< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مسألة الضد / الضد العام / تماميّة إشكالات الخوئي علی المدعی النائيني

 

مرّ في الجلسة السابقة إشکال السيّد الخوئي علی الميرزا النائيني والحقّ تماميّة إشكالاته، لأنّ الظاهر من الميرزا النائيني أنّه كما قال بتقييد الخطاب بالقدرة العقليّة فكذلك قال بتقييده بالقدرة الشرعيّة.

لكن إذا قلنا أنّه لا يلزم من مبنى الميرزا النائيني إلا اقتضاء نفس الخطاب لقدرة المكلّف العقليّة على متعلّق الخطاب، لا القدرة الأعمّ من العقليّة والشرعيّة، فيقال في هذه الصورة: إنّ تقييد الخطاب بالقدرة عقليّ، والحال أنّ ما يشكّ فيه في المقام هو تقييد متعلّق الخطاب بالقدرة الشرعيّة، إذ من المعلوم أنّ التزاحم لا يتسبّب بانتفاء قدرة المكلّف العقليّة على الواجب المهمّ. إذن لا وجه للاكتفاء بتقييد الهيئة بالقدرة العقليّة لتقييد المادّة بالقدرة الشرعيّة.

إن قيل: الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً، فكما أنّ عدم القدرة العقليّة يؤدّي إلى عدم إمكان تعلّق الخطاب بالمتعلّق، فعدم القدرة الشرعيّة أيضاً يؤدّي إلى مثل هذا التقييد في الخطاب.

فالجواب: أنّ المراد من كون الممتنع الشرعي مثل الممتنع العقلي أنّه لو امتنع شيء بحكم شرعيّ، فحكمه وحكم ما حكم العقل بامتناعه واحد، لكن فيما نحن فيه، فالفرض أنّنا لا نملك دليلاً شرعيّاً على عدم إمكان امتثال الواجب المهمّ بترك الواجب الأهمّ، وإلا لم نحتج إلى البحث عن إمكان تصحيح العبادة المهمّة بترك الواجب الأهمّ، إذ لا إشكال في هذا الفرض في عدم صحّة العبادة.

وبذلك يعلم جواب الإشكال الثاني للسيّد الخوئيّ على الميرزا النائيني، إذ مع عدم تقييد الخطاب بالقدرة الشرعيّة، لا وجه للقول بأنّ الوجوب منتفٍ وأنّه لا طريق لإحراز الملاك.

وأمّا بناءً على ما تقدّم منّا ـ من عدم مدخليّة قدرة المكلف على المكلّف به في مقام جعل التكليف كما أنّها لم تؤخذ في متعلّق التكليف ولا تؤدّي إلى تقييد الطلب، وإنّما المقيّد بالقدرة هو فعليّة التكليف ـ يمكن القول أيضاً بأنّ قدرة المكلّف بما أنّها غير مأخوذة في مقام الجعل، فالمكلّف به مطلق من هذه الجهة ويشمل طلبه الشأني موارد عدم قدرة المكلّف عليه أيضاً، وهذا كاشف عن وجود الملاك فيه في فرض عدم قدرة المكلّف.

ثمّ إنّ جواب الإشكال الثالث الذي أُورد على الأخذ بالإطلاق من أنّه بواسطة عدم إحراز كون المتكلّم في مقام البيان من حيث الملاك، فلا يمكن الأخذ بإطلاق الدليل من هذا الحيث، هو ـ كما قاله الميرزا النائيني أيضاً [1] ـ أنّ إحراز كون المتكلّم في مقام البيان إنمّا يلزم فيما نريد كشف مراد المتكلّم بالأخذ بالإطلاق، بينما المراد من الأخذ بالإطلاق في هذا المقام هو كشف العلّة بالنظر إلى وجود المعلول بطريق برهان «الإنّ» ولا يتطلّب ذلك التفات المتكلّم إلى ترتّب المعلول على العلّة فضلاً عن لزوم كونه في مقام البيان.

وبعبارة أُخرى، الأخذ بالإطلاق إنّما يُثبت تعلّق الطلب الشأني بجميع الحصص ـ سواء المقدورة منها وغير المقدورة ـ ووجود الملاك في الحصّة غير المقدورة هو نتيجة تعلّق الطلب بهذه الحصّة الثابت بالإطلاق، لا أنّ وجود الملاك يَثبت بالأخذ بالإطلاق.

نعم، طرح السيّد الخوئيّ هنا إشكالاً من أنّه لا سبيل لكشف الملاك بغير الأمر[2] کما أورده سابقاً علی دعوی المحقّق الخراساني أيضاً وجوابه نفس ما ذكرناه هناك.

ثمّ إنّ ما ذكره الميرزا النائيني في الجواب عن الإشكال الثاني من أنّ لزوم نقض الغرض ليس من المقدّمات التي يتوقّف الأخذ بالإطلاق على تماميّتها، وإن كان دعوىً صحيحة، ولكن لو قلنا بتقييد الخطاب بالقدرة، فأمكن القول بأنّ القدرة ولو کانت لها مدخليّة في تحصيل غرض الشارع ثبوتاً، ولكن لا يجب على الشارع في مقام الإثبات ذکرها قيداً لمتعلّق الخطاب.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo