< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مسألة الضد/الضد العام/ توجيه ما إلتزم به المحقّق الخراساني

الإشكال الآخر الذي قد يرد على المحقّق الخراسانيّ أنّ إشكاله في الواقع هو على توسعة معنى الاقتضاء بحيث يشمل العينيّة أيضاً، وإلّا فلو قبلنا بهذه التوسعة في المعنى، فلا وجه للإشكال.

ولكنّ الجواب أنّه ليس مراد المحقّق الخراساني من أنّ الملازمة بما أنّها بنيت على الاثنينيّة فلا يمكن دعوى العينيّة حتّى يرد عليها مثل هذا الإشكال، وإنّما مراده أنّه بما أنّ هناك ملازمة بين طلب الشيء ومبغوضيّة تركه والملازمة قائمة على الاثنينيّة، فلا وجه لدعوى العينيّة.

كما أنّ المحقّق الاصفهاني قال في توجيه ما التزم به المحقّق الخراساني في نهاية كلامه أنّ وجه كلامه أنّه کما أنّ تحريك الشخص نحو مكان خارجي الذي هو عبارة عن تحريك الشخص من مكانه وتقريبه إلى ذلك المكان، هو إبعاد له عن موقعه الحاليّ أيضاً، فالإيجاب أيضاً وإن كانت حقيقته البعث وتحريك نحو الفعل، ولكنّه بالعرض زجر للشخص عن الترك، وإلا فإنّ حقيقة الزجر والمنع لا تتعلق بالدقّة العقليّة إلا بالأُمور الوجوديّة.

وأمّا ذهب إليه المحقّق الخراساني من أنّ الطلب الواحد كما ينسب إلى الفعل ويسمّى بعثاً فكذلك ينسب إلى الترك فيسمّى زجراً فإمّا أن يوجّه بما تقدّم ـ إذ لا يوجد طلب للترك في مقام طلب الفعل، بل هناك منع من الترك ـ وإمّا أن يحمل على دعوى صاحب الفصول[1] فيقال: إنّ مراده من طلب الترك هو طلب تركِ الترك، بمعنى أنّ الطلب الواحد کما أنّه طلب للفعل في حدّ ذاته، طلب عرضيّ لتركِ الترك أيضاً الذي هو ملازم له وينتج عنه المنع من الترك[2] .

ولكنّ الميرزا النائينيّ بعد الإشكال على تعلّق الطلب بتركِ الترك بسبب العينيّة المصداقيّة بينه وبين الفعل، قال: يلزم من العينيّة المصداقيّة بين هذين المفهومين أنّه لو تعلّق الطلب بكليهما، فيحكم بوحدة ذلك الطلب، لا أن يكون تعلّق الطلب بأحدهما بمعنى تعلّق الطلب بالآخر، إذ ربّما يكون الآمر بذلك الفعل غافلاً عن تركِ تركه فضلاً عن أن يأمر به، فلا وجه إذن لدعوى الاتّحاد بين الطلبين في هذا المقام.

ثمّ أتبع كلامه قائلاً: لا استبعاد في دعوى وجود الملازمة بين طلب الفعل والنهي عن ضدّه العام بنحو الملازمة البيّنة بالمعنى الأخصّ بحيث يكفي نفس تصوّر الوجوب لتصوّر المنع من الترك، ولو تنزّلنا عن هذه الدعوى فمن المقطوع به أنّ هناك الملازمة بيّنة بالمعنى الأعمّ بينهما بلا إشكال[3] .

لكن إشكال الميرزا النائيني غير وارد على دعوى الآخوند الخراساني، إذ لا منافاة بين غفلة الآمر عن تركِ الترك تفصيلاً مع كونه مرتكزاً في الذهن، ويكفي ذلك لتعلّق الطلب به.

والمحقّق العراقي أشكل على عينيّة الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه العام فقال: إنّ النهي كالأمر يتعلّق بأمر وجوديّ، ومعناه الزجر والمنع عن أمر وجوديّ، وليس طلباً لأمر عدمي حتّى يلزم منه اشتراك النهي والأمر في جزء المدلول ـ أي الطلب ـ فيتّحدان بحسب عينيّة المنشأ، إذن كما يتغاير مفهوم الأمر والنهي فكذلك يختلف مدلولهما أيضاً[4] .

والحقّ أنّ هذا الإشكال وارد على دعوى المحقّق الخراسانيّ وصاحب الفصول.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo