< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الامر و النهي / المقام الثاني: مقام الإثبات

 

تابع المحقّق النائينيّ کلامه فقال: يتّضح بما تقدّم أنّ موارد من قبيل «إشرب الماء» و«لا تغصب» أيضاً فيما كان نفس الماء مغصوباً فهما خارجان عن بحث اجتماع الأمر والنهي، إذ الغصب يصدق على كلّ تصرّف في هذا الماء، والنتيجة أنّ الشرب مصداق للغصب فلا يكون مأموراً به، لأنّ الفرض عدم وجود جهة أُخرى غير الجهة المنهيّ عنها تضمّ إليها ليمكن تعلّق الأمر به، بل الغصب والشرب متحدان خارجاً والتركيب بينهما اتّحاديّ.[1]

غير أنّ المحقّق الخوئي أشكل عليه في حاشيته على الأجود وقال: إذا قلنا بأنّ التركيب بين المبادئ انضماميّ لا اتّحادي، فلا فرق حينئذٍ بين الصلاة والشرب، فكما يمتنع اتّحاد الصلاة والغصب بدعوى انحفاظ ماهيّة كلّ منهما في مورد الاجتماع والافتراق، فاتّحاد الشرب والغصب ممتنع أيضاً.[2]

والحقّ ورود إشكال السيّد الخوئيّ علی دعوی الميرزا النائيني.

فتبيّن في نهاية البحث أنّ البحث عن اجتماع الأمر والنهي ثبوتاً إنّما يجري بشرطين:

أوّلاً: إحراز وجود المقتضي للجمع بين الحكمين في مورد الاجتماع.

ثانياً: كون النسبة بين متعلّقي الحكمين عموماً وخصوصاً من وجه.

 

المقام الثاني: مقام الإثبات

عدّ المحقّق الخراسانيّ أُموراً لإحراز وجود الملاك في كلّ حكمين ـ وجوبيّ وتحريميّ ـ في مورد الاجتماع:

1 ـ دلالة دليل خارجيّ كالإجماع على وجود الملاك في الحكمين في مورد الاجتماع.

والحقّ أنّه يجوز للدليل الخارجيّ أن يدلّ على ذلك، ولا يرد عليه أنّ هذا متوقّف على جواز اجتماع الأمر والنهي، لأنّ توقّف دلالة الدليل المذكور على جواز اجتماع الأمر والنهي إنّما يكون فيما إذا كانت الدلالة لدليل واحد، بينما لم يقصد الآخوند هذا، بل أراد أن يدلّ كلّ من الدليلين مستقلاً على أنّ للتحريم والوجوب ملاكاً في مورد الاجتماع.

2 ـ إطلاق الدليلين بشرط أن يدلّ كلاهما على حكم اقتضائيّ. ولكن إذا كان الحكمان بصدد بيان حكم فعليّ، فإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، فيستكشف من إطلاق الدليلين وجود المقتضي لكلا الحكمين في مورد الاجتماع، إلا إذا علمنا أنّ أحد الدليلين ـ من غير تعيين ـ كاذب، حيث يتعارضان.

ولكن إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فيتنافى إطلاق الدليلين المذكورين ولا يكشفان عن وجود الملاك للحكمين في مورد الاجتماع، لأنّ انتفاء أحد المتنافيين كما قد يستند إلى وجود المانع من المقتضي له، فقد يكون كذلك لعدم المقتضي أيضاً، إلا إذا كان مقتضى الجمع بين الدليلين حمل الدليل الظاهر مقابل الدليل الأظهر على الحكم الاقتضائيّ، أو حملهما على حكم اقتضائي في صورة عدم أظهريّة أحدهما.

وخلاصة القول أنّه إذا علمنا إثباتاً بوجود المقتضي لكلا الحكمين، فالمسألة من موارد اجتماع الأمر والنهي، وإذا لم نعلم بوجود المقتضي فيهما في مورد الاجتماع، فإن علمنا بوجود المقتضي في أحدهما فقط لا على التعيين، فيتعارض الدليلان، وإن احتمل وجود المقتضي في کليهما، فإن قلنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي بالامتناع، يتعارضان أيضاً.[3]

والنتيجة التي توصّل إليها تقتضي أنّه إذا قلنا بإمكان الاجتماع في المسألة واحتملنا وجود المقتضي للوجوب والتحريم، فإنّ المسألة قد تكون من باب اجتماع الأمر والنهي كما قد تكون من باب تعارض الأدلة.

ومراده هو أنّ كلاً من الدليلين بغضّ النظر عن الآخر، إذا كان مطلقاً يشمل المصداق الواحد لمتعلّقاتهما، فسيكون المقتضي لتحقّق اجتماع الأمر والنهي موجوداً، وحينئذٍ يمكن البحث عن أنّه هل يعدّ الامتناع الذاتي من اجتماع الضدّين مانعاً من اجتماع الأمر والنهي أم لا؟

فإذن لا يمكن الإشكال عليه بأنّ اجتماع الأمر والنهي إذا اعتبرناه متوقّفاً على وجود الملاك لكلا الحكمين الوجوبي والتحريمي في مورد الاجتماع، فكيف يدّعى أنّ وجود التعارض بين التحريم والوجوب متوقّف على نتيجة مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ لأنّ وجود التعارض بين الحكمين، يعني عدم إمكان وجود الملاك في الاثنين، والحاصل من الدعوى هو الدور.

وجواب الإشكال أنّه حسب دعواه فإنّ جريان مسألة اجتماع الأمر والنهي غير متوقّف على وجود الملاك في الحكمين ـ بمعنى عدم المانع من وجود الملاك في الاثنين ولو نظراً إلى وجود الحكم الآخر ـ بل يتوقّف على إحراز أنّ للحكم الأوّل ملاكاً إذا لم يكن الحكم الثاني، وكذا العكس.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo