< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الواجب التخييری / الحلّ الثاني/ أجوبة الأستاذ علی إشکال الشهيد الصدر

 

قال الشهيد الصدر في الجواب على الإشكال الرابع للمحقّق الخوئي علی دعوی الآخوند ـ الذي مرّ في الجلسة السابقة ـ بأنّه يمكن الإجابة على الإشكال المذكور بنحوين:

الأوّل: أن يفرض أنّ ملاك الواجب الأوّل متوقّف مطلقاً على عدم إتيان الواجب الآخر ـ أي لا مقدّماً على الواجب الأوّل ولا متزامناً معه ـ بينما الواجب الأوّل ليس مانعاً من ملاك الواجب الثاني إلا في فرض التقدّم، فإذا تقارن لم يكن مانعاً منه، حيث لو أُتي به في نفس الوقت لبقي الواجب الأوّل بلا ملاك وكان للواجب الثاني ملاك، وبالنتيجة لن يقف أمام تحقّق الامتثال أيّ مانع.

الثاني: أن يفرض أنّ الوجود السابق لكلّ من الواجبين يمنع من ملاك الواجب الآخر، ولكن وجودهما المقارن يمنع من نصف ملاك الآخر بحيث يكون مجموع النصفين بقدر الملاك الكامل لواحد منهما من حيث اهتمام المولى به، وفي هذه الصورة وإن لم يؤمر بالجمع ولكن لو حصل الجمع بين الواجبين فالامتثال يتحقّق، فيوجد ثلاثة بدائل في الحقيقة، كلّ من الواجبين لوحده مع الجمع بينهما.[1]

والحقّ تماميّة إجابته على الإشكالين الأوّل والرابع للسيّد الخوئيّ، ولكنّ الإجابة التي ذكرها على إشكال السيّد الخوئيّ الثالث فهو مشكل من حيث إنّ فرضه الأوّل ـ أي ما كان ترك كلّ من الواجبين شرطاً لوجود الملاك في الآخر ـ الذي ذهب فيه السيّد الصدر إلى إمكانيّة توجّه عقابين في صورة ترك كلا الواجبين، فلا يمكن أن يكون له هذا الأثر، لأنّ لزوم تحصيل ملاك كلّ واجب متوقّف على وجود ذلك الملاك ووجوده متوقّف على ترك الواجب الآخر، فإذن لزوم تحصيل كلا الملاكين متوقّف على ترك كلا الواجبين وهو غير معقول. وبالنتيجة فيمكن القول بأنّ هذا الفرض كالفرض الثاني، ففوات أحد الملاكين فيه من الأُمور الضروريّة ولا يمكن معاقبة المكلّف على فواتهما.

غير أنّ دعوى الشهيد الصدر التي ذكرها في الفرض الثاني فإنّها صحيحة وقد ذكرنا مثله في مبحث الترتّب، إذ لا يختلف الحال في ضرورة فوت أحد الواجبين أن تكون الضرورة ناشئة عن عدم القدرة على الإتيان بكليهما أم عن وجود مانع من تحصيل الملاكين.

ويجاب على الإشكال الثاني للسيّد الخوئي أنّه لا إشكال ثبوتاً في إسناد عدم إمكان تحصيل الغرضين معاً في الخارج إلى وجود المانع لا إلی عدم قدرة المكلّف، كما يمكن التضادّ بين الملاكين، فلا يمكن الجمع بينهما في زمان واحد أو في عمود الزمان.

فالإشكال الوارد على دعوى المحقّق الخراساني أنّه على الرغم من إمكان فرض التضادّ بين الملاكين من حيث وجودهما الخارجيّ أو عدم إمكان تحصيل كليهما لوجود المانع، ولكن لا يمكن إرجاع كافّة موارد الأمر التخييري إلى ذلك، لأنّا نعلم في بعض الموارد أنّه لو أُتي بأحد العدلين فالإتيان بالآخر مستحبّ، ومعناه عدم المحذور من الجمع بين الملاكين.

الحلّ الثاني:

قد يقال: إنّ تخيير المكلّف ليس متعلّقاً بمقام الامتثال وإنّما بتعيين الواجب، بمعنى أنّ المكلّف يختار الواجب، فإذا اختار العدل الأوّل، فهذا كاشف عن وجوبه وعدم وجوب العدل الثاني، وكذا العكس. ويمكن تقرير هذا الحلّ بطريقتين:

1 ـ قبل اختيار المكلّف لم يكن واجب في الواقع وقد تحقّق الواجب بعد اختياره.

2 ـ للواجب واقع قبل اختيار المكلّف، لأنّ الشارع يعلم أنّ المكلّف سيختار أيّ العدلين، فيكون واجباً منذ البداية.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo