< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الأمر و النهي / إشکال السيّد الخميني علی مدعی الآخوند

 

أشكل السيّد الخميني على دعوى المحقّق الخراسانيّ وقال: «إنّ رحى باب التعارض تدور على العمل بالأخبار الواردة فيه، وموضوعها مأخوذ من العرف كموضوع سائر ما ورد في الكتاب والسنّة، فكلّما يحكم العرف باختلاف الخبرين وتعارضهما يعمل بالمرجّحات، وكلّما يحكم بعدمه لأجل الجمع العرفيّ أو عدم التناسب بين الدليلين لم يكن من بابه، فقوله: «صلّ» و«لا تغصب» غير متعارضين عرفاً، لأنّ الحكم على العنوانين وهما غير مرتبطين، فليس بينهما اختلاف عرفاً ولو لم نحرز المناطين، كما أنّ قوله: «أكرم كلّ عالم» معارض عرفاً ـ في الجملة ـ لقوله: «لا تكرم الفسّاق» بناء على كون العامّين من وجه من وجوه التعارض، لأنّهما يدلان على إكرام الجمع وعدم إكرامه، لأنّ الحكم فيهما على الأفراد وليس بينهما جمع عرفيّ، ولو فرض حصول المناطين في مورد الاجتماع وقلنا بجواز الاجتماع حتّى في مثله.»[1]

ولكن من الواضح أنّ إشکاله لا يرد على دعوى المحقّق الخراسانيّ، إذ وإن كان صحيحاً أنّ العرف يشخّص موارد التعارض ولكن مجرّد تشخيص العرف لشيء لا يعني أنّ الشيء ليس له ملاك إلا الملاك العرفيّ، كما أنّ معرفة العرف استحالة كون الجدار أبيض وأسود في وقت واحد لا ينافي أن يكون ملاك الامتناع عقليّاً من باب عدم إمكان الجمع بين الضدّين.

والحاصل أنّ البحث في الملاك الذي يحكم به العرف بوجود التعارض بين الأدلّة بحث وجيه، وربّما أمكن لحكم العرف أن يكشف عن وجود ملاك عقليّ للتعارض بين الأدلّة أو ينفيه.

على أنّ العرف قد يشخّص التنافي بين دليلين ولكنّه ـ کما مرّ سابقاً ـ لا يستطيع معرفة منشأ التنازع من أنّه هل تسبّب عن جهات صدوريّة أم عن جهات تعود إلى مقام الامتثال. فالعرف قد لا يمكنه التمييز بين موارد التعارض والتزاحم.

كما لا يمكن الالتزام بما ذكره في خصوص عدم التنافي عرفاً بين دليلي: «صلّ» و«لا تغصب»، لأنّ العرف يراهما متنافيين في مورد التصادق وإن لم يكن قادراً على تحديد أنّ التنافي يعود إلى مقام الجعل أم الامتثال.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo