< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مسألة الضد / الضد العام / إشكالات الميرزا النائيني على دعواه

 

مرّ في الجلسة السابقة الإشکالان اللذان أوردهما السيّد الروحاني علی ما أفاده السيّد الخوئي في ردّ تمسّك الميرزا النائيني بالدلالة الالتزاميّة للخطاب لإثبات بقاء الملاك في الحصّة التي سقط فيها المدلول المطابقي عن الحجّيّة وقلنا: إنّ الإشکال الثاني للسيّد الروحاني غير وارد علی دعوی السيّد الخوئي.

وأمّا إشكاله الأوّل وإن كان وارداً ـ إذ لا يمكن الحكم بانتفاء المقتضي والملاك بمجرد انتفاء المعلول ـ ولكن وجود الملاك أيضاً ممّا لا يمكن إحرازه بعدئذٍ، ويكفي ذلك لعدم إمكان الحكم بوجوده.

ومن الواضح أنّ ورود هذه الإشكالات على دعوى الميرزا النائيني مبنيّ على مبناه من دخل قدرة المكلف في متعلّق التكليف، وإلا إذا قلنا بعدم دخل القدرة على التكليف في مرحلة الجعل ـ وهو الحقّ وقد التزم به السيد الخوئيّ كما تقدم ـ فعدم قدرة المكلّف على حصّة معيّنة من العبادة لا يوجب خروج الحصّة من شمول المدلول المطابقيّ لدليل التكليف، بل ينتفي بذلك فعليّة التكليف في المورد.

ثمّ نقل السيّد الخوئي عن الميرزا النائيني في محاولته الثانية لإثبات وجود الملاك في العبادة بعد التزاحم مع الواجب الأهمّ معه ـ التي قلنا سابقاً أنّها هي التمسّك بإطلاق المادّة ـ أنّه قال: إذا كان متعلّق الأمر مطلقاً غير مقيّد، فذلك يكشف عن وجود الأمر لجميع أفراد ذلك الملاك، وعدم اختصاص المصلحة بحصّة معيّنة منها.

ثمّ طرح بنفسه عدّة إشكالات على هذه الدعوى وردّ عليها، فقال:

1 ـ إذا قلنا بأنّ الطلب نفسه يقتضي القدرة على متعلّقه ـ كما هو مبنی الميرزا النائينيّ ـ فاعتبار القدرة في المتعلّق يكون شرعيّاً، وتكون القدرة دخيلة في الملاك، وبانتفائها ينتفي الملاك أيضاً. ولو لم نعتبر ذلك موجباً للقطع بتقييد متعلّق الأمر بالقدرة شرعاً، فلا أقلّ من احتمال مثل هذا التقييد بحيث يستطيع المتكلّم أن يكتفي في تعبيره بإيقاع الطلب على ما تعلّق به الطلب فلا يذكر القيد، وإذا احتملت القرينيّة في الكلام، لم يتسنّ التمسّك بالإطلاق.

2 ـ يتوقّف التمسّك بالإطلاق على إحراز ما إذا كان هناك قيد دخيلاً في تحصيل غرض المولى حيث يكون ترك بيان القيد نقضاً لغرض المولى. بينما في أمثال المقام حيث إنّ المحتمل مدخليّته في الملاك هو القدرة ولا يستطيع المكلّف إيجاد غير المقدور خارجاً حتّى ينتقض غرض المولى بدون بيان القيد، فلا وجه للأخذ بالإطلاق لدفع الاحتمال.

وبعبارة أُخرى فعندما لا يقدر المكلّف على الإتيان بغير المقدور في مقام العمل، فلا ضرورة لتقييد متعلّق التكليف بهذا القيد حتّى يدّعى أنّه لو كان لهذا القيد مدخليّة للزم بيانه.[1]

3ـ يتوقّف التمسّك بالإطلاق على إحراز كون المتكلّم في مقام البيان من حيث يؤخذ بالإطلاق، والحال بالنسبة إلى الأوامر أنّ المولى ليس في مقام البيان من حيث وجود الملاك والمصلحة في متعلّق الأمر.[2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo