< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الواجب التخييری / الحلّ الأول / إشکالات السيّد الخوئيّ و المحققّ الإصفهانيّ علی دعوی الآخوند الخراسانيّ

 

مرّت في الجلسة السابقة دعوی الآخوند في متعلّق الواجب التخييري فيما إذا کان الغرض واحداً وکذا في الفرض الذي تکون الأغراض متعدّدة.

ويرد على استدلاله في الفرض الأوّل والتمسّك بقاعدة الواحد أنّ هذه القاعدة إنّما تصدق في الواحد الشخصيّ لا الواحد النوعيّ، ومعلوم أنّ المراد من غرض واحد هو الواحد النوعيّ، لأنّ لهذا الغرض أفراداً عديدة بعدد امتثالات الأمر، وبكلّ امتثال يتحقّق فرد من أفراده.

وأورد السيّد الخوئيّ إشكالين أُخريين على دعوى المحقّق الخراسانيّ إضافة إلى الإشكال المتقدّم، وهما:

أوّلاً: لو سلّمنا بهذا الاستدلال، فهو إنّما يصدق بالنسبة إلى الأوامر التخييريّة التي يدخل فيها عدلان واجبان تحت مقولة واحدة ـ إذ من المعلوم أنّ قاعدة الواحد حتّى لو صدقت في مثل هذه الموارد، فهي تصدق على الجامع المقوليّ لا العنوانيّ الذي هو أمر انتزاعيّ غير حقيقي ـ وفي هذه الصورة لا يمكن توجيه الأوامر التخييريّة التي يکون العدلان الواجبان فيها تحت مقولتين، أو كان أحدهما وجوديّاً والآخر عدميّاً.

وثانياً: مع غضّ النظر عن الإشكال المتقدّم، فلا يمكن الالتزام بما تقدّم إلا إذا كان الجامع المدّعى تعلّق الأمر به، أمراً عرفيّاً وليس ما ثبت وجوده بالبرهان العقليّ.[1]

والحقّ أنّ الإشكال الأوّل وارد على دعوى المحقّق الخراساني، ولكن قد يجاب على الإشكال الثاني الذي طرحه السيّد الخوئيّ أنّ الذي يشترط في الأوامر هو أن يفهم العرف مراد الشارع من الأمر، وهذا موجود في الأوامر التخييريّة، والعرف يفهم أنّ المراد من الأمر التخييري أنّه مخيّر في الإتيان بأحد العدلين وترك العدل الآخر. ولكن لا يشترط في كشف متعلّق الأوامر التخييريّة بالدقّة العقليّة أن يكون المتعلّق مفهوماً لدى العرف، إذ لا مدخليّة لذلك في فهم التكليف الفعليّ في مواجهة الأمر التخييري، وهذا الکلام جارٍ في جميع المباني في متعلّق الأوامر التخييريّة.

ثمّ إنّ المحقّق الاصفهانيّ أورد على استدلال الآخوند الخراساني في الفرض الثاني أنّ عدم حصول الغرض من أحد الواجبين في صورة حصول الغرض من قبل واجب آخر، قد يكون لأسباب عدّة:

1 ـ على الرغم من وجوب تحصيل كلا الغرضين في حدّ نفسيهما ولكن بمجرّد استيفاء أحدهما، لا يبقى مجال للآخر؛ ففي هذه الصورة يجب الأمر بإتيان كلا الواجبين لتحصيل الغرضين في وقت واحد. أمّا لو فرض عدم إمكان اجتماعهما في زمان واحد، فهما في هذه الصورة كالمتزاحمين، لأنّ التزاحم كما يمكن في الأمر فكذلك في الملاك، وكما أنّ التخيير في المتزاحمين من جهة الملاك تخيير عقليّ لا شرعيّ، فكذلك في هذا الفرض.

2 ـ إنّ التضادّ بين الغرضين إذا لم يكن لعدم إمكان اجتماع محصّلين للغرض في وقت واحد حيث لا يترك تقدّم أحدهما مجالاً لاستيفاء الآخر، بل كان ترتّب الغرض على أحد الواجبين في حدّ نفسه مقيّداً بعدم ترتّب الغرض على الآخر ممّا يلزم منه عدم حصول أيّ من الغرضين في صورة الجمع بين الواجبين، فالفرض المذكور ـ فضلاً عن عدم انطباقه على الواجبات التخييريّة الشرعيّة ـ خارج عن محلّ النقاش أيضاً، لأنّ التخيير في هذه الصورة عقليّ لا شرعيّ.

3 ـ لو فرض أنّ لكلّ من الواجبين إمكانيّة تحصيل غرض معيّن استقلالاً، ولكن لا يمكن الجمع بينهما لأنّ الأثر المترتّب على كلّ منهما يضادّ أثر الآخر وأنّه إذا اجتمع الواجبان فلا يحصل منه إلا أثر واحد حتّى يمكن التطبيق على الواجبات التخييرية التي يجوز فيها الجمع بين الواجبين، فهذا الفرض أيضاً خارج عن محلّ الكلام لأنّه من التخيير العقلي وليس شرعيّاً.

4 ـ إذا كان لكلا الغرضين مقتضٍ لوجوب التحصيل ولكن مصلحة الإرفاق والتسهيل تسبّبت في الترخيص بترك أحدهما، فهناك واجبان في هذه الصورة والترخيص في ترك أيّ منهما إنّما يكون في صورة الإتيان بالآخر، وبالنتيجة فالإيجاب التخييريّ يكون شرعيّاً محضاً من غير أن يلزم الركون إلى جامع.[2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo