< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/05/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مسألة الضد / الضد العام / الأدلّة الدالّة علی تصحيح الأمر الترتّبي

 

ما أُقيم على تصحيح الأمر الترتّبي من أدلّة:

الدليل الأوّل: ذكر المحقّق الإصفهانيّ ما تقدّم من المحقّق العراقي تحت عنوان تقريب لتصحيح الأمر الترتّبي بشيء من الاختلاف وقال في توضيحه: وجود كلّ شيء طاردٌ لجميع أعدامه الناشئة عن عدم مقدّماته أو وجود أضداده. إذن يقتضي طلب هذا الوجود حفظه من قبل مقدّمات وجوده وعدم أضداده مطلقاً، فيستحيل في هذه الصورة أن يرخّص فعلاً في عدم مقدّمة من مقدّماته أو وجود ضدّ من أضداده. ولكن إذا خرج أحد أعدام هذا الوجود عن حيّز الأمر لكونه قيداً للأمر أو للأخذ بانسداد باب عدمه اتّفاقاً في متعلّق الأمر، فلا يترشّح إليه أمر بعدئذٍ، والعدم الناتج عن مثل هذه المقدّمة أو الضدّ، لن يكون مأموراً بالطرد، بل المأمور بطرد ليس إلا الأعدام التي ليست فيها هذه الحالة.

إذن ففي مقام تزاحم الأهم والمهمّ، نستطيع أن نقول: إنّ رجوع الأمر إلى الأهمّ ـ لإطلاقه ـ يكون بسدّ باب عدم الأهمّ من جميع الجهات ولو من جهة ضدّه المهمّ، بينما رجوع الأمر إلى المهمّ ـ لكونه مترتّبا على عدم الأهمّ ـ يكون بسدّ باب عدم المهمّ في ظرف انفتاح باب عدم الأهمّ ـ وهو ظرف انسداد باب عدم المهمّ من حيث الأهمّ ـ اتّفاقاً. فالأمر بالمهمّ وإن كان فعليّاً وغير متوقّف على شيء، ولكن بما أنّه تعلّق بسدّ باب عدم المهمّ في ظرف انفتاح باب عدم الأهمّ اتّفاقاً، فلا محرّكيّة له لطرد عدم المهمّ إلا في ظرف انفتاح باب عدم الأهمّ اتّفاقاً.

فجواز الترتّب ليس متوقّفاً على توجيه الوجوب كواجب مشروط، بل يصحّ الترتّب حتّى بناءً على الواجب المعلّق أيضاً.

وتوضيح الدعوى أنّه وإن لم يكن لكلّ وجود إلا عدم واحد ـ لأنّ نقيض الواحد واحدٌ، والعلّة وإن كانت مركّبة إلا أنّها لا تطرد عدم المعلول حتّى يتصوّر أنّ لكلّ جزء منها حظّ من طرد عدم المعلول، بل وجود العلّة يطرد عدم تلك العلّة، والعلّة هي حيثيّة معلولها التعليليّة لا التقييديّة حتّى يتوهّم كونها مناطاً لطرد عدم المعلول ـ ولکن يمكن تصوير حصص مختلفة لعدم المعلول على الرغم من وحدته، لجواز استناده إلى عدم المقتضي وعدم الشرط ووجود المانع، ويعود الأمر أحياناً إلى سدّ باب جميع حصص عدم المأمور به وأُخرى إلى سدّ باب بعض حصص عدمه. ووجود كلّ ماهيّة وإن لم يمكن إلا بسدّ باب جميع حصص أعدامها، ولكن ربّما ينسدّ باب عدمها من حيثيّة معيّنة اتّفاقاً، فلا يحتاج إلى سدّها، أو يفرض انسداده ويؤمر بسدّ باب سائر حصص عدمها.

بالنتيجة إذا تمّ الأمر بطرد الحصّة الملازمة لوجود الضدّ الآخر من الطرفين، فيعود ذلك إلى الأمر بطرد حصّتين متقابلتين وهو ممتنع. ولكن إذا أُمر في طرف واحد منهما بسدّ باب العدم في ظرف انفتاح باب حصّة منه تلازم وجود الضدّ الآخر، فلن يكون الأمر بطرد حصّتين متقابلتين حتّى يكون مستحيلاً.[1]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo