< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/05/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الأمر و النهي / عدم مدخليّة القول بأصالة الوجود أو الماهيّة في المسألة

 

المقدّمة الرابعة: عدم مدخليّة القول بأصالة الوجود أو الماهيّة في المسألة

قال المحقّق الخراسانيّ في هذه المقدّمة: إنّ الموجود بوجود واحد، له ماهيّة وحقيقة واحدة، ويجاب عن السؤال عن حقيقته بتلك الماهيّة. فالمفهومان اللذان لهما مصداق واحد، ليس لكلّ منهما ماهيّة وحقيقة مستقلّة حتّى يكون ذلك الفرد عين ماهيّته في الخارج، كما هو شأن الطبيعيّ والفرد. إذن حتّى لو صدق متعلّقا الأمر والنهي على مورد الاجتماع، ولكن كما أنّ مورد الاجتماع واحد وجوداً فهو واحد ماهيّةً وذاتاً أيضا.ً[1]

فإنّه أراد بذلك أن يشكل على دعوى صاحب الفصول إذ أنّه ذكر بعد بيان الاستدلال الأوّل للقائلين بامتناع الاجتماع: «اعلم أنّ هذا الدليل يبتني على أصلين:

أحدهما: أن لا تمايز بين الجنس والفصل ولواحقهما العرضيّة في الخارج كما هو المعروف، وأمّا لو قلنا بالتمايز لم يتّحد المتعلّق، فلا يتمّ الدليل.

الثاني: أنّ للوجود حقائق خارجيّة ينتزع منها هذا المفهوم الاعتباري كما هو مذهب أكثر الحكماء وبعض محقّقي المتكلّمين، وأمّا إذا قلنا بأنّه مجرّد هذا المفهوم الاعتباري ينتزعه العقل من الماهيّات الخارجية ولا حقيقة له في الخارج أصلاً كما هو مذهب جماعة، فلا يتمّ الدليل أيضاً.»[2]

فدعواه هي أنّ الدليل الأوّل للقائلين بامتناع الاجتماع مبنيّ أوّلاً على کون التركيب بين الجنس والفصل اتّحاديّاً لا انضماميّاً وإلا لكان المعنون متعدّداً؛ وثانياً على القول بأصالة الوجود لا الماهيّة، إذ بناءً على الثاني كان المعنون متعدّداً خارجاً أيضاً.

ولذلك تابع قوله: «لكنّ الأصل الأوّل ممّا لا يرتاب فيه أكثر المخالفين في المسألة إن لم يكن كلّهم وإنّما النازع فيه شاذّ، ومع ذلك فهو من الأُمور الجليّة التي أُقيم عليها البرهان في محلّه.

وأمّا الثاني فهو وإن كان عندنا من واضحات علم المعقول لكن لا يساعد عليه أكثر المخالفين في المسألة إن لم يكن كلّهم، فيبتني الاستدلال على تقدير ثبوته، ولنا أن نقرّر الدليل بوجه لا يبتني على هذا الأصل.»[3]

ولكن يُعلم بما ذكره المحقّق الخراسانيّ أنّه لا فرق بين أصالة الوجود وأصالة الماهيّة في وحدة ماهيّة الوجود الخارجيّ، لأنّ الذي يؤدّي إلى هذا الامتناع هو أنّ الوجود الواحد لا يكون له جنسان قريبان أو فصلان. فإذا قلنا بأصالة الوجود فبما أنّه ليس في الخارج غير وجود واحد، فيستحيل تعدّد ماهيّته، وإذا قلنا بأصالة الماهيّة أيضاً فبما أنّ الموجود خارجاً لا ينتزع منه أكثر من وجود واحد ولا يعقل وجود ماهيّتين بوجود واحد، فلا يمكن القول بتعدّد الماهيّة.

وأمّا بالنسبة إلى دعوى صاحب الفصول الأُخرى من ابتناء دليل امتناع الاجتماع على كون الجنس والفصل اتّحاديّين، فقد قال الآخوند: إنّ العنوانين الصادقين على مصداق واحد، ليسا من قبيل جنس ذلك المصداق وفصله، فمثلاً الحركة تدخل تحت مقولة الفعل، سواء كانت جزء الصلاة أم لم تكن، وسواء كانت الأرض التي تتحقّق فيها هذه الحركة مغصوبة أو لم تكن، فلا تختلف حقيقتها وماهيّتها وذاتيّاتها.[4]

غير أنّ هذا الجواب لا يدفع إشكال صاحب الفصول، إذ لم تكن دعواه أنّ العنوانين الصادقين على مصداق واحد هما من قبيل الجنس والفصل له، وإنّما كان يرى أنّ التركيب بين الجنس والفصل لو كان انضماميّاً لكان كلّ شيء شيئين في الواقع، فلا يبعد أن يكون أحدهما منهيّاً عنه والآخر مأموراً به؛ وهذه الدعوی لها وجه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo