< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/05/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مسألة الضد / الضد العام / إشکال السیّد الروحاني علی دعوی السیّد الخوئي

 

بيّنّا في الجلسة السابقة ما يرد على دعوى السيّد الخوئيّ من أنّ عدم إمكان تقييد الواجب الموسّع بالفرد المزاحم بالواجب المضيّق، يحتمّ الإطلاق بالنسبة إلى ذلك الفرد.

ولكنّ السيّد الروحانيّ أورد إشكالاً آخر على دعوى السيّد الخوئي وهو أنّ الميرزا النائينيّ صرّح عدّة مرات بأنّ المحذور المستلزم لتزاحم الواجبين ناشئ عن إطلاقهما وهو يزول بالأخذ بالترتّب. فما ذكره ليس لأنّه يرى التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الملكة وعدمها، وإلا لكان عليه أن يقول في الواجبين المضيّقين أيضاً أنّه حيث يستحيل تقييد کلّ منهما بوجود الآخر لاستحال الجمع بين إطلاقهما، فيحصل التعارض بين الإطلاقين. بل مراده تطبيق قاعدة الترتّب على أمثال المورد، وبما أنّه يرى في إجراء قاعدة الترتّب أنّها ترفع التزاحم الثابت بين الحكمين، والتزاحم بين الحكمين ناشئ عن إطلاقهما فبرفع التزاحم بواسطة الترتّب يرتفع منشؤه وهو إطلاق الدليل.[1]

لكنّه غير وارد على كلام السيّد الخوئي، لأنّ الإطلاق الذي أسند الميرزا النائيني التزاحم إليه وحاول رفعه بواسطة الترتّب، هو الإطلاق في الهيئة لا المادّة، وما يتطلّبه ثبوت التزاحم ليس مجرّد إطلاق الهيئة، بل إطلاق المادّة أيضاً.

وبعبارة أُخرى، ينبغي سابقاً على جريان قاعدة الترتّب في المسألة، أن يثبت أوّلاً وجود تزاحم، وهو متوقّف على إطلاق هيئة الواجب الموسّع ومادّته، وبالنتيجة يمكن اعتبار وجود مثل هذا التزاحم مستنداً إلى المبنى المعتمد في التقابل بين الإطلاق والتقييد، وإن ظهر بما تقدّم أنّ وجود التزاحم في هذه المسألة ليس مسألة مبنائيّة، فهو يجري أيضاً على القول بكون التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب التضادّ.

ودعوى أنّه لو كان مستند الميرزا النائيني في وجود التزاحم بين الواجب الموسّع والمضيق مبناه في التقابل بين الإطلاق والتقييد لوجب أن يكون كذلك بالنسبة إلى الواجبين المضيّقين أيضاً، لا وجه لها، لأنّ التزاحم في الواجبين المضيّقين يكون بين أصل الخطابين، فلا وجه لإسناده إلى إطلاقهما. وبعبارة أُخرى، فانتساب التزاحم إلى إطلاق أحد الدليل إنّما يمكن إذا لم يكن أصله متزاحماً مع واجب آخر، وإلا لم يأتي الدور للتزاحم في الإطلاق، كما هو الحال بالنسبة إلى التعارض أيضاً.

الفائدة الرابعة: يرى الميرزا النائينيّ أن مرجّحات باب التزاحم عدّة أُمور:

1 ـ عدم وجود بدل في عرض واحد، إذن فالواجب الموسّع الذي له أفراد تخييريّة عقلاً، فهو مؤخّر عن الواجب المضيّق الذي لا بدل له، أو أنّ الواجب التعييني مقدّم على الواجب التخييري.

بل إذا كان للواجب بدل، فالصحيح أنّه لا تزاحم وأنّ التزاحم هنا بدويّ، لأنّ الواجب المضيّق يقتضي صرف القدرة فيه في زمانه، بينما لا يقتضي الواجب الموسّع صرف القدرة في ذلك الزمان، لأنّ المفروض أنّه موسّع ولا يمكن لفاقد المقتضي أن يزاحم واجد المقتضي.[2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo