< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/03/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مسألة الضد/الضد العام/ أنكر الخوئيّ دلالة الأمر على النهي عن ضدّه العام

أنكر السيّد الخوئيّ وجود أيّ دلالة في الأمر بالشيء على النهي عن ضدّه العام، وقال في هذا السياق: في خصوص دعوى العينيّة، إذا كان المراد أنّه كما يمكن التعبير عن المطلوب الواحد بواسطة الأمر به فكذلك يمكن التعبير عنه بواسطة النهي عن تركه، فهذا ممّا يمكن الالتزام به بلا إشكال، وفي هذه الصورة، يكون معنى كون الأمر بالشي عين النهي عن ضدّه العامّ أنّ هناك اتّحاد بينهما من حيث الدلالة والحكاية عن المعنى، ولكنّه خلاف ما يظهر من مدّعي العينيّة.

وإن كان المراد أنّ هناك عينيّة بينهما في مقام الثبوت والواقع، فلا معنى له إذا كان ذلك على أساس دعوى صاحب الفصول، لأنّ تركَ الترك مفهوم منتزع من الوجود ولا واقع له ولا يتجاوز حدّ الفرض والتقدير ـ وإلا لوجدت أعدام غير متناهية ـ وعليه فالقول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام كما لو قيل: إنّ الأمر بالشيء يقتضي الأمر به، ممّا لا معنى له.

وإن كان المراد من النهي عن الترك، نهياً حقيقيّاً ناتجاً عن مبغوضيّة متعلّقه ووجود مفسدة ملزمة فيه، فإنّ وجود مثل هذا النهي وإن كان معقولاً في حدّ ذاته ولكنّه مستحيل فيما نحن فيه، لأنّ الوحدة بين الأمر والنهي إمّا أن تكون من جهة المبدأ أو من جهة الاعتبار أو من جهة المنتهى، والحال أنّه لا وحدة بينهما من أيّ من هذه الثلاث[1] .

ثمّ كان جواب السيّد الخوئيّ على دعوى التضمّن كما أفاده المحقّق الخراساني[2] .

وأمّا في خصوص دعوى الدلالة الالتزاميّة فقد قال: لا وجه لدعوى وجود الملازمة البيّنة بالمعنى الأخصّ بين الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه العام، إذ ـ كما قال الميرزا النائيني ـ فإنّ الآمر بفعل قد يغفل عن ضدّه العام، وهذا ينافي دعواه بوجود مثل هذه الملازمة.

وأمّا الملازمة البيّنة بالمعنى الأعمّ فهي تفقد الدليل العقليّ والشرعيّ.

فمن الناحية العقليّة، إمّا أن يدّعى الحرمة النفسيّة وإمّا الغيريّة، لكن لا وجه للحرمة النفسيّة لأنّها إنّما تنشأ عن وجود المفسدة في متعلّقها، بينما لا توجد مصلحة في ترك الواجب بل فعل الواجب يشتمل على المصلحة، وحتّى بالنسبة إلى الموارد التي تترتّب فيها مفسدة على ترك الواجب، فهو ليس من باب الملازمة، على أنّ الحرمة الغيريّة أوّلاً مفتقرة إلى الملاك ـ أي المقدّميّة ـ وثانياً أنّها لغو.

وأمّا من الجهة الشرعيّة أيضاً فما يدلّ على وجوب الفعل فهو لا يدلّ على حرمة الترك حتّى يستحقّ تاركه عقابين، واحد من جهة ترك الواجب والآخر من جهة ارتكاب المحرّم، ولذلك قلنا: إنّه لا مفسدة في ترك الواجب حتّى يحرم تركه، كما أنّه لا مصلحة في ترك الحرام حتّى يجب تركه[3] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo