< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1401/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / أحكام العيوب

 

فرع دوم: حکم مهر در فسخ نکاح توسط زوج بعد از وطی

اگر زوج بعد از وطی نکاح را فسخ کند، زوجه مستحق مهر المسمی خواهد بود، زيرا به واسطه دخول بعد از نکاح صحيح، جميع مهر بر زوج مستقر شده است و وجهی برای اين که استحقاق زوجه برای مهر با فسخ منتفی شود، وجود ندارد.

مضافاً بر اين که در برخی از اخبار تصريح به استحقاق زوجه برای مهر شده است.

منها: خبر الحسن بن صالح، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً؟ قال: هذه لا تحبل [تردّ على أهلها، من] ينقبض زوجها عن مجامعتها تردّ على أهلها. قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن كان علم بها قبل أن يجامعها ثمّ جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها فإن شاء بعدُ أمسكها وإن شاء سرّحها إلى أهلها، ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها.»

ومنها: معتبرة رِفاعة بن موسى، قال: «...فقال: قضى أمير المؤمنين(ع) في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها...»

ومنها: صحيحة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع) أنّه قال: «في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذاً امرأته عوراء ولم يبيّنوا له، قال: لا تردّ، إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل. قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحلّ من فرجها...»

اما آنچه که در وجه استحقاق زوجه برای مهر در اين فرض گفته شده است مبنی بر اين که چون مهر عوض بضع است و مراد از بضع وطی ولو برای يک مرتبه است، بنابر اين با استيفای معوض زوجه مستحق عوض خواهد بود، اشکال ان از مطالب که سابقاً گذشت معلوم می‌شود.

 

اما شيخ قائل به سقوط مهرالمسمی و وجوب مهرالمثل در مسأله شده است.

قال الشيخ في المبسوط: «إن كان الفاسخ هو الزوج... إن كان بعد الدخول سقط المسمّى ووجب مهر المثل لما مضى.

فإذا ثبت هذا فكلّ نكاح فسخ لعيب كان موجوداً حال العقد، فإنّ حكمه حكم النكاح الذي وقع فاسداً في الأصل، يتعلّق به جميع أحكام النكاح الفاسد. فإن كان قبل الدخول سقط المسمّى ولا يجب شي‌ء منه... وإن كان بعد الدخول فقد قلنا لها مهرالمثل.»

ولی معلوم است که فسخ به مانند طلاق، سبب انتفای علقه زوجيت از حين فسخ می‌شود و وجهی برای اين که احکام نکاح فاسد بر آن مترتب شود وجود ندارد.

فرع سوم: رجوع زوج به مدلس برای اخذ مهر در صورت تدليس

اگر فسخ زوج به جهت وقوع تدليس باشد و زوج نکاح را بعد از وطی فسخ نمايد، می‌تواند بعد از دادن مهر به زوجه به مدلس رجوع کرده و مهرالسمی را از او مطالبه نمايد.

مستند حکم مذکور اخباری است که در اين خصوص وارد شده‌اند:

منها: صحيحة داود بن سِرحان عن أبي عبدالله(ع): «في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها ويكون لها المهر على وليّها...»

ومنها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر(ع)، قال: «...إذا دُلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زَمانة ظاهرة، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها، فإن لم يكن وليّها علم بشي‌ء من ذلك فلا شي‌ء عليه وتردّ إلى أهلها...»

معتبرة رِفاعة بن موسى، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) ...وسألته عن البرصاء؟ فقال: قضى أمير المؤمنين(ع) في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها وأنّ المهر على الذي زوّجها، وإنّما صار المهر عليه لأنّه دلّسها، ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وزوّجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها، لم يكن عليه شي‌ء وكان المهر يأخذه منها.»

ومنها: حسنة الحلبيّ ومعتبرة داود بن سرحان عن أبي عبدالله(ع): «في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذاتُ قرابة أو جارٌ لها لا يعلم دخيلة أمرها، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوّجها شي‌ء.»

ومنها: صحيحة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع) أنّه قال: «...إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل. قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحلّ من فرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.»‌

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)، قال: «في كتاب عليّ(ع): من زوّج امرأة فيها عيب دلّسته ولم تبيّن ذلك لزوجها، فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن.»

ومنها: خبر عليّ بن جعفر عن أخيه، قال: «سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل وهي رتقاء؟ قال: يفرّق بينهما ولا مهر لها.»

ومنها: خبر عبد الرحمن بن أبي عبدالله(ع)، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها قد كانت زنت؟ قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها ولها الصداق بما استحلّ من فرجها، وإن شاء تركها...»

ومنها: صحيحة معاوية بن وهب، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها کانت زنت. قال: إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوّجها ولها الصداق بما استحلّ من فرجها وإن شاء ترکها.»

ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبدالله(ع): «عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليّها، أيصلح له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه، كان له ذلك على وليّها، وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس.»

آنچه که از اخبار مذکور به دست می‌آيد اين است که در ضمان مدلّس اگر غير زوجه باشد، فرقی نمی‌کند که ولی شرعی زوجه باشد يا شخص ديگر، بلکه مجرد اين که انکاح به او منتسب گردد کفايت می‌کند که ضامن مهر گردد. البته معلوم است که تدليس امری قصدی است و اگر کسی که زن را به نکاح مرد درآورده جاهل به وجود عيب در زن باشد، عنوان مدلّس بر وی صدق نمی‌کند همان گونه که در برخی از اخبار نيز به آن اشاره شده است.

اما در موردی که مدلس زوجه باشد، آيا زوج می‌تواند جميع مهرالمسمی را از او مطالبه کند يا بخشی از آن را و يا حق مطالبه مهر را ندارد؟

چند قول در مسأله وجود دارد:

قول اول: زوج حق مطالبه مهر را ندارد

قال الحلبي في الکافي: «إن كانت هي التي دلّست نفسها، لم يرجع عليها بشي‌ء ممّا أخذت بعد الوطء.»

قول دوم: زوج حق مطالبه جميع مهر را دارد

قال ابن البرّاج في المهذّب: «إن كان لها وليّ عقد نكاحها وكان عالماً بذلك من حالها، كان للزوج الرجوع عليه بذلك، وإن لم يكن عالماً لم يلزمه شي‌ء. فإن كان الرجل قبل دخوله بها دفع الصداق إليها، كان له الرجوع عليها به، وإن

وقال ابن إدريس في السرائر: «إذا تزوّج الرجل بامرأة فوجدها برصاء أو جذماء أو عمياء أو رتقاء أو قرناء أو مفضاة أو عرجاء أو مجنونة، كان له ردّها من غير طلاق، فإن كان قد دخل بها كان لها المهر بما استحلّ من فرجها وله أن يرجع على وليّها بالمهر الذي أعطاها إذا كان الولي عالماً بحالها، فإن لم يكن عالماً بحالها لم يكن عليه شي‌ء ورجع عليها به إذا كانت هي المدلّسة نفسها.»

قول سوم: زوج مهرالمسمی را مطالبه کرده و مهرالمثل می‌پردازد

قال العلامة في المختلف: «قال ابن الجنيد: وإن حكم له بالفسخ لأجل العيب وهو به، رجع على الولي إلا قدر أقلّ مهر مثلها، إلا أن يكون ممّا لا يظهر وقد خفي على الوليّ، فيكون لها أقلّ صداق مثلها، والباقي مردود من مالها على زوجها، وحكمها حكم وليّها إن كانت هي العاقدة على نفسها.»

 

قول چهارم: زوج حق مطالبه بخشی از مهر را دارد

قال الشيخ في المبسوط: «كلّ موضع قلنا الرجوع عليها، فبكم يرجع؟ قال قوم: يرجع بكلّه إلا القدر الذي يجوز أن يكون مهراً، لئلا يعرى الوطء عن البدل؛ وقال آخرون: يرجع عليها بكلّه، والأوّل أقوى.»

وقال العلامة في المختلف: «الوجه عندي: ما قاله في المبسوط، لأنّها الغارّة، فكانت ضامنة كالأجنبيّ...

وأمّا عدم الرجوع بالأقلّ فلئلا يخلو البضع عن عوض، والأصل فيه هو أنّ الرجوع إنّما هو بما فيه الغرور ولا عوض هناك، وهذا المعنى إنّما يتحقّق في الزائد على الأقلّ، أمّا الأقلّ فإنّه عوض ما استوفاه من البضع، فلا يرجع به على أحد.»

وقال المحقّق الکرکي في جامع المقاصد: «إن كان الرجوع عليها ففي الرجوع بجميع المهر وجهان:

أحدهما: يرجع بالجميع، لظاهر النصوص، ولأنّ غرم المهر ينشأ من تغريرها.

والثاني: أنّه يجب أن يستثني ممّا يكون مهراً، لأنّ الوطء المحترم لا يخلو من مهر قطعاً، وهذا أصحّ وبه صرّح كبراء الأصحاب.

وفي تقديره قولان:

أحدهما: ما ذهب اليه ابن الجنيد وهو أقلّ مهر مثلها، ووجهه أنّه قد استوفى منفعة البضع فوجب عوض مثلها وهو مهر المثل.

والثاني: واليه ذهب الأكثر، أقلّ ما يمكن أن يكون مهراً، وهو أقلّ ما يتموّل في العادة، ووجهه ورود النصّ بالرجوع بالجميع، فيجب الاقتصار في المخالفة على موضع اليقين، وهذا هو المقطوع به دون ما زاد؛ وهو الأصحّ.»

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo