< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/05/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مسألة الضد / الضد العام / تأثير التقدّم والتأخّر الرتبيّ في المسألة

 

قلنا في الجلسة السابقة أنّ التقدّم والتأخّر الرتبيّ لا يوجب رفع محذور طلب الضدّين، وتحقيق المسألة أنّ الواجب المضيّق يكون على نحوين:

1 ـ أن ينشأ الضيق عن انتفاء الموضوع بالتأخير فيه، مثل لزوم إنقاذ الغريق.

2 ـ أن ينشأ الضيق عن وجوب إتيانه فوراً ففوراً، بحيث إذا لم يراع الفوريّة في إتيانه فيبقى أصل الطلب على حاله وإن كان قد عصى فوريّته، مثل لزوم كنس المسجد.

فإنّ تقديمه على الواجب الآخر في الفرض الأوّل متوقّف على تضييق وقته بواسطة حلول الزمان الذي لا يمكن امتثال الأمر بعده، وهذا معناه توقّف تقديمه على الواجب الآخر على حلول اللحظة التي يتحقّق بانقضائها عصيان الأهمّ. وقبل حلول هذا الوقت، فلا مانع من الإتيان بالواجب الآخر ـ إلا إذا تسبّب بعدم القدرة على امتثال الواجب الأهمّ في ظرفه ممّا لا فرض له في الواجبات العباديّة ـ وبعد انقضاء ذلك الزمان، لا محذور من الإتيان بالعبادة إذ قد تحقّق العصيان وسقط الأمر بالأهمّ.

وأمّا اللحظة التي يصبح الأمر بالأهمّ فيها فعليّاً، فإذا كان الأمر بالمهمّ فعليّاً أيضاً، يلزم منه طلب الضدّين، فلا يمكن الالتزام بما ذهب إليه الميرزا النائيني من أنّ لحظة فعليّة الخطاب بالمهمّ هي عين لحظة عصيان الأمر بالأهمّ ممّا تساوق لحظة امتثاله أيضاً، لأنّ لحظة عصيان الأمر بالأهمّ هي لحظة سقوط أمره، فإذا كانت بنفسها لحظة الامتثال أيضاً المتوقّفة على وجود الأمر، فيلزم منه أن يوجد الأمر بالأهمّ ولا يوجد في وقت واحد وهذا تناقض.

وما ادّعي من أنّه لا معنى لعصيان الخطاب المعدوم وبالنتيجة فالعصيان يتحقّق في زمن فعليّة خطاب الأهمّ، فهو ناشئ عن الخلط بين إضافة شيء إلى معلوله أو علّة وجوده وإضافته إلى علّة عدمه، بمعنى أنّه إذا أُضيف الشيء إلى معلوله أو ما في رتبته ـ مثل إضافة الأمر إلى الامتثال ـ فبما أنّ وجود المعلول أو ما في رتبته متوقّف على وجود ذلك الشيء، فلابدّ من وجوده في لحظة وجود المعلول. كما أنّ الحال كذلك في إضافة شيء إلى علّة وجوده أو ما في رتبتها، مثل إضافة الأمر إلى الجعل.

وأمّا إذا أُضيف الشيء إلى علّة عدمه، فحينئذٍ لا معنى لوجود ذلك الشيء في زمان وجود العلّة، إذ يلزم منه تخلّف المعلول عن العلّة، وبما أنّ نسبة العصيان إلى عدم الأمر نسبة العلّة إلى المعلول، فلا يمكن دعوى وجود الأمر في لحظة تحقّق العصيان.

نعم، ما ذكره من أنّ عصيان الأمر المعدوم لا معنى له فصحيح حيث إنّ الأمر لوقوعه متعلّقاً للعصيان فهو مقدّم رتبةً على العصيان، لكن لا يعني ذلك وجود الأمر في لحظة تحقّق العصيان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo