< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور / أحکام المهر / إتلاف المهر

 

ذهب العلامة في القواعد إلى ثبوت مهر المثل في فرضين حيث قال: «لو تزوّج المسلم على خمر أو خنزير أو حرّ بطل المسمّى، وقيل: العقد. وهل تثبت قيمة المسمّى أو مهر المثل‌؟ قولان، الأقرب الثاني. ولو تزوّجها على ظرف خلّ‌ فخرج خمراً صحّ‌ العقد ويثبت مهر المثل؛ وقيل: مثل الخلّ.»[1]

وقال الشهيد الثاني في المسالك: «اعترضه الشهيد رحمه الله بأنّ الحكم بمهر المثل في مثل ذلك مبنيّ‌ على كون ضمانه ضمان المعاوضة، من حيث إنّ هذا في حكم التلف، مع أنّه لا يقول به في التلف الحقيقي، فكأنّ‌ الحكمين مبنيّان على الأصلين المتنافيين.

والحقّ‌ أنّ هذا الإيراد مدفوع، لأنّ موضع النزاع في الأصلين إنّما هو عروض التلف بعد الحكم بالصحّة كما في مسألتنا، أمّا مع فساد المهر ابتداءً فلا إشكال عند الأصحاب في وجوب مهر المثل.»[2]

والحقّ ما ذهب إليه الشهيد الثاني وإن وجب في الفرض الثاني دفع قيمة الخلّ کما تقدّم سابقاً.

ولكنّ العلامة في القواعد قال فيما لو أتلف المهر بفعل الغير، فيمن ترجع عليه الزوجة، وكذا لو وجب دفع قيمة المهر المسمّى، في المقدار الذي يجب دفعه إليها: «إن تلف قبله بفعل المرأة برئ وكان قبضاً. وإن تلف بفعل أجنبيّ‌ تخيّرت بين الرجوع على الأجنبيّ‌ أو الزوج ويرجع الزوج عليه، وإن تلف بفعل الزوج أو بغير فعل أحد، رجعت عليه بمثله.

فإن لم يكن مثليّاً فالقيمة، فيحتمل أكثر ما كانت من حين العقد إلى حين التلف، لأنّه مضمون في جميع الأحوال، وحين التلف، لأنّه مضمون بغير تعدٍّ منه.

أمّا لو طالبته بالتسليم فمنعها فعلى الأوّل يضمنه بأكثر ما كانت قيمته من حين العقد إلى حين التلف، وعلى الثاني بأكثر ما كانت قيمته من حين المطالبة إلى حين التلف، لأنّه غاصب.»[3]

فظاهر كلامه إطلاق إمكانيّة رجوع الزوجة إلى كلّ من المتلف أو الزوج في الفرض الأوّل حتّى لو كانت يد الزوج أمانيّة، بينما قلنا إنّه إذا كانت يد الزوج أمانيّة ولم يستند التلف إليه ولم يكن قد أفرط أو فرّط، فلا وجه للقول بأنّه ضامن.

أمّا الشهيد الثاني فهو يقول في خصوص ضمان القيمة يوم التلف: «اعلم أنّه لا يتوهّم متوهّم أنّ قول المصنّف: «على قول مشهور» راجع إلى ضمان قيمته يوم التلف، حيث إنّه موضع خلاف أيضاً، لأنّ القول بضمانه يوم التلف ليس هو المشهور وإن كان هو المنصور، بل المشهور خلافه. وسيأتي في الغصب نقل المصنّف عن الأكثر ضمان المغصوب بقيمته يوم الغصب لا يوم التلف، فيناسبه القول هنا بضمان قيمته يوم العقد، لكن لا قائل به هنا معلوماً.

وكيف كان فاعتبار يوم التلف ليس هو القول المشهور ولا محلّ‌ توقّف من المصنّف، فإنّ اقتصاره على نسبته إلى القول يؤذن بتوقّف فيه أو تمريض. وإنّما المراد به ما ذكرناه سابقاً من حكم ضمان القيمة أو المثل لا مهر المثل، فإنّه محلّ‌ البحث والإشكال.»[4]

ولکن قال صاحب الجواهر: «القول بالضمان يوم التلف فهو إن لم يكن المشهور فهو قول مشهور لنا.»[5]

أقول: بالنظر لما تقدّم يمكن القول بأنّ الحكم كذلك فيما لو كان المهر ديناً أو عملاً، بمعنى أنّه لو لم يمكن أداء الدين بسبب عدم وجود فرد من أفراد ما في الذمّة أو تعذّر أداء العمل، فيجب دفع قيمة المهر للزوجة ولا يجب مهر المثل، إذ مع تعذّر تسليم ما تملكه الزوجة فهو في حكم التالف.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo