< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الامر و النهي / إعتبار إحراز وجود المناط لكلا الحكمين

 

المطلب السابع: اعتبار إحراز وجود المناط لكلا الحكمين في محلّ الاجتماع

قال المحقّق الخراسانيّ: يشترط في كون المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي، وجود المناط والملاك لكلّ من الحكمين الوجوبيّ والتحريميّ في مصداقهما الواحد ثبوتاً، حتّى يمكن بناءً على القول بالجواز أن يقال: إنّ الحكمين موجودان في المصداق، وبناءً على القول بالامتناع أن يقال بتقديم الحكم ذي المناط الأقوى على الحكم الآخر، أو بجريان حكم ثالث في محلّ الاجتماع مع تساوي مناطي الحكمين.

أمّا إذا لم يوجد مناط لكلا الحكمين في مورد الاجتماع، فلن يكون المورد مشمولاً لبحث اجتماع الأمر والنهي، فيحكم على مورد التصادق بما يوجد مناطه في ذلك المحلّ، وإذا كان الحكمان فاقدان للمناط والملاك فيه، فيجري فيه حكم ثالث.

هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت.

وأمّا مقام الإثبات في خصوص الدليلين الدالّين على الوجوب والحرمة، فإذا أحرزنا في محلّ الاجتماع أنّ أحد الحكمين ذو ملاك، فإذا تعارض الحكمان، نرجع إلى المرجّحات الصدوريّة لرفعه، وإلا لم يكن بينهما تعارض، بل يكون تزاحم بين مقتضي كلّ منهما مع الآخر بناءً على القول بامتناع الاجتماع، وينبغي بالرجوع إلى مرجّحات باب التزاحم أن يتمّ ترجيح الحكم ذي المناط الأقوى على الآخر وإن كان أضعف صدوراً منه. لكن إذا كان الدليلان بصدد بيان حكم فعليّ، فسيكون بينهما تعارض حتّى في الصورة الثانية، ويجب إجراء قواعد باب التعارض بينهما، إلا إذا أمكن حمل أحدهما على الحكم الاقتضائيّ بملاحظة مرجّحات باب التزاحم[1] .

ثمّ تابع المحقّق الخراسانيّ بحثه ببيان أنّه كيف يمكن كشف اشتمال الدليلين على الملاك في مقام الاجتماع؟ فقال: إذا وجد دليل كالإجماع يدلّ على وجود المناط لحكم حتّى في مورد الاجتماع، فيتّبع ذلك الدليل.

وإذا كان الدالّ الوحيد على ذلك هو إطلاق الدليلين، فإذا كان الدليل المبيّن للحكم في صدد بيان حكم اقتضائيّ، فسيدلّ على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع أيضاً، والحاصل احتساب المسألة من مسائل اجتماع الأمر والنهي.

وإذا كان بصدد بيان حكم فعليّ، فلا إشكال في كشفه عن وجود المقتضي في كلا الحكمين بناء على القول بجواز الاجتماع، إلا إذا عُلم إجمالاً كذب أحد الدليلين، فيتمّ معاملتهما كمتعارضين.

وأمّا على القول بالامتناع، فيتنافى إطلاق الدليلين ولا يكون للدليلين دلالة على ثبوت المقتضي لهما في مورد الاجتماع، لأنّ انتفاء أحد الدليلين المتنافيين كما يمكن استناده إلى وجود المانع من تأثير المقتضي فكذلك يمكن استناده إلى عدم المقتضي لهما أيضاً. إلا إذا اقتضى الجمع بين الدليلين حملهما ـ فيما إذا لم يكن أحدهما أظهر من الآخر ـ أو حمل الدليل الظاهر ـ في صورة وجود دليل أظهر ـ على بيان حكم اقتضائيّ.[2]

أقول: إنّ ما ذكره المحقّق الآخوند كان في مقامي الثبوت والإثبات، وسوف نتابع البحث فيهما إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo