيض الکاشاني في المفاتيح: «في المتجدّد خلاف والأصحّ عدم الخيار سيّما إذا حدث بعد الوطء، لعدم شمول النصوص له، لأنّها وردت بلفظ التدليس.»

بنابر اين حکم به جواز فسخ متوقف بر وجود خصاء قبل از عقد و تدليس زوج است.

قال الصدوق في المقنع: «إن دلّس خصيّ نفسه لامرأة فرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره.»

اما در خصوص الحاق وجاء به خصاء در کلمات اصحاب ترديد وجود دارد.

قال السيّد العاملي في نهاية المرام: «أمّا الوجاء فإن كان من أفراد الخصاء، تناولته الروايات المتضمّنة لحكمه وإلا وجب التمسّك فيه بمقتضى لزوم العقد إلى أن يثبت دليل الجواز.»

وقال السبزواري في الکفاية: «أمّا الوجاء فإن كان من أفراد الخصاء، عمّته الروايات التي هي مستند الحكم، وإلا كان للتأمّل فيه مجال.»

اما بر اساس آنچه که گذشت مبنی بر اين که فسخ نکاح در خصاء مبتنی بر وجود تدليس است، فرقی بين وجاء و خصاء وجود نخواهد داشت و چنانچهوجود وجاء نيز با تدليس همراه باشد، زن دارای حق فسخ خواهد بود، چه وجاء در لغت از افراد خصاء باشد و چه نباشد.

همچنان که بر اين اساس کسی را که خلقتاً فاقد خصيتيتن باشد نيز شامل خواهد بود.

قال المحقّق الحلّي:

«والعنن مرض يضعف معه القوّة عن نشر العضو بحيث يعجز‌ عن الإيلاج.

ويفسخ به وإن تجدّد بعد العقد لكن بشرط أن لا يطأها زوجته ولا غيرها، فلو وطئها ولو مرّة ثمّ عنّ أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها، لم يثبت لها الخيار على الأظهر.

وكذا لو وطئها دبراً وعنّ قبلاً.»

 

3 ـ عنن

قال في لسان العرب: «عَنَّ يَعِنُّ ويَعُنُّ عَنّاً وعُنوناً واعتَنَّ: اعترض وعَرَض... ويقال: عَنَّ الرجل يَعِنُّ عَنّاً وعَنَناً إذا اعترض لك من أحد جانبيك، من عن يمينك أو من عن شمالك بمكروه. والعَنُّ: المصدر، والعَنَنُ: الاسم، وهو الموضع الذي يَعُنُّ فيه العانُّ؛ ومنه سمي العنان من اللجام عناناً، لأنّه يعترضه من ناحيتيه لا يدخل فمه منه شي‌ء... والعِنِّينُ: الذي لا يأتي النساء ولا يريدهنّ، بَيِّنُ العَنَانة والعِنّينة والعِنّينيّة. وعُنِّنَ عن امرأته: إذا حكم القاضي عليه بذلك أو منع عنها بالسحر، والاسم منه العُنّة، وهو ممّا تقدّم، كأنّه اعترضه ما يحبسه عن النساء. وامرأة عِنّينة كذلك، لا تريد الرجال ولا تشتهيهم، وهو فِعّيل بمعنى مفعول، مثل خِرّيج. قال: وسُمّي عنّيناً لأنّه يَعِنُّ ذكرُه لقُبل المرأة من عن يمينه وشماله فلا يقصده. ويقال:

تعنّن الرجل إذا ترك النساء من غير أن يكون عنّيناً لثأر يطلبه.»

وقال في المصباح المنير: «رجل عنّين: لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهي النساء، وامرأة عنّينة: لا تشتهي الرجال.»

وقال الطريحي في المجمع: «العنّين: الذي لا يقدر على إتيان النساء ولا يشتهي النساء. وامرأة عنّينة: لا تشتهي الرجال.»

بنابر اين در بين لغويين اختلاف است که در صدق عنن در مرد، لازم است که علاوه بر عدم قدرت بر جماع شهوت بر زن نيز نداشته باشد، يا اين که مجرد عدم قدرت بر جماع در صدق عنن کفايت می‌کند.

قال السيّد الطباطبائي في الرياض: «هو على ما عرّفه الأصحاب ـ كما حكي ـ مرض يعجز معه عن الإيلاج لضعف الذكر عن الانتشار من دون تقييد بعدم إرادة النساء، وربما يوجد في كلام بعض أهل اللغة اعتباره.»

قال صاحب الجواهر: «ربما ظهر من بعضهم اعتبار عدم شهوة النساء فيه وفيه منع واضح.»

اما ظاهر اين است که آنچه که در کلمات برخی از اهل لغت آمده است، اشاره به همان مطلبی است که در اخبار نيز آمده و مورد فتوای اصحاب نيز می‌باشد مبنی بر اين شرط تحقق عنن اين است که مرد از جماع در قبل و دبر با هر زنی عاجز باشد که اصحاب لغت اين مطلب را دليل بر عدم شهوت مرد بر زن دانسته‌اند، در حالی که ملازمه‌ای بين اين دو مطلب وجود ندارد و چه بسا مرد با وجود ميل و شهوت، به جهت بيماری توان دخول پيدا نکند.

اما در مورد اين که عنن زوج موجب حق فسخ برای زن است، اشکالی در بيناصحاب نبوده و بلکه ادعای اجماع در اين خصوص وجود دارد.

قال الشيخ في الخلاف: «العنّة عيب يثبت للمرأة به الخيار، ويضرب له مدّة سنة، فإن جامع فيها وإلا فرّق بينهما؛ وبه قال جميع الفقهاء. وقال الشافعي: لا أعلم خلافاً فيه عن مفت لقيته في أنّه إن جامع وإلا فرّق بينهما. وقال الحكم: لا يضرب له مدّة ولا يفسخ به النكاح؛ وبه قال أهل‌ الظاهر.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.»

وادّعی الإجماع عليه أيضاً ابن زهرة في الغنية و الشهيد الثاني في المسالك والسيّد العاملي في نهاية المرام والفاضل الإصفهاني في کشف اللثام وصاحب الجواهر.

کما ادّعی الفاضل المقداد في التنقيح الرائع والمحقّق السبزواري في الکفاية عدم الخلاف فيه بين الأصحاب.

اما مستند اين حکم روايات زيادی است که در مجامع روايی نقل شده است:

1 ـ صحيحة عبّاد الضبّيّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «في العنّين إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء‌ فرّق بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما، والرجل لا يردّ من عيب.»

2 ـ صحيحة أبي بصير، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت.

قال ابن مسكان: وفي حديث آخر: تنتظر سنة، فإن أتاها وإلا فارقته، فإن أحبّت أن تقيم معه فلتقم.»

3 ـ موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبدالله(ع): «أنّه سئل عن رجل أُخّذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها، فقال: إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء

فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها.»

قال في لسان العرب: «التأخيذ: حبس السواحر أزواجهنّ عن غيرهنّ من النساء.»

4 ـ معتبرة السكونيّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قال أمير المؤمنين(ع): من أتى امرأته مرّة واحدة ثمّ أُخّذ عنها فلا خيار لها.»

5 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)، قال: «العنّين يُتربّص به سنة ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت وإن شاءت أقامت.»

6 ـ رواية أبي الصبّاح الكنانيّ، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبداً، أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت.»

7 ـ رواية أُخری لأبي الصبّاح، قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة وهو لا يقدر على

النساء، أُجّل سنة حتّى يعالج نفسه.»

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo